cua · regulation · processed · 32 chunks
مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs نوع المعامله: صادر خارجي ر قم المعامله: ۴۵۰۸۱۸۵ ١٤٤٥-٤-١١: تاريخ المعامله: المرفقات: قواعد تنفيذيه [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) (ف-راء) ان وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات. بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما. وبناء علي الماده (السادسه والخدمسون) من اللازحه التظييميه للجامعات والكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٥١/٦) وتاريخ ١٤٤٥١١٥٥ التي تقضي بان يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه اللازحه خلال (٦٠) يوما من موافقه المجلس عليها. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي القواعد التنفيذيه للازحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفق الصيغه المرفقه بهذا القرار. ثانيا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قواعد واحكام وقرارات سابقه. ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه. والله ولي التوفيق ،،، وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات بسم يوسف بن عبدالله البنيان مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs القواعد التفنديه للاتحه التظيمه للجامعات والكليات الاهليه الصادره بقرار معالي وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات رقم (4000-4508180) و تاريخ 11/14 المجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٣/٢) وتاريخ اللايحه: اللايحه التظيمه للجامعات والكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٤٥/٢/١٤) وتاريخ (٤٥/١٦/٣) الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات. الموج: دمج مؤسسه التعليم العالي مع اخري. التحول: تحول كليات اهليه مستقله الي جامعه. الماده الثانيه: تقدم مؤسسات التعليم العالي برامجها الاكاديميه فوق الثانوي بما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه الصادر ب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧/١/٢٠٤٠١١ ه، والاطار الوطني للمؤهلات الصادر ب قرار مجلس اداره هييه تقويم التعليم والتدريب رقم (١/١/١) و تاريخ ٢٠/٩/٦ ه وما يطرا عليهما من تعديلات، ولها تقدمي البرامج التدريبيه التي لا تنتهي بموظ. الماده الثالثه: مع مراعاه ما ورد في الفقره (١٢) من الماده (السباعه) من النظام، وما نست عليه الماده (الرابعه) من اللايحه، يقدم طلب انشاء مؤسسه التعليم العالي وفقا للمنودج المعتد لذلك من الامانه العامه، مرفقا به جميع متطلبات انشاء مؤسسه التعليم العالي، والمستندات، والوثايق اللازمه التي تثبت ذلك بما فيها السجل التجاري، ووثيقه التاسبيس للمالك، او رخصه مؤسسه غير ربحيه، او موافقه وزاره الاستثمار للمستثمر الاجني، وما يثبت مواعمه البرامج ومخرجاتها مع متطلبات التنميه وسوق العمل، والمستندات، والوثايق التي تثبت ان المالك لديه الملاعه الماليه، والامكاتيات لانشاء، وتشغيل مؤسسه التعليم العالي. المواعد التفينيه للايحه التخطيه للجامعات والكليات الاهليه Y مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs الماده الرابعه: يقدم طلب الحصول علي ترخيص مؤسسه التعليم العالي وفقا للنموذج المعتد للذلك من الامانه العامه، مرفقا به شهاده من جهه هندسيه تقبلها الامانه العامه تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقه المعايير المعتمده من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه في منشات ومرافق وتجهيزات مؤسسه التعليم العالي. الماده الخامسه: ١. يصدر الترحيص لمسسه التعليم العالي من الامانه العامه لمده خمس سنوات ويجدد وفقا للمنوذج المع والمعتمد لذلك من الامانه العامه. ٢. يرفع طلب تجديد الترحيص قبل انتهاه مدت به (٩٠) يوما علي الاقل، ويكون تجديده - في حال استيفاء متطلبات التجديد - من تاريخ اليوم التالي مباشره لتاريخ نهايته دون اعتبار لتاريخ رفع الطلب. الماده السادسه: يستكمل المالك خلال مده لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغه بقرار الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي متطلبات الحصول علي الترخيصر، قابله للتمديد لمده سنه بقرار من اللجنه الدايمه لدراسه طببات انشاء الجامعات والكليات الاهليه، ويخال عدم استكمالها خلال المده الاصليه و لم يتقدم بطلب التمديد، فللمايه المايه العموقه علي انشايها. الماده السابعه: مع مراعاه ما ورد في الفقره (١٢) من الماده (السابعه) من نظام، وما نست عليه الماده (الرابعه) من اللايحه، يقدم طلب التحول وفقا للمودج المعد والمعتمد لذلك من الامانه العامه علي ان تتوفر الشروط التاليه: ١. وجود ثلاث كليات/ معاهد او اكثر مرخصه تابع لالكيان قانوني واحد. القواعد التففيذيه للاحنه التظيفيه للجامعات والكليات الاهليه مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs r مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs ٢. شهاده من جه هندسيه تقبلها الامانه العامه تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقه المعايير المعتمده من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه في منشات ومرافق وتجهيزات مؤسسه التعليم العالي عند تحولها. ٢. موافقه المالك ومجلس الامناء علي التحول وفقا للاجراءات المتبعه. الماده الثامنه: يلتزم المالك خلال مده لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الموافقه علي التحول بتزويد الامانه العامه بتشكيل مجلس الامناء للجامعه. الماده التاسعه: 1. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١٢) من الماده (السابعه) من النظام، وما نست عليه الماده (الرابعه) من اللايحه، يجب عند الدمج، استكمال النموذج المعتمد لذلك من الامانه العامه، مع ارفاق ما يلي: ا. موافقه ملاك مؤسسات التعليم العالي علي الدمج، ويف حال كان المالك واحد ترفق موافقه علي ذلك، شامله لكافه الترتيبات القانونيه والماليه والاداريه، بما يتفق مع الانظمه ذات العلاقه. ب. السجلات التجاريه الحاليه، ووثايق التاسيس للمؤسسات التعليم العالي المندجه، او رخصه مؤسسه غير الربحيه، او موافقه وزاره الاستثمار؛ للمستثمر الاجنبي. ج. قرار مجالس الامناء علي الدمج. د. دراسه جدوي من مكتب استشاري مرخص في المملكه تقبله الامانه العامه، علي ان يكون من ضمنها ما يثبت ان المخرجات المتوقعه متوايمه مع متطلبات التنميه واحتياجات سوق العمل. ه. قرار مجالس الامناء بالموافقه علي خطه شامله لمعالجه وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضرهم. القواعد التفينيه للاحنه التظيفيه للجامعات والكليات الاهليه £ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs و. شهاده من جهه هندسيه تقبلها الامانه العامه تنفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقه المعابير المعتمده من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه في منشيات ومرافق وتجهيزات مؤسسه التعليم العالي. ٢. يلترم المالك خلال (١٨٠) يوما من تبلغه بالوافقه علي الدمج، تزويد الامانه العامه بالسجل التجاري ووثيقه التاسيس، او رخصه مؤسسه غير الربحيه، او موافقه وزاره الاستثمار؛ للمستثمر الاجنبي. ٢. يصدر الترخيص بعد الدمج من الامانه العامه لده خمس سنوات ويجدد وفقا للنموذج المعتد لذلك من الامانه العامه. الماده العاشره: مع مراعاه الفقره (١) من الماده (العاشره) من اللايحه، يجب علي الجامعه الاهليه عند طلب تعديل الترخيص لانشاء او دمج او الغاء (كليه او معهد) ان تستخدم النموذج المعتمد لذلك من الامانه العامه، مع ارفاق ما يلي: ١. دراسه جدوي من مكتب استشاري مرخص في المملكه وتقبله الامانه العامه، علي ان يكون من ضمنها ما يثبت ان المخرجات المتوقعه متوايمه مع متطلبات التنميه واحتياجات سوق العمل. ٢. شهاده من جهه هندسيه تقبلها الامانه العامه تفيد بوفر الاشتراطات ومطابقه المعايير المعتمده من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه في مشنات ومرافق وتجهيزات مؤسسه التعليم. ٣. قرار مجلس الامناء بالوافقه علي خطه شامله لمعالجه وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضرهم وذلك عند الدمج او الالغاء. الماده الحاديه عشره: يستمر عمل مؤسسات التعليم العالي بقيدااتها ومجالسها الي حين اكتمال التصول او الدمج وصدور الترخيص بذلك. المواعد التنفيذيه للاحنه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه 0 مجلس شؤون الجامعات Council of University of Saudi Arabia مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs الماده الثانيه عشره: ١. يجب ان يتضمن طلب الموافقه علي البرامج الدراسيه تعبيه النموذج الخاص بذلك مرفقا به نموذج اقرار الخطط الدراسيه وقرار مجلس الامناء علي البرنامج الدراسي. ٢. تتولي الامانه العامه - بعد اكتمال مسوغات الطلب والموافقه عليه - اضافه البرنامج في سجل البرامج الخاص مؤسسه التعليم العالي. ٢. يتولي مجلس الامناء بعد موافقه الامانه العامه علي البرنامج التحقق الدوري من توفر متطلبات تشغيل البرنامج كاعضاء هييه التدريس ومصادر التعلم وغيرها، واعداد تقرير بذلك، وتزود الامانه العامه بنسخه منه. الماده الثالثه عشره: ١. يجب ان يتضمن طلب ايقاف او الغاء البرنامج الدراسي، تعبيه النموذج الخاص بذلك مرفقا به قرار مجلس الامناء علي ذلك، وقراره بالوافقه علي الخطه الشامله لمعالجه وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضرهم اكاديميا. ٢. تقوم الامانه العامه بتحديث حاله البرنامج في سجل البرامج الخاصه بمؤسسه التعليم العالي من (مفعل) الي (موقف) عند الايقاف، والي (ملغي) عند الالغاء. الماده الرابعه عشره: يلتزم المالك عند احداث اي تغيير في العقار يخالف الشهاده الهندسيه او اي بند فيها ابلاغ الامانه العامه خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوما، وتزود الامانه العامه بنسخه من الشهاده الهندسيه بعد اعاده اصدارها خلال مده لا تتجاوز (٥) ايام. القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه 7 مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs الماده الخامسه عشره: يجب علي المالك الرفع بمرشحي مجلس الامناء الي الامانه العامه قبل انتهاه مده المجلس القايم بمده لا تقل عن (٢٠) يوما. الماده السادسه عشره: يجب علي مؤسسه التعليم العالي التي ترغب في عقد مؤتمر او اقامه نده او مناسبه او فعاليه تعبيه النموذج الخاص بذلك، واستكمال الاجراءات الاداريه وفقا للتعليمات ذات العلاقه، بعد موافقه الامانه العامه علي ذلك. الماده السابعه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والاربعون) من الملايحه تقدم الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعباء الماليه اللازمه لقيام مؤسسه التعليم العالي بنشاطها، مثل: الضمان البنكي، او وثيقه التامين، او اي ضمانات اخري، علي ان تكون صادره من احد المؤسسات المرخص لها في المملكه وتقبلها اللجنه الدايمه لدراسه طبيات انشاء الجامعات والكليات الاهليه. الماده الثامنه عشره: للتزم مؤسسات التعليم العالي تزويد الامانه العامه - عند طلبها - بالبيانات والوثايق والمعلومات، السجلات الاكاديميه، 1. البيانات والوثايق والصادره، السلوك، الاوراق والدرجات المرصوده في الامتحانات. 2. السجلات والملفات الخاصه بمسوسي مؤسسات العليم العالي ومن ذلك (العقود، الشهادات العلميه). ٣. السجلات والملفات الاداريه الخاصه بمسسه التعليم العالي. ٤. البيانات والوثايق الاخري التي تحددها الامانه العامه. القواعد التففيذيه للاحنه التخطيه للجامعات والكليات الاهليه مجلس شؤون الجامعات Correlation of Universities Affects V مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs الماده التاسعه عشره: يحال تعر او توقف نشاط موسسه التعليم العالي اليها او لجهه اخري تحددها الامانه العامه، وتتحمل مؤسسه التعليم والمعلومات من مؤسسه التعليم العالي اليها او لجهه اخري تحددها الامانه العامه، وتتحمل مؤسسه التعليم العالي المتعشره او الموقف نشاطها جميع التكاليف المترتبه علي ذلك. الماده العشرون: ١. تشكل في الامانه العامه بقرار من الامين العام لمجلس شؤون الجامعات اللجان التاليه: ا. لجنه النظر في مخالفات احكام اللايحه وقواعدها التفيذيه. ب. لجنه النظر في التظلمات من قرارات لجنه النظر في مخالفات احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه. ٢. تكون مده تشكيل كل لجنه ثلاث سنوات قابله لتجديد. ٣. يحدد قرار تشكيل كل لجنه مهامها ورشيسها واعشايها. ٤. تتالف كل لجنه من رييس وعضوين علي الاقل ممن يتمتعون بالتاهيل والخبره المناسبه. ٥. للجنه الاستثناء يمن تراه من الخبراء والمختصين دون ان يكون لم حق التصويت. ٦. تعتمد قرارات اللجان من الامين العام لمجلس شؤون الجامعات. ٧. تعد كل لجنه خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها اليات واجراءات عملها وتعتمد من الامين العام لمجلس شؤون الجامعات. الماده الحاديه والعشرون: ١. تحدد المخالفات والجزاءات وصلاحيه توقيعها وفقا للجدول المرفق بهذه القواعد. ٢. تقوم الامانه العامه بمراجعه جدول تصنيف المخالفات والجزاءات بغرض تحديده. ٣. يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه وفقا للاشتراطات والمعابير التي يحددها القرار الصادر بالجزاء. ٤. يجوز ان يضمن القرار الصادر بالجزاء النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف، وذلك بحسب نوع المخالفه وجسامتها والاثار المترتبه عليها، علي ان لا يتم النشر الا بعد استنفاذ المدد النظاميه للاعتراض. القواعد التنفيذيه للانحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه ∧ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs جدول تصنيف المخلفات والجزاءات <table><tr><td>الجزاءات</td><td>درجه المخالفيه</td><td>المخالفيه</td><td>م</td></tr><tr><td>ايقاف القبول في كافه البرامج والتوصيه بالغاء الموافقه علي الانشاء</td><td>جسيمه</td><td>ممارسه النشاط قبل صدور الترخيص</td><td>١</td></tr><tr><td rowspan="10"> تطبق علي اي من هذه المخالفات في المره الاولي اي من الجزاءات الموص عليها في اللاتحه عدا جزء الانذار الخطي، وفي حال تكرارها او عدم تصحيحها خلال المده المحدده بقرار اللجنه المختصه يشد الجزاء، علي ان يراعي تناسب الجزاء مع درجه المخالفه وتاثيرها</td><td>جسيمه</td><td>عدم تزويد الامانه العامه بالبيانات والوثايق والشهادات</td><td>٢</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>البدء في قبول الطلاب في برنامج دون اخذ الموافقه من الامانه العامه</td><td>٣</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>اختلاف محتوي الوثايق الصادره من مؤسسه التعليم العالي عن الوثايق المرخص لها من الامانه العامه</td><td>٤</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>عدم تجديد الترخيص</td><td>٥</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>الاخلال بمعايير الجوده</td><td>٦</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>عدم الالتزام بشروط و قواعد وضوابط فتح البرامج الاكاديميه</td><td>٧</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>تعداد القضايا والمثلبات الماليه والاداريه</td><td>٨</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>التضليل او الغش او الاستغلال</td><td>٩</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>الخروج عن الاهداف التعليميه والاكاديميه</td><td>١٠</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>اقامه المؤتمرات والندوات دون حصول علي موافقات</td><td>١١</td></tr><tr><td>جسيمه</td><td>ايقاف النشاط او نقل الملكيه دون اخذ موافقه رييس مجلس شؤون الجامعات</td><td>١٢</td></tr></table> القواعد التفينيه للاحنه التظيفيه للجامعات والكليات الاهليه 9 مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs <table><tr><td>الجزاعات</td><td>درجه المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td rowspan="7">تطبق علي اي من هذه المخالفات في المره الاولي جزء الاندار الخطي، وفي حال تكرارها او عدم تصحيحها خلال المده المحدده بقرار اللجنه المختصه يشدد الجزء باي من الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه، علي ان يراعي تناسب الجزاء مع درجه المخالفه وتاثيرها</td><td>غير جسيمه</td><td>عدم التقيد بالاجراءات الاكاديميه</td><td>١٣</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>زياده اعداد القبول عن الطاقه الاستيعابيه</td><td>١٤</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>عدم التقيد بنصوص وقرارات تشكيل المجالس</td><td>١٥</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في اللايحه وقواعدها التنفيذيه</td><td>١٦</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>المخالفات الاداريه</td><td>١٧</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>الامتناع او التراخي في تنفيذ القرارات والتعليمات</td><td>١٨</td></tr><tr><td>غير جسيمه</td><td>عدم التقيد باختصاصات المجالس</td><td>١٩</td></tr></table> القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه المجله مكيل سيون الجامعات Council of Universities' Affairs 1.