moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها مفادها ان شركه (...) للمقاولات سبق ان ابرمت مع المدعي عليها عقد التضامن وملحقه المبرم بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠١٣م وذلك لتنفيذ مشروع (...) في حال الترسيه . وقد نص ملحق العقد علي التزام مؤسسه (...) للمقاولات (شركه (...)) بالتوقيع علي سند لامر باجمالي مستحقات المدعي عليها وفي حال عدم الترسيه تلتزم المدعي عليها برد السند لامر . وقد طلب المدعي عليها برد السند لامر الا انها امتنعت عن ذلك , وتقدمت المدعيه برفع قضيه علي المدعي عليها, في هذه الجلسه بتاريخ ١٦-٤-١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها الحاضر بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الحاضر بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٧/١٤٤١ه فذكر بان موكلته ليس بحوزتها هذا السند المطالب به فان كان للمدعيه بينه علي هذا الامر فعليها ابراز هذه البينه، وبسؤال المدعي وكاله علي البينه علي تسليم المدعي عليها السند لامر المطالب باسترداده؟ فذكر انه يتمثل بالعقد المبرم بين الطرفين، وطلب يمين المدعي عليها في حال انكارها استلام السند لامر، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده من وقايع, وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في رد السند لامر المسلم للمدعي عليها, وحيث انكر وكيل المدعي عليها استلام موكلته السند لامر, وحيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه المثبته لتسليم موكلته المدعي عليها السند لامر, فحصرها في العقد, وحيث غنه بالنظر للعقد نجد ان هناك نص بكتابه السند لامر, ولكن لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي قيام موكلته بكتابه السند لامر وتسليمه للمدعي عليها, وحيث افاد وكيل المدعيه بانه لاتوجد لدي موكلته بينه علي ذلك, وطلب يمين المدعي عليها النافيه لاستلام السند, وحيث ان نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والخمسون منه في الفقره الثالثه نصت علي (تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها), وحيث نصت اللايحه في فقرتها رقم(١٣٣) علي (…لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه), وحيث ان هذا النص وجوبي لايجوز العدول عنه, وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ١٧٩٨ /ق/١ لعام ١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب