tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 14963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:ac41c496-ab8a-4282-8133-5558b93eafa3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٤٩٦٣ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢١ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال تجاره المواد الغذاييه والمقاولات من خلال مؤسسه (...) للمقاولات الا انه تعثر بسبب مطالبات رفعت ضده، وقد توقف عن ممارسه النشاط ١٤٣٨ه، كما تم حبسه بعد ذلك بسبب صدور قرارات تنفيذ ضده، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لكونه غير قادر علي سداد ديونه، ولا يملك ما يكفي لسداد مصروفات التصفيه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر المدين، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.

(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب -المدين- شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (٤) من النظام علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه –والحال هذه– لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كان النشاط الذي يمارسه ونشات ديونه عنه لا علاقه له بالنشاط المرخص له بممارسته، حيث انه مرخص له بممارسه نشاط بالمواد الغذاييه والمقاولات في حين ان ديونه ناشيه عن ممارسته نشاط استثمار اموال الغير، اذا تقرر ذلك فان مقدم الطلب –والحاله هذه– يمارس نشاطا غير مرخص، ولا يغير من ذلك ان المدين يملك ترخيصا لبعض الانشطه؛ لان العبره بالنشاط الذي نشات عنه الديون -وهو غير مرخص وفق ما تقدم بيانه-، وبما ان من يمارس نشاطا وهو لا يملك ترخيصا يخوله ممارسته –فضلا عن كونه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، لعدم الترخيص- يعد مخالفا للانظمه التي تحظر ذلك، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح، وبما ان من يمارس نشاطا من غير ان يرخص له بممارسته يعد مرتكبا لمخالفه نظاميه يستحق العقوبه عليها بعد الثبوت، فلا يسوغ ان يكون مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين حسن النيه. ولا يغير من ذلك ان الفقره (ا) من الماده (٤) انفه الذكر لم تقيد سريان النظام علي الشخص الطبيعي بكونه مرخصا له بممارسه النشاط، لكون الاصل ان ممارسه اي من الاعمال الوارده في الفقره (ا) من الماده (٤) من النظام يلزم له الحصول علي ترخيص بموجب الانظمه المنظمه لتلك الاعمال، وما يؤيد ذلك هو انه ورد في تلك الماده ثلاثه انواع من الاعمال: التجاريه، والمهنيه، والهادفه للربح، والاعمال المهنيه -ومنها مثلا الطب والمحاماه- لا يمكن ان يمارسها شخص غير مرخص، ولو مارسها شخص غير مرخص ثم تعثر او افلس لما ناسب ان تشمله الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمرخص له بممارسه تلك الاعمال، ما يعني ان عدم ذكر المنظم لقيد الترخيص في الفقره (ا) المشار اليها لا يعني عدم اشتراط الترخيص للاستفاده من الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين المرخص. كما ان غير المرخص لو طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لم يقبل طلبه، اذ لا يسوغ حمايه نشاط المخالف وتمكينه من الاستمرار فيه، فكذلك اذا افلس غير المرخص له بممارسه النشاط فلا ينبغي ان يتم حمايته بعد افلاسه. ولا يغير من ذلك ان نظام الافلاس صدر متاخرا؛ لانه كان يمكن للمدين ان يتقدم بدعوي افلاس وفق المواد المنظمه للافلاس في نظام المحكمه التجاريه. بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء.

(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٢٤ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢٠/١٢/١٤٤٠ ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 

(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢١/١١/١٤٤٠ ه الصادر في القضيه رقم ١٤٩٦٣/ق لعام ١٤٤٠ه والقاضي بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.