moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٢١٦٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٦٦٨٩٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله في انشاءات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بثبوت الصلح الوارد والزامه للطرفين ( علي المدعي عليه سداد مبلغ قدره ٦٤,٤٧٧ ريال علي اربعه دفعات)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٨٧٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦ه, ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٤/٠٣/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي وكيله المدعي عليها احالت الي مذكرتها المقدمه الي ملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بان ما جاء في جواب المدعي عليها غير صحيح اذ ان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق المترتب عليها منذ عام ٢٠١٦م ثم قدم عبر ملف القضيه بينه موكله علي دعواه ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال عن القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها لدي هذه الدايره، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بالصلح الوارد بين الطرفين وتنجيم مبلغ المطالبه وقدره (٦٤,٤٧٧) ريال علي اربع دفعات، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه "واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: " تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق " لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع تقديرا منها تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي ورفض ما زاد عليها وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك من دفعت به المدعي عليها من عدم وجود مماطله من قبلها وانه تم الاصطلاح بين الطرفين اذ العبره في التعويض وجود المماطله وهو ثابت للدايره حيث لم تقم المدعي عليها بسداد المدعي لمستحقاته منذ عام ٢٠١٦م مما تلتفت الدايره معه عن دفع المدعي عليها بعدم وجود مماطله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.