tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630399653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e7ecb06a-01e0-40c5-be2e-5815887dc724 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670427737 لعام 1446 ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/07/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمه انترنت بثمن اجمالي قدره (835,750) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، سددت منه مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (535,750) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا لم يتم سدادها حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بسليم المبلغ المتبقي من قيمه المبيع بمبلغ وقدره (535,750) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2020م والصادره للمدعيه بمبلغ وقدره (1,245,480.13) مليون ومايتان وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله والممهور بتوقيع وختم المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع. 4- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (535,750) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والممهور بختم المدعيه. 5- محرر عادي عباره عن رساله بريد الكتروني مترجمه والمتضمنه التاكيد علي مطابقه الرصيد. 6- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1444/10/20ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/01ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان لمدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من قيمه تقديم الخدمه وقدره: (535,750) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (60,000) ستون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مطابقه رصيد المحرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2020م والموجهه للمدعيه بمبلغ قدره: (1,245,480.13) مليون ومايتان وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، بالاضافه الي ايميل مرسل من المدعي عليها يثبت فيه مبلغ مستحق للمدعيه يزيد عن مبلغ المطالبه، بالاضافه الي فواتير، وشيك من المدعي عليها بمبلغ (60,000) مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا الي ما ورد في (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر الدايره البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلبها التعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه؛ لما جاء في الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعيه الحاله، والجاتها لاقامه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها، مما تري معه المحكمه ثبوت المماطله من المدعي عليها، واستنادا الي ما ورد في الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير – عند الاقتضاء -"، مما تقرر المحكمه استحقاق المدعيه لنسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحكمه التجاريه

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/مبلغ وقدره (535,750) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ثانيا/مبلغ وقدره (53,000) ثلاثه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.