tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-03-28 document_type=ruling entity=document_number:c9ff44fe-da5a-4933-b473-1a9db3c986f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2281 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
امقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله (...) ذو سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) , الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي يختصم فيها مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...), وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي يطالب المدعي عليها في مبلغ مالي قدره 456000 اربعمايه وسته وخمسون الف ريال سعودي المتبقي من نهايه المشروع المتفق عليه حيث انه لم يقوموا بسداد المستحقات المتبقيه عليهم والمماطله في السداد , ويطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 456.000 ريال . وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 28/03/1441ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب بان لا بينه له وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وقررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/04/1441ه حضر المدعي , وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا بموجب والكاله رقم (...) عن / (...) بصفته الشخصيه وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها بان مجموعه (...) بانها مؤسسه وليست شركه وطلب مهله لتقديم الجواب . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/06/1441ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانه قد سبق وحضر عن المدعي عليها (...) وجري افهامه بان عليه الجواب عن الدعوي فطلب مهله اخيره لتقديم جوابه .وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/03/1442ه حضر اطراف القضيه ، وبالنظر الي ما اله اليه المرافعه ، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله من الاجابه علي الدعوي ؟ اجاب قايلا : ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا : ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي هكذا اجاب وبطلب البينه من المدعي اصاله اجاب قايلا: ليس لدي بينه واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا اجاب ، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين اجاب قايلا : اطلب مهله لمراجعه المستخلصات والتاكد من صحه المطالبه من عدمها وذلك قبل اداء اليمين وعليه حدد موعد قادم ورفعت الجلسه.وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/03/1442ه حضر اطراف الدعوي ، وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه ، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا : بعد اطلاع موكلي علي المستخلصات والسجلات تبين ان ليس للمدعي مبلغا في ذمه موكلي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الدعوي ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه في حال عدم حضور موكله سيحكم عليه بالنكول وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/04/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه سالت الدايره المدعي وكاله عن تفاصيل دعوي موكله اجاب قايلا : ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء سور في مقر بلديه (...) بمحافظه (...) بمقابل مبلغ وقدره 1000.000 ريال وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وبقي في ذمته 456.000 ريال وهي المتبقيه من نهايه المشروع المتفق عليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 456.000 ريال هذه دعوي موكلي.ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي . 
(الاسباب)
فبناء علي متقدم من الدعوي والاجابه , وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه . وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 456000 ريال اربعمايه وسته وخمسون الف ريال , وبما ان المدعي عليها قد تبلغت هي ومن يمثلها بمواعيد الجلسات في هذه القضيه, وبما ان المدعي ليس لديه بينه كافيه وطلب توجيه اليمين النافيه لصحه الدعوي للمدعي عليه . وبما ان صاحب المؤسسه المدعي عليها جري ابلاغه بان اليمين قد توجهت عليه وانه اذا لم يحضر لادايها عد ناكلا وسيقضي عليه بالنكول وفقا للمقتضي الشرعي الا انه لم يحضر ولم يقدم عذر عن تخلفه عن موعد الجلسه . ولان النكول مما يعتمد عليه في الحكم علي الراجح من اقوال الفقهاء . ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وعليه فان المدعي عليه ينزل منزله الناكل عن اداء اليمين , ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه ) وفي روايه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك. وحيث نصت الماده الثالثه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا قضت المحكمه في الدعوي بناء علي نكول من وجهت اليه اليمين او ردت عليه، فلا يقبل منه اداؤها بعد ذلك. ولما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي. ويعد هذا الحكم حضوريا لما سبق بيانه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 456.000 اربعمايه وسته وخمسون الف ريال لما هو مبين من الاسباب.
عضو
بندر بن سعد العريفي
عضو
عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2245 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
 
محل الدعوي مقاوله من الباطن انشاء سور في مقر بلديه (...) والمطالبه بالمتبقي من الثمن، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 01/04/1442ه في القضيه رقم 2281لعام 1441ه، بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (456.000) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض صاحب المؤسسه المدعي عليها علي الحكم، وعقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ 23/08/1442ه حضرها (...) بصفته وكيل المدعي عليه هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) ،وقد تاخر عقد الجلسه بسبب عطل في بوابه القضاء التجاري وفي هذه الجلسه اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه وذكر وكيل المدعي ان المعترض مقدم طلب الاستيناف ومن قام بقيده هو المدعي عليه اصاله (...) وهو ليس بمحام والقضيه بين تاجرين وبسبب تجاري والحكم صادر بتاريخ 01 / 4 / 1442ه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م16/1) (20م) ولايحته التنفيذيه (م51)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه