tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430150924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:90cbf804-3276-43ba-b755-5a8ad1e65f22 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470111629 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه مغادره في الوقت للسفر و السياحه
المدعي عليه:
شركه هبه لمعدات السلامه والحريق المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- فهد علي صالح الكبريش الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 434135069 وتاريخ 1443/08/20ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- عزام عبدالله سليمان العريفي الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 422975766 وتاريخ 1442/09/16ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439260922) وتاريخ تاريخ 1443/09/05ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بشان المطالبه بمبلغ المديونيه التي اقرت بها المدعي عليها في دعوي سابقه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه هبه لمعدات السلامه والحريق المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه مغادره في الوقت للسفر والسياحه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 79.419 تسعه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا) وذلك حسب الصك رقم (433564198) وتاريخ 1443/11/07ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-ماطلت وامتنعت المدعي عليها عن سداد المديونيه، مما الجا المدعيه لاقامه دعويين في الموضوع، ثم دعوي تنفيذ مما ادي الي استعانت المدعيه بمحامي امام المحاكم الابتداييه والاستينافيه والتنفيذ، من 1442/11/19ه الي 1444/01/02ه، وختم بالمطالبه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (19.854) تسعه عشر الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي)، وبقيد هذه الصحيفه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 1444/03/13ه حضر فيها وكلاء الاطراف، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن استيفايها لشروط لقبولها، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي ورفض وكيل المدعي عليها طلب الصلح، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعيه حصرها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (19.854.91)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه غير مستحقه لاتعاب المحاماه؛ لعدم وجود مماطله من موكلته، وعليه حددت الدايره محل النزاع بين الطرفين باستحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه من عدمه، ثم حددت مستوي تعقيد الدعوي باليسيره، ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها بالحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره 26 والذي يمثل بينه علي مماطله المدعي عليها اضافه الي طلب التنفيذ والعقد الصادر بين موكله والمحامي، وعليه ونظرا لتهيي الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (19.854.91) تسعه عشر الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه، استنادا للفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وتاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي، ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده (56) من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام، وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه هبه لمعدات السلامه والحريق المحدوده السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه مغادره في الوقت للسفر و السياحه السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (3000) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.