tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10622/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1438-07-09 document_type=ruling entity=document_number:73e6dd96-40e0-46d2-a2c5-7bd4f8b15dd5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (10622/3/ق لعام 1437ه)
المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الثلاثاء 4/9/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ، والمكونه من القضاه التاليه اسماؤهم :
القاضي /محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي / د.محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي / عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
وبحضور (...)امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 9/7/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل :
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 9/5/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، الي المحكمه الاداريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 12/7/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 12/11/1434ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها قيام موكله بالتعاقد مع المدعي عليها علي بناء هناجر مستودع وهنجر ورشه بمبلغ اجمالي قدره (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال، قام موكله بما وجب عليه حيال العمل في الموقع الاول، ولم ينص علي تجزيه العمل، فقامت المدعي عليها بسحب العمل من الموقع الثاني رغم استعداد موكله للقيام به بموجب العقد الملزم للطرفين، مع قيام موكله بشراء مواد للعمل بالموقع الثاني تقدر بقيمه (200.000) مايتا الف ريال، الا ان المدعي عليها اسندت العمل لمقاول اخر بدون مبرر، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (420.000) قيمه الاعمال المنجزه، اضافه الي مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال قيمه المواد المشتراه للموقع الثاني اضافه الي قيمه الحديد، وكذلك اعاده المواد الخاصه بالموقع وقيمتها (30.000) ثلاثون الف ريال، وتعويضها مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال عما فات موكله من خساير حقيقيه بسبب سحب المشروع بغير حق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه منها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات، تضمنت ان المدعيه تسلمت مستحقاتها كامله وفق لامر الشراء والعقد، حيث تسلمت وفق بينات موكلته مبلغا قدره (548.600) خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه ريال، علما بانها لم تقم بالعمل علي وفق ما اتفق عليه، ولم تكن بالمواصفات المطلوبه، خاصه (الشنكو) والمواد المستخدمه في الردم، وتم الطلب من المدعيه بتغييرها، مما ادي لتاخر العمل ف الموقع رقم (1)، وكذلك ظهر بعض التصدعات في اعمال الخرسانه، مما تطلب الاستعانه بشركه / (...)، لفحص الاعمال الخرسانيه المنجزه من قبل المدعيه، وفيما يخص المواد المشتراه من قبل المدعيه، فلا يمكن شراء مواد قبل تسلم العمل، مضيفا بان المواد الموجوده بالموقع تم مراسله المدعيه لاستلامها، لكن لم يتم الاستجابه لذلك، ويطلب وكيل المدعي عليها الحكم لموكلته برفض الدعوي، وكذلك الحكم علي المدعي بسداد فرق المبالغ التي استلمها وقدرها (128.600) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم جري نظر الدعوي موضوعا وتبادل طرفا الدعوي المذكرات، وبجلسه يوم الثلاثاء 9/9/1437ه، اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 21/10/1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص اوامر الشراء وتحديد نسبه الاعمال المنجزه ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع تحديد اي مبلغ مستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي موافقته علي احاله القضيه للخبره الهندسيه كما قرر وكيل المدعي عليها موافقته علي احاله القضيه للخبره الهندسيه، وبجلسه الثلاثاء 13/11/1437ه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه الماثله للقيام بفحص اوامر الشراء وتحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه، مع تحديد مطابقه الاعمال بالمواصفات المتفق عليها، وتحديد المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها ثمانون الف ريال (80.000) تدفع مناصفه مقدما من الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبجلسه الثلاثاء 24/1/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في هذه الدعوي وانتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (79.800) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، وباستلام الطرفين لنسخه من التقرير استمهلا للنظر فيه، وبجلسه الثلاثاء 1/2/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظات موكله علي التقرير المبديي للخبير الهندسي وقد تضمنت مذكرته ان الخبير الهندسي اعتمد في اعداد تقريره علي امر الشراء رقم (252228) وتاريخ 20/7/2014م وجعله مستنده الاساسي في اصدار مسوده التقرير، وهذا المستند لا يقر به موكله حيث هو من صنع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الخاصه ولم يوقع عليه موكله، كما ان موكله يؤكد علي توريده مواد خاصه بالمستودع الصغير ويطلب سماع شهاده الشهود علي ذلك لاجل الحكم له بقيمه فاتوره هذه المواد المورده، وبتسلم الحاضر عن الخبير الهندسي لنسخه من المذكره استمهل لتقديم اجابته عليها في تقريره النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليها بهذه الجلسه مذكره تضمنت ملاحظات موكلته علي التقرير المبديي للخبير الهندسي وقد تضمنت مذكرته ان التقرير الهندسي اثبت احقيه موكلته في مبالغ اصلاح اعمال الخرسانه المقدره بمبلغ (15.000) ريال، وانتهي في مذكرته الي ان موكلته تري استحقاق المدعي لقيمه ما انجزه من اعمال الهناجر فقط، وبتسلم الحاضر عن الخبير الهندسي لنسخه من المذكره استمهل لتقديم اجابته عليها في تقريره النهايي، وبجلسه الثلاثاء 8/2/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي في الدعوي وقد انتهي التقرير الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (79.800) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه ريال مطابقا في نتيجته للنتيجه التي انتهي اليها في التقرير المبديي، واجاب الخبير الهندسي في تقريره علي ما اثاره وكيل المدعي من ملاحظه تمثلت في ان امر الشراء رقم (252228) وتاريخ 20/7/2014م لا يقر به موكله كونه من صنع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الخاصه اجاب الخبير عن ذلك بان امر الشراء تم استلامه من قبل الطرفين في القضيه وقد عنونه وكيل المدعي في محضر تسليم المستندات باسم : امر شراء العقد الاصلي وكذلك تم ذكره كمستند اساسي في عده مواضع من قبل وكيل المدعي، كما انه تمت الموافقه من قبل المدعي علي امر الشراء المذكور بالماده رقم 3 (نطاق الاعمال) من العقد الموقع من قبل الطرفين وموثق من قبل الغرفه التجاريه، وعلي هذا فلا يسوغ للمدعي التملص منه او انكار حجيته بعد ذلك، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 22/2/1438ه اكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 29/2/1438ه اصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (79.800) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7600) سبعه الاف وستمايه ريال. وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في 15/6/1438ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان علي الدايره التحقق من الاختصاص الولايي باعتبار ان الاعمال التي تمت المطالبه بها تمت في مقر الشركه المدعي عليها حسبما نص عليه العقد محل الدعوي، ومن ثم تحكم الدايره بالاختصاص من عدمه، وبجلسه الثلاثاء 4/9/1438ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها تعيد النظر في القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه واستفسرت الدايره من وكيل المدعي عمن تعود اليه ملكيه المشروع محل العقد، فافاد بان المشروع مملوك للمدعي عليها، واكد علي ذلك وكيل المدعي عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي :
(الاسباب)
وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي وسماعها لافاده الطرفين، تبين لها ان المدعي تعاقدت مع المدعي عليها وذلك للقيام ببناء هناجر مستودع وهنجر ورشه في موقع مملوك للمدعي عليها، وبالتالي فان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين مقاول – المدعي – وبين مالك العقار – المدعي عليها – وذلك للقيام باعمال المقاوله في المبني الذي تعود ملكيته للمدعي عليها كما يتضح ذلك من خلال التعاقد المبرم بينهما، ومن خلال ما افاد به الطرفان. وحيث ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها بهذه الصفه لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، باعتبار ان العقد محل الدعوي ليس بين مقاول رييس ومقاول من الباطن، وانما بين مقاول رييس ومالك للمشروع، وهي بهذا تخرج عن الاختصاص المخول لديوان المظالم بهييه قضايه التجاري، وفقا لما تضمنته كل من الفقرتين (ب) و(د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا لما استقر عليه قضاء الديوان (حكم الدايره السابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم 783/7 لعام 1432ه وحكم رقم 831/7 لعام 1432ه)، وعليه فان نظر هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، والذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر هذه الدعوي وبه تقضي. 
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم الاداريه بديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
القاضي /محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي / د.محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي / عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
 (...)امينا للسر

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4126/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10622/3/ق لعام 1437ه
المقامه من / (...)
ضد / شركه (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 4/9/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم :
محمد بن صالح اليحيي رييسا
سلمان بن غرم الشهراني عضوا
خالد بن سعود الرشود عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (420.000) ريال قيمه الاعمال المنجزه، اضافه الي مبلغ قدره (200.000) ريال قيمه المواد المشتراه والحديد، وكذلك اعاده مواد بناء بقيمه (30.000) ريال، وتعويضها مبلغ قدره (300.000) ريال عما فات من خساير. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم الاختصاص ولاييا، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن صالح اليحيي رييسا
سلمان بن غرم الشهراني عضوا
خالد بن سعود الرشود عضوا
 / (...) امينا للسر