moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (51) لعام 1439ه المقامه من (المدعي)/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 11/3/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور علي بن احمد مشيخي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 20/1/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مبلغ المطالبه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ مرحله من مشروع طريق جده – مكه السريع التابع لوزاره النقل وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال لم تقم بسدادها وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بالمبلغ، وبعد احالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر ضبط القضيه، حيث عقدت الدايره جلستي الاربعاء 5/2/1439ه والاربعاء 4/3/1439ه وقد تم بعث خطابات الابلاغ للمدعي عليها عن طريق صندوق البريد الموضح في المستخرج الصادر من وزاره التجاره تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وقدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/3/1436ه وتم المطابقه مع الاصل، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان حقيقه طلب المدعيه المطالبه بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايتان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال الناتجه عن التعاقد مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ مرحله من مشروع طريق جده – مكه السريع التابع لوزاره النقل فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وحيث قدمت المدعيه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/3/1436ه وتمت مطابقته مع الاصل وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بجلستين عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي وبما ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها غيابيا بالمبلغ المدعي به، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فان الراجح في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب بسبب المماطله انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه الي الشكايه وهذا غير متحقق في هذه الدعوي كما ان القضاء في المملكه يتميز بمبدا المجانيه، وبموجبه تتعهد الدوله بتقديم العداله للجميع مجانا علي اعتبار ان ذلك من مهامها الاساسيه كما نص علي ذلك النظام الاساسي للحكم مما تري معه الدايره رفض هذا الطلب. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علي مشيخي القاضي طلال بن ثامر المطيري القاضي ابراهيم بن احمد جراح القاضي ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 834 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 11/3/1439ه اصدرت الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (3.270.713) ريالا، وبرفع القضيه والحكم الغيابي الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم, اصدرت حكمها بتاريخ 27/11/1439ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لان الدعوي غيابيا بدون بينه لا تقبل، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ مرحله من طريق جده – مكه والمطالبه بالمبلغ المذكور...، وبتاريخ 10/1/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر في الحكم، فحكمت دايره الاستيناف بعدم قبوله واوضحت ان للمدعي اقامه الدعوي اذا شاء للاسباب الوارده في الحكم بعدم قبول الالتماس، وبتاريخ 4/4/1440ه تقدم بالالتماس مره اخري وادعي ان موكله وجه كشفا للمدعي عليه ولم تعترض عليه. (الاسباب) بما ان التماس وكيل المدعي سبق الفصل فيه بعدم القبول، وبما ان الالتماس الماثل تكرار للسابق، وما يدعيه المدعي وكاله من توجيه كشف حساب من صنع موكلته الي المدعي عليها لا يعد اوراقا قاطعه في الدعوي ولم يتعذر ابرازها قبل الحكم, وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس، وللمدعي اقامه الدعوي اذا شاء علي النحو الوارد في حكم الاستيناف السابق. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي في الحكم الصادر في القضيه رقم (51) لعام 1439ه. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبد المحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان