moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦١٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات عنايه شخصيه) عدد (٥٠٠) (غسول للوجه وكريمات البشره)، بثمن اجمالي قدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه متمثل في كشف حساب يتضمن المبلغ محل المطالبه و مصادق عليه من قبل المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه المورده، وبسؤاله عن هويه من وقع علي كشف الحساب المرفق؟ اجاب قايلا: هو المدعي عليه. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله تمثل بثمن البضاعه المورده. وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وفقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مذيله بتوقيع المدعي عليه، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام/(...) ان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد مبلغ قدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.