tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 39

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:11/21 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:151 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_order:6579/12 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:2504 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VJ-2020-39) القرار رقم
(66-2018-V) الحادري في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه القيمه
المخافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه- انقضاء المهمه - حد التسجيل الازمي - وفرض اعتراض
المدعيه وفيما يخص غرامه التاخر في التسجيل
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجل بملغ وقدره
(١٠٠٠٠٠) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه - اجلت الهييه ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون
بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت
العكس: المستندات المرفقه في ملف ال HDي تيز ان الشركه تبذ من تاريخ ١٤٩٧/٦٨، الموافق ٢٠٠٨/٧٧ م.٢٠٠٨/٧٧ م.٢٠٠٨/٧٧ م.٢٠٠٨/٧٧
فيسبح مخاطبا بالفصل الثاني عشر من اللاتكه التنفيذيه في الجزء الخاص بالاحكام الانتقاليه والتي نصت في الفقره
٧٩/٤ علي انه (يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه للاتكه او في اي تاريخ
قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام
٢٠١٨ - ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوبريات السنويه الخاصه
٢٠٠٨/٠٧/٠٢ م- كما هو موضح في السجل التجاري- يدل علي ممارسته للنشاط التجاري من هذا التاريح، وبما انه في
طلب تسجيله قد توقع بان قيمه توريداته السنويه الخاضعه للضريبه تزيد عن حد التسجيل الالزامي، فكان من المفترض
علي الشركه التقدم بطلاب التسجيل خلال المدد التي حدتها الفقره المشار اليها اعلام، لكونه ممارس للنشاط التجاري
منذ تاريخ ٢٠٨/٠٧/٢ م، وتكون بذلك تقدير الايرادات المتوقعه مما يلزم عليه القيام به قبل نفاذ النظام، لاسيما مع
قرب المده الزمنيه ما بين فتره وجوب التسجيل وتاريخ التقدم بطلاب التسجيل، مع العلم بانه قام بطلاب التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (٢٠١٨٠١/٢٤) : لما تطلاب الممدي عليها التحقق من صفه الممدي وكاله واحتياطا الحكم
برفض الدعوي موضوءا- ثبت للدايره ان مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المددده نظاما مما ادي الي
فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا علي الماده (الواحد والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من
ذلك ما ادعته المديعه بان الشركه لم تمارس اي انشطه تجاريه الي الان وعند تسجيل المديعه سجلت المبيعات
المتوقعه تتجاوز مليون ريال.ogenous علي المديعه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد
المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض المديعه وفيما يخص

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه-Mضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١ / ٢١ بتاريخ ١٣٨٦ / ١١
- الفقره (٤/٥) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه-Mضافه الصادره بقرار من مجلس اداره
الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٧/١٤ وتاريخ ١٤١٨٧)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصه وسلم، وبعد:
(1/م) ضريبه القيمه المضفه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م)
ب تاريخ ١٤٥٥/١/١٠/١٥ و المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٩/١٢/٢٣) وتاريخ ١٤٥٥
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقعد اوعدت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (66-2018-V) ١٨/01/28
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه
التاثر في التسجل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي في ضريبه القييمه المضافه، حيث جاء فيها: ان الشركه لم تمارس
اي انشطه تجاريه الي اللن التسجيل تم الاقرار ان المبيعات المتوقعه تتجاوز مليون ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها: " ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان
يكون بمفرده دفعتا ينترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي
يثبت العكس: المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين ان الشركه تبدا من تاريخ ١٨٦١٠٥٦٥٦ الموافق
٢٠٠٨/٠٧٠٢ م. فيسبح مخاطبا بالفصل الثاني عشر من اللازحه التنفيذيه في الجزء الخاص بالاحكام والانتقاليه والتي نعت
في الفقره ٦٩/٤ علي انه (يجب علي اي شخص عقيم وممارس لشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللازحه او في
اي تاريخ قبل ٢٠١٧ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي: - عمل تقدير بالايرادات السنيه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير
لعام ٢٠١٨ - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه
للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي).وحيث ان بدايه الشركه منذ تاريخ ٢٨١٤٦٩٠٦٦٦
٢٠٠٨/٠٧/٠٢ - كما هو موضح في السجل التجاري- يدل علي ممارسته للنشاط التجاري من هذا التاريخ، وبما انه في
طلب تسجيله قد توقع بان قيمه توريداته السنويه الخاصه للضريبه تزيد عن حد التسجيل الالزامي، فكان من المفرض
علي الشركه التقدم بطلب التسجيل خلال المدد التي حدتها الفقره المشار اليها اعلاوه، لكونه ممارس للنشاط التجاري
قرب المده الزمنيه ما بين فتره وجوب التسجيل وتاريخ التقدم بطلب التسجيل، مع العلم بانه قام بطلب التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (٢٥١/٨٠١/٢٤) : اذا تطلب المدعي عليها التحقق من صفه المدعي وكاله واحتياطا الحكم
. "الغي الدعوي موضوع".
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٠
في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/١/٢٦ امتعتت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للتجاره والمقالات ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا شخصيا عن احد الشركه، وبحضرت ... بصفته ممثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التوفيق الضادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، حيث طغنت شكلا بصفه الحاضر عن الشركه المدعيه وبعد التدقيق في مضمون وكاله من حضر عن المدعيه تبين ان الموكل قد اوكله بصفته الشخصيه وليس بصفته شريكا او ممثلا نظاميا للشركه وتم ابلاغه بضروره تقديم وكاله بالخصوصه بصفته وكيله عن الشركه المدعيه. وبناء عليه قدرت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م في تمام الساعه الثالثه عصرا.})(م) وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠ امتعت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠٠ عصرا للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدهيه او من يمثلها، وحضرت ... بصفتها ممثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التوفيق الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال ممثله منه منحود غير المدهيه العام عليها الضريبي يوضح فيه ان المبعتات الخاصه للنسبه الاسسيه تتجاوز سبعين مليون ريال، وبسؤال ممثله المدهيه عليها عما تود اضافته، قرت الكتفاء بما سبق تقدميمه، وبناء عليه قرت الداره قفل باب المراهقه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطالع علي نظام ضربه الدخل الصادر وبالمرسوم الملكي رقم (١٥١) يتابز ١/١٥٥. وiddعيلات واللغه
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتديلاتها، وبعد الالطالع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتارخ ١٤٤١/٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه
التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
(١١٣/٢) النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢) وtbاريح ١٤٣/١١/٢ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نشت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه الفضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢١٨/١٠١/٢٠١٥ وصدمت اعتراضها في تاريخ ٢٨/١٠١/٢٥
يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا علي الماده (الواحده والاربعون) من نظام طبيعه القيمه المضافه والتي نحت علي "يعاقب كل من لم
يتقدم بطلب التسجيل خلال المدده المحدده في اللاييه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال". وحيث نحت الفقره
(٤/٤) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللاييه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يجب علي اي شخص
مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه في
هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي".
وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في
التسجيل استثناء علي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما اجتهدت المدينه
بان الشركه لم تمارس اي انشطه تجاريه الي الان وعند تسجيل المدينه سجلت المبيعات المتوقعه تتجاوز المليون ريال.
وكان الواجب علي المدينه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو
مالم تقدم به، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار
ولهاده الاسباب وبعد المداوله نظاما قرفت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
سعودي.
صدر هذا القرار حضوریا بحق المدعيه وفقا للماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه، وحددت الداره
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
€