tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / enforcement / execution_procedures

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-03-23 date_hijri=1443-08-20 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:11326 entity=summary:تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11326) وتاريخ 14/5/1437هـ، وتضمنت: التعريفات، النطاق، شروط الترخيص، إجراءات الترخيص، الإحالة إلى مقدمي خدمات التنفيذ، الالتزامات، تحديد الأجور، الجزاءات، أحكام عامة. entity=document_number:2268 entity=document_number:م/35 entity=keyword:تنفيذ entity=keyword:التنفيذ entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:ministerial_decision:2268 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=enforcement taxonomy_l3=execution_procedures validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
وزاري رقم (2268) وتاريخ
1443/08/20
ه
ان وزير العدل؛
بناء
علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الفقره (1)من الماده (93) 
من
نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) في 13/ 8 /1433ه ، 
وبعد 
الاطلاع
علي لايحه مقدمي خدمات التنفيذ، الصادره بالقرار رقم (11326) 
في
14/ 5 /1437ه، وبعد الاطلاع علي العرض المقدم من وكاله الانظمه والتعاون 
الدولي
رقم (149554364) في هذا الشان.

يقرر
ما يلي:
اولا:
 الموافقه
علي لايحه مقدمي خدمات التنفيذ ، بالصيغه المرافقه.
ث
انيا:
 تحل
هذه اللايحه محل لايحه مقدمي خدمات التنفيذ الصادره بالقرار 
رقم
(11326) في 14/ 5 /1437ه.
ثالثا:
 تبلغ
هذه اللايحه لمن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ
صدورها.
والله الموفق.
 وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

لايحه مقدمي خدمات التنفيذ
الفصل الاول: التعريفات والنطاق

الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
 النظام:
 نظام التنفيذ.
اللايحه:
 لايحه مقدمي خدمات التنفيذ.
الوزاره
:
 وزاره العدل.
الوزير:
 وزير العدل.

الوكاله:
 وكاله الوزاره للتنفيذ.
الوكيل:
 وكيل الوزاره للتنفيذ.

الدايره:
 دايره التنفيذ.
اللجنه:
 اللجنه المشكله بموجب الماده الرابعه من اللايحه.
المرخص له:
 الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ترخص له الوكاله بتقديم خدمه من خدمات التنفيذ.
الخدمه:
 خدمه التنفيذ التي يقدمها المرخص له وفق احكام النظام ولايحته التنفيذيه وهذه اللايحه.
الماده الثانيه:
تسري احكام اللايحه علي جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقره الاولي من الماده (الثالثه والتسعين) من النظام.
الفصل الثاني: شروط الترخيص
الماده الثالثه:
يشترط للترخيص بتقديم الخدمه ما يلي:
1.
 ان يكون لدي طالب الترخيص سجل تجاري سار في النشاط المراد تقديم الخدمه فيه، او يكون لديه ترخيص سار يخوله تقديم الخدمه بمقابل في المملكه.
2.
 ان يكون لدي طالب الترخيص خبره لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه او في اعمال نظيره، ويجوز للوكاله الاعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقره (ج/7) من هذه الماده.
3.
 الا يكون محكوما بافتتاح اجراء من اجراءات التصفيه لطالب الترخيص الوارده في نظام الافلاس.
4.
 خلو السجل الايتماني لطالب الترخيص من اي معلومات سلبيه مؤثره علي ملاءته الايتمانيه، وفق ما تراه اللجنه.
5.
 تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمه مايه الف ريال، صادر من احد البنوك المحليه، ويكون الضمان ساريا مده الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات علي المرخص له، او مطالبات ماليه ناتجه عن تقديمه الخدمه محل الترخيص، وللوكاله تخفيض القيمه الي الربع لبعض فيات المرخص لهم، ويغني عن الضمان احضار وثيقه تامينيه تغطي اخطاء مقدم الخدمه.
6.
 ان يكون طالب الترخيص لخدمه تسليم الاصول المنقوله شركه نظاميه.
7.

في حال كان طالب الترخيص شخصا - ذا صفه طبيعيه -

يراعي ما يلي:
ا.
 ان يكون طالب الترخيص كامل الاهليه، غير محكوم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ب.
 ان يكون طالب الترخيص مؤهلا لتقديم الخدمه وفق ما تحدده الوكاله؛ وان يكون لدي الحارس القضايي ترخيصا ساريا بمزاوله مهنه المحاسبه القانونيه او المحاماه.
ج.
 ان يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبيه والاختبارات التي تحددها الوكاله.
الفصل الثالث: اجراءات الترخيص
الماده الرابعه:
تشكل -بقرار من الوكيل- لجنه من ثلاثه اعضاء من ذوي الكفاءه والخبره، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد بمدد مماثله، تتولي التالي:
1. 
دراسه طلبات الترخيص المقدمه للوكاله وفحصها، ورفع التوصيات اللازمه بشانها.
2.
 التوصيه بايقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه علي المرخص لهم.
3.
 مخاطبه الجهات ذات العلاقه لطلب اي معلومات او ايضاحات للقيام بمهامها.
الماده الخامسه:
يصدر الوكيل قرارا بالترخيص، محددا فيه نوع الخدمه، وفيتها الفرعيه -ان وجدت- والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمه فيه للتراخيص، وتكون مده الترخيص ثلاث سنوات قابله للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء، بمده لا تزيد علي تسعين يوما.
الفصل الرابع: الاحاله الي مقدمي خدمات التنفيذ
الماده السادسه:
تنشي الوكاله قايمه بمقدمي الخدمه المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الاجراءات، ويبين فيها المعلومات الاساسيه للمرخص له، ونوع الخدمه المرخص له فيها، وفيتها الفرعيه -ان وجدت-، والنطاق المكاني.
الماده السابعه:
لا يجوز احاله الخدمه لغير المرخص لهم المدرجين في قايمه الاحاله في النطاق المرخص لهم فيه، ويستثني من ذلك:
1. 
اذا اتفق اطراف التنفيذ علي اختيار مقدم خدمه غير مدرج في القايمه، فللدايره اجازه اختيارهم علي ان يلتزم مقدم الخدمه بالعمل وفق احكام النظام واللايحه.
2.
 اذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدايره، فللدايره احاله الخدمه الي مقدم خدمه مرخص له في غير نطاق الرخصه المكاني، فان تعذر فللدايره الاحاله الي مقدم خدمه غير مرخص له، بشرط موافقه الوكاله واصدار ترخيص مؤقت.
الماده الثامنه:
مع مراعاه ما يحال الي مركز الاسناد والتصفيه، تحال الخدمه الي المرخص لهم تلقاييا بما يضمن عداله الفرص، وللوكيل -بناء علي توصيه الدايره اذا اتفق الاطراف او وجد سبب خاص- احاله الخدمه الي مرخص له اخر او اكثر.
الماده التاسعه:
للمرخص له طلب تعليق ترخيصه مطلقا او مؤقتا، وللوكاله قبول الطلب مع مراعاه الطلبات المحاله لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.
الفصل الخامس: الالتزامات
الماده العاشره:
مع مراعاه الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولايحته التنفيذيه والانظمه والتعليمات ذات العلاقه، يلتزم المرخص له بالتالي:
1.
 اتخاذ مقر في المملكه، واشعار الوكاله بعنوانه واي تغيير يطرا عليه.
2.
 وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه علي جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقه باعمال خدمات التنفيذ.
3.
 اصدار بطاقات تعريفيه للعاملين لديه؛ لابرازها عند تقديم الخدمه.
4.
 المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات وعدم افشايها، او نشر اي كتابه او تصريح يتعلق بالاعمال التي يباشرها باي وسيله، الا ما تقتضيه طبيعه تقديم الخدمه.
5.
 توثيق اجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخه منها مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراء.
6.
 تزويد الوكاله بجميع ما تطلبه من تقارير دوريه ومستندات متعلقه بتقديم الخدمه.
7.
 القيام بالاعمال المحاله اليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه الا بعذر تقبله الوكاله.
8.
 ان يباشر تقديم الخدمه بنفسه او عن طريق احد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات الفقره (7) من الماده (الثالثه) من اللايحه، ولا يخل بذلك:
ا.
 استعانه المرخص له في بعض الاعمال التبعيه لتقديم الخدمه بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ علي ان يعمل تحت اشرافه المباشر ومسؤوليته.
ب.
 احاله المرخص له -تحت مسؤوليته واشرافه- بعض الخدمه الخارجه عن نطاق ترخيصه الي مرخص له في ذلك المجال بشرط اشعار الوكاله، والا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمه الاحاله.
9.
 ان يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكاله.
10.
 الا يباشر المرخص له او منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمه تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه او احد ازواجه او اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، او يكون اي منهم طرفا فيه.

11.
 الا يباشر تقديم عمل يؤدي الي تعارض مع المصالح الحاله او المحتمله له، او لمنسوبي المرخص له الذي يعمل لديه.
12.
 الا يشارك المرخص له ومنسوبوه في المزايدات المكلف بها.
13.
 عدم التعديل او الشطب علي النماذج او المحاضر التي تسلمها.
14.
 مع عدم الاخلال بمسؤوليته عن اعمال تابعيه، يلتزم المرخص له بابلاغ الوكاله عن مخالفات منسوبيه المتعلقه بمخالفه احكام النظام ولايحته واللايحه، وللوكيل -بناء علي توصيه اللجنه الوارده في الماده (الرابعه) من اللايحه- اصدار قرار بمنع المخالف من مباشره تقديم اي خدمه بشكل مؤقت او دايم بعد التحقيق معه.
الماده الحاديه عشره:
يلتزم وكيل البيع القضايي -عند الحاجه- بتسلم الاموال المنقوله المراد بيعها من حين ان تقرر الدايره تسلمها، ويتعهد بحفظها الي حين بيعها، وله ان يعهد بحفظها الي خازن قضايي مرخص له.
الماده الثانيه عشره:
للدايره قبل ان تحيل الخدمه الي حارس او خازن قضايي ان تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من احد البنوك المحليه، لا يزيد علي نسبه قدرها خمسه في المايه من القيمه المقدره للاموال محل الحراسه او الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك 
احضار وثيقه تامينيه تغطي اخطاء مقدم الخدمه.
الماده الثالثه عشره:
في حال ايقاف الترخيص او الغايه او انتهايه، فيجب علي المرخص له ان يصفي اعماله خلال مده لا تزيد علي (ستين) يوما من تاريخ الايقاف او الالغاء او الانتهاء وللوكاله تمديد هذه المده.
الفصل السادس: تحديد الاجور
الماده الرابعه عشره:
تقدر الدايره اجره المثل للمرخص لهم مع مراعاه الادله والجداول التي تصدرها الوكاله بهذا الشان ويستثني من ذلك:
1-
 الطلبات المحاله الي مركز الاسناد والتصفيه.
2-
 اتفاق الاطراف علي اجره محدده.

الفصل السابع: الجزاءات
الماده الخامسه عشره:
مع عدم الاخلال بالحق الخاص، والعقوبات الوارده في انظمه اخري، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء علي توصيه اللجنه- ايقاع احدي الجزاءات الاتيه علي المرخص له عند مخالفته لاحكام النظام او لايحته التنفيذيه او اللايحه او القرارات والتعليمات الصادره بمقتضاه:
1.
 الانذار.
2.
 ايقاف الترخيص مده لا تزيد علي سنه.
3.
 الغاء الترخيص، والمنع من اعاده طلب الترخيص مطلقا او مؤقتا.
الفصل الثامن: احكام عامه
الماده السادسه عشره:
يصدر الوكيل ما يلزم لانفاذ اللايحه من قرارات وادله ونماذج، وتتولي الوكاله الاشراف علي مقدمي الخدمه، ولها رقمنه جميع الاجراءات الوارده في هذه اللايحه او بعضها والزام مقدمي الخدمه بذلك، وللوكاله استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بخدمات التنفيذ.
الماده السابعه عشره:
يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الادني من الامكانات البشريه والماديه اللازمه لتقديم الخدمه، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمه للترخيص.
الماده الثامنه عشره:
تحل هذه اللايحه محل لايحه مقدمي خدمات التنفيذ الصادره بالقرار الوزاري رقم (11326) في 14/ 5 /1437ه، ولا تؤثر علي صحه التراخيص والاحالات الساريه، ويعمل بها من تاريخ صدورها.