tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530349337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:142 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:46c18e10-f6d1-4ea0-bfb0-4bc3343be005 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470853175 لعام 1444ه 
المدعي:
النيابه العامه بمنطقه بالخرج
المدعي عليه:
فهد عبدالله حمود الهديب
محمد بن عباس بن مفرح الروقي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان:، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...) وذلك بكونه ممثلا للنيابه العامه، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: بصفتي مدعيا عاما في النيابه العامه بمحافظه الخرج ادعي علي المذكورين اعلاه وبالاطلاع علي التقرير رقم (٤٣٢٠٤٠٤) المعد من قبل وزاره التجاره المتضمن انه بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/١٣ وردهم خطاب الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (٢٠٢٠/٢٥٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/٠٩ والذي يفيد بوجود شبهه تزوير لعدد من تقارير المراجعه الصادره علي القوايم الماليه لعدد من الشركات، والتي ينفي المحاسب القانوني انه قام باصدار تقرير المراجعه حيالها، ومن هذه الشركات المشتبه في تزوير قوايمها الماليه شركه التمور الدوليه التجاريه، سجل تجاري رقم (...). ۱ -بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/١٣ وردهم خطاب الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٢ه/٩/١٦ والذي يفيد بوجود شبهه تزوير لعدد من تقارير المراجعه الصادره علي القوايم الماليه بعدد من الشركات، والتي ينفي المحاسب القانوني انه قام باصدار تقرير المراجعه حيالها. ۲ - شركه التمور الدوليه التجاريه، (شركه شخص واحد مقيده بالسجل التجاري برقم (...) ومقرها مدينه الرياض، ويبلغ راس مالها (۳۰۰۰۰۰) ريال سعودي، ويديرها حسب السجل التجاري السيد خالد عايض مفرح القحطاني هويه رقم (...). ٣- بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/٢٠ تم مخاطبه الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بالخطاب رقم (۰۹۹۸۲) بشان مباشره اجراءات الاستدلال للتحقق من تقارير المراجعه. ٤ - بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/٢٦ تم استدعاء المحاسب القانوني مكتب عزام محمد شريف محاسبون قانونيون لدي الوزاره لسماع اقواله تجاه اعداد القوايم الماليه محل الشبهه. ٥-بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٦/١٩ تم مخاطبه الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بخطاب رقم (۱۲۰۰۷) بشان طلب نسخ من القوايم الماليه محل الشبهه. ٦ - بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٧/١٥ ورد للوزاره نسخه من القوايم الماليه محل الشبهه والمقيده في الوزاره برقم (۱۸۹۸۲). ٧- بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٨/١٦ تم استدعاء مدير الشركه خالد القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com) والمدون بقاعده البيانات بوزاره التجاره ولم للمحاسبين القانونيين بالخطاب رقم (۱۸۲٦١) بشان ايضاح مصدر الحصول علي تقارير المراجعه صفحه ٢ من ٦ يحضر. ٨-بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٨/١٨ تم استدعاء وسماع اقوال المحاسب القانوني مكتب عزام محمد شريف محاسبون قانونيون، واطلاعه علي نسخ من القوايم الماليه محل الشبهه، وبسؤاله عن هذه القوايم افاد بعدم اعداده لهذه القوايم. ٩ - بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٩/٠٩ تم مخاطبه الهييه السعوديه (القوايم الماليه محل الشبهه، والمرسله من قبلهم بالخطاب رقم (٢٠٢٠/٢٥٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/٠٩. ١٠ - بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٩/١٧ ورد خطاب الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (٠٠٠٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٢ه/٠٩/١٦ الجوابي لخطابنا رقم (۱۸۲٦١) والمتضمن مصادر الحصول علي تقارير المراجعه (القوايم الماليه شركه التمور الدوليه التجاريه قد قدمت لرياسه امن الدوله، وقد تم تقديم بلاغ من قبل رياسه امن الدوله الي الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. ١١- بتاريخ ١٤٤٢ه/١١/٠٥ تم استدعاء مدير الشركه خالد عايض مفرج القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com) ولم يحضر. ۱۲ - بتاريخ ١٤٤٢ه/١٢/١٩ تم استدعاء مدير الشركه خالد عايض مفرج القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com)، وبسؤاله عن هذه القوايم، تبين عدم علمه عن القوايم حيث تم تعيينه مؤخرا في تاريخ ۲۰۲۱/۳م. ۱۳ - بتاريخ ١٤٤٣ه/٠١/٢٣ تم استدعاء الشريك والمسؤول المالي في الشركه السيد / فهد عبد الله الهديب. ١٤ - بتاريخ ١٤٤٣ه/٠١/٢٣ تم استدعاء الشريك والمسؤول المالي في الشركه السيد / محمد عباس الروقي. ١٥ - تبين مسؤوليه الشركاء تضامنيا عن القوايم محل الشبهه، وذلك لاقرارهم في محضر بتحملهم كامل المسؤوليه وليس لمدراء الشركه علاقه نهاييا فيما يخص القوايم الماليه (محل) الشبهه). وبسماع اقوال: خالد عايض القحطاني، افاد انه مدير الشركه من شهر ۲۰۲۱/۳م، وانه لا يعلم من قام باعتداد القوايم الماليه للشركه. جري ابلاغ المدعي عليهما باسباب القبض عليهما، وان لهما الحق بالاستعانه بوكيل او محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمه ان لهما الحق بالاتصال بمن يرون ابلاغه بالقبض عليهما استنادا للماده (۲۲) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ - ٣ - ١٤٣٦ه. جري تكليف المدعي عليهما بالحضور امام المحكمه الجزاييه استنادا للماده (١٢٦) وبسماع اقوال المدعي عليه فهد عبدالله الهديب، افاد انه شريك بالشركه والمسؤول المالي لها وذكر ان من قام باعداد تقرير المراجعه للقوايم الماليه للشركه مكتب الكنهل، وافاد انه تم تسليم من نظام الاجراءات الجزاييه. جري الافراج عن المدعي عليهما استنادا للماده (۱۲۰) من نظام الاجراءات الجزاييه. ورد كتاب التحريات والبحث الجنايي رقم (٤٣٠١٦٠٢٤۰۸) وتاريخ ١٤٤٣ه/٦/٢ المرفق به البرنت المتضمن ان المقيم محمد عبد الخالق (متوفي). الحسابات المحاسب مصري اسمه محمد عبد الخالق لاجراء دراسه لتوسعه المصنع لاخذ تمويل من الصندوق الصناعي وانه لا يعلم باعداده ميزانيات مزوره. وباستجواب المدعي عليه فهد عبد الله الهديب وبمواجهته بالتهم المنسوبه اليه، اقر بذلك وافاد انه لم يعلم بذلك قبل واثناء التقديم وانه تواصل مع شخص يدعي / محمد عبد الخالق مصري الجنسيه في انهاء اجراءات ما يتعلق بالتمويل الصناعي وذلك بمقابل ۱۵۰۰۰ الف ريال لقاء ترتيبه الملفات وتقديمها الكترونيا، فتولي هذا الشخص جميع ما يتعلق بتقديم الاوراق المتعلقه لطلب الدعم وعليه قدم معلومات غير صحيحه وعلم بذلك بعد ان تمت الموافقه علي الدعم بمبلغ مليونين ريال، وبسؤاله عن المكتب المحاسبي الذي يتعاملون معه افاد بانه مكتب الكنهل وانكر التعامل مع مكتب عزام محمد شريف واقر بانه هو المسؤول وشريكه محمد الروقي فيما يتعلق بالتقارير المحاسبيه ونفي تحقيق اي مصالح او منفعه من خلال التقرير الصادر من مكتب عزام شريف وافاد بانه لا يعرف في اي مكتب يعمل محمد عبد الخالق واقر بان انضمامه للشركه قبل صدور التقرير الصادر من مكتب عزام محمد شريف عن ميزانيه ۲۰۱۷م. وبسماع اقوال المدعي عليه محمد عباس الروقي، افاد انه شريك بنسبه (٤٥%) بالشركه والمسيول المالي وذكر ان من قام باعداد تقرير المراجعه للقوايم الماليه للشركه مكتب الكنهل، وافاد انه تم تسليم الحسابات المحاسب مصري اسمه محمد عبد الخالق لاجراء دراسه لتوسعه المصنع لاخذ تمويل من الصندوق الصناعي وانه لا يعلم باعداده ميزانيات مزوره. وباستجواب المدعي عليه محمد عباس الروقي وبمواجهته بالتهم المنسوبه اليه اقر بذلك وافاد انه لم يعلم بذلك قبل واثناء التقديم وانه تواصل مع شخص يدعي/ محمد عبد الخالق مصري الجنسيه في انهاء اجراءات ما يتعلق بالتمويل الصناعي وذلك بمقابل ١٥٠٠٠ الف ريال لقاء ترتيبه الملفات وتقديمها الكترونيا فتولي هذا الشخص جميع ما يتعلق بتقديم الاوراق المتعلقه لطلب الدعم وعليه قدم معلومات غير صحيحه وعلم بذلك بعد ان تمت الموافقه علي الدعم بمبلغ مليونين ريال وبسؤاله عن المكتب المحاسبي الذي يتعاملون معه افاد بانه مكتب الكنهل وانكر التعامل مع مكتب عزام محمد شريف واقر بانه هو المسؤول وشريكه فهد الهديب فيما يتعلق بالتقارير المحاسبيه ونفي تحقيق اي مصالح او منفعه من خلال التقرير الصادر من مكتب عزام شريف وافاد بانه لا يعرف في اي مكتب يعمل محمد عبد الخالق واقر بان انضمامه للشركه قبل صدور التقرير الصادر من مكتب عزام محمد شريف عن ميزانيه ٢٠١٧م) وخلص الي طلبه: معاقبه المتهمين بالغرامه والسجن وفقا للماده 211 من نظام الشركات، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 20/10/1444ه وفيها حضر ممثل النيابه العامه لدي المحكمه التجاريه عبدالله سالم الغامدي وذلك بالخطاب رقم 1822 وبتاريخ 13 / 5 / 1444ه كما حضر وكيل المدعي عليهما سيف بن ابراهيم السيف سعودي بالهويه (...) وبالوكاله عن محمد عباس الروقي برقم 431387220 وبالوكاله عن المدعي عليه الثاني ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (6) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي العام عن لايحه الادعاء ذكر انها مرفقه في المعامله وباستعراض اللايحه تبين ان اللايحه علي مستند غير قابل للنسخ وطلبت الدايره من المدعي العام تزويد الدايره بنسخه من اللايحه لرصدها في الجلسه القادمه وتتضمن لايحه الادعاء اتهام المدعي عليهما بتقديم تقارير محاسبيه غير صحيحه لغرضا لحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وهذا مجرم وفق الماده 211 من نظام الشركات وطلب اثبات ادانتهما بما نسب لهما والحكم عليهما بالسجن والغرامه وفقا للماده 211 من نظام الشركات وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه طلبت الدايره منه تقديم مذكره خلال عشره ايام عمل من تاريخه وتزويد المدعي العام بنسخه منها ورفعت الجلسه لذلك وبالله التوفيق. وبجلسه 11/11/1444ه وفيها حضر ممثل النيابه العامه المفوض لدي المحكمه التجاريه عبدالله سالم الغامدي وذلك بالخطاب رقم 1822 وبتاريخ 13 / 5 / 1444ه كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالله محمد ابراهيم الفضل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وذلك بالوكاله رقم 445441005 بصفته وكيلا عن المدعي عليه محمد بن عباس بن مفرح الروقي ولم يحضر المدعي عليه الاول فهد عبدالله حمود الهديب رغم تبلغه الامر رقم 75768145 وبمناقشه وكيل المدعي عليه الثاني ذكر انه اودع رده في النظام بتاريخ اليوم بالطلب رقم 4411335517 رغم ان المده الممنوحه له من الدايره قد فاتت والمحدده في الجلسه السابقه عليه جري تنبيه المدعي عليه وكاله بضروره الالتزام بالمده المحدده وفي حاله مخالفه ذلك سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ونص المذكره وحيث انحصر الاتهام والادله والقراين الموجهه اليه في الاتي: بتقديم تقارير محاسبيه غير صحيحه لغرضا لحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وهذا مجرم وفق الماده 211 من نظام الشركات وطلب اثبات ادانتهما بما نسب لهما والحكم عليهما بالسجن والغرامه وفقا للماده 211 من نظام الشركات. وذلك للادله والقراين التاليه: 1/. ما جاء بمحضر استجواب المدعي عليه / فهد عبدالله حمود الهديب المتضمن اقراره بتقديم تقرير محاسبي، لغرض الحصول علي تمويل، مما يدل علي قيام الجريمه، مرفق لفه رقم (۹۸). والجواب علي ذلك ان هذا لا يخص موكلي 2. ما جاء بمحضر استجواب المدعي عليه محمد بن عباس بن مفرح الروقي، المتضمن اقراره بتقديم تقرير محاسبي للصندوق الصناعي لغرض الحصول علي تمويل، مما يدل علي قيام الجريمه، مرفق لفه رقم (۱۰۱). والجواب علي ذلك ان موكلي لم يوافق علي استلام تمويل ولم يستلم التمويل من الاساس وغير صحيح ان موكلي استلم تمويل وينكر ذلك جمله وتفصيلا. 3/. ما جاء في الاقرار المرفق الموقع من المدعي عليهما المذكورين اعلاه المتضمن تقديمهم ميزانيات تحتوي علي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي، دليل علي قيام الجريمه، مرفق لفه رقم (٧٤). والجواب علي ذلك ان موكلي ان موكلي لم يقر بتقديم قوايم ماليه وانما اقر بتقديم ملف تم اعداده من محاسب مصري لا يعلم موكلي مدي صحه تلك القوايم وليس موكلي متخصص في اعداد القوايم الماليه وموكلي ينكر صحه تلك القوايم الماليه جمله وتفصيلا. 4. ما جاء بكتاب الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (۳۷۰) وتاريخ ١٤٤٢ه/٩/١٦ والذي يفيد بوجود شبهه تزوير لعدد من تقارير المراجعه الصادره علي القوايم الماليه لعدد من الشركات والتي ينفي المحاسب القانوني انه قام باصدار تقرير المراجعه حيالها، ومنها التقارير لشركه التمور الدوليه التجاريه، دليل علي قيام الجريمه، لفه رقم (٤٦) حتي ٥٩). والجواب ان موكلي المدعي عليه الثاني ليس محاسب قانوني معتمد لكي يتم ادانته بانه هو من اعد التقرير المحاسبي 5. ما جاء بتقرير وزاره التجاره المتضمن مسؤوليه الشركاء المدعي عليهما اعلاه تضامنيا عن القوايم محل. الجواب ينكر موكلي مسؤوليته عن تلك القوايم الماليه ولم يقر بها ولا يقر بصحتها 6. ان المدعي عليهما يعملان في الامور الماليه والمحاسبيه، ومع ذلك من السهل عليهم معرفه مدي وجود معلومات غير صحيحه من عدمه. صحيحه للحصول علي القرض. الجريمه دليل علي ثبوت الجريمه، مرفق لفه رقم (٦١). والجواب غير صحيح ان موكلي يعمل في الامور المحاسبيه وليس من تخصصه العمل في الامور المحاسبيه وينكر ذلك جمله وتفصيلا. 7. ما ورد في كتاب الصندوق الصناعي رقم (۱۳۷۸) وتاريخ ١٤٤٤ه/٤/٨ المتضمن ان من قدم الطلب هو المدعي عليه فهد عبد الله الهديب لفه رقم (۲۸). والجواب وهذا لا يخص موكلي المدعي عليه الثاني 8. ان المدعي عليهما افاد بانهما تعاملا مع شخص يدعي محمد عبد الخالق، لاعداد القوايم الماليه، وافاد بان المكتب الذي يتعاملان معه بهذا الشان مكتب الكنهل، مما يدل علي رغبتهما في تقديم معلومات غير صحيحه للحصول علي القرض. والجواب علي ذلك ان موكلي لم يستلم القرض ولم يرغب للحصول علي القرض. رابعا ١/ طالب المدعي العام بتطبيق الماده (٢١١) والماده ٢١١ لم تنص علي لفظ التعمد صراحه، بعكس النظام الجديد الذي نص علي لفظ التعمد صراحه وذلك في الماده (٢٦٠) من النظام. ٢/ لقد اقر موكلي والمتهم فهد الهديب بان القوايم الماليه للشركه لقد اصدرت بطريقه صحيحه وفقا للنظام وذلك تم تسليم الحسابات لمراجع الحسابات في الشركه ومن ثم تم تقديمها لمكتب الكنهل محاسب قانوني للتدقيق والاعتماد. ولم تقم النيابه العامه بتقديم دليل علي تعمد موكلي بتقديم بيانات غير صحيحه ابتداء او طلب منهم كتابه بيانات غير صحيحه. ٣/ واما فيما يخص الحصول علي القرض لقد اوكلت الشركه الي المحاسب محمد عبدالخالق مصري الجنسيه مهمه الحصول علي الدعم من الصندوق، وذلك في مراجعه القوايم الماليه المعتمده ودراسه وضع الشركه ومدي انطباق شروط الدعم للحصول علي القرض وجمع الاوراق والاشتراطات اللازمه، واذا انطبقت الشروط يتم تقديمها للصندوق وذلك مقابل مبلغ مالي. فاذا حصل خطا من مراجع الحسابات او المحاسب القانوني او المحاسب الذي اوكل له مهمه العمل، فموكلي برييء من ذلك فلم يخالف اجراءات النظام ولا يتحمل هذه الاخطاء الصادره من الاشخاص بحسب اختصاصهم. ولم يقم المدعي العام باثبات تعمد موكلي حيال ذلك. ٤/ ومما يستوجب رد الدعوي، لم يقم المدعي العام باستكمال اجراءات التحقيق وذلك باستدعاء المحاسب محمد عبدالخالق الذي اوكلت له مهمه العمل ومراجع الحسابات ومكتب المحاسب القانوني لاستظهار الحقيقه باكملها. الطلبات: رد دعوي المدعي العام واخلاء سبيل المدعي عليه الثاني محمد بن عباس بن مفرح الروقي. مما نسب اليه) ا.ه وبعرض ذلك علي ممثل النيابه العامه ذكر انه يكتفي بما ورد في لايحه الادعاء وملف المعامله وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وذلك بناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق. وبجلسه 14/02/1445ه وفيها حضر ممثل النيابه العامه عبدالاله بن سليمان المعجل بموجب خطاب التفويض من رييس النيابه العامه بالرياض برقم 13487 في 20 – 1 – 14445ه كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناته في محضر الضبط ونظرا لتغيب المدعي عليه الاول فهد عبدالله حمود الهديب طيله جلسات المحاكمه لذا قررت الدايره تاجيل الحكم عليه لحين حضوره وفقا لنظام المحاكم الجزاييه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ا ن كانت الجهه المدعيه تطالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده 211 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه اثناء سريانه علي المدعي عليه و كون الجريمه قد ارتكبت بتاريخ 25 - 11 - 1442ه واثناء سريان نظام الشركاء السابق واثبات ادانه المدعي عليه لما نسب اليه من تقديم المدعي عليه تقديم تقارير محاسبيه تحتوي علي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي في فقرتها (4) من الماده 16 حيث نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات) وحيث انتهت المحكمه الجزاييه بالرياض في نظرها للدعوي بالحكم بعدم الاختصاص النوعي بناء علي ذلك واكتسابه النهاييه ووفقا للماده 78/1/ب من لايحه نظام المرافعات الشرعيه مما يجعل هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي موضوعا، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي و محاضر التحقيق وسماع الاقوال والاستجواب وجواب المدعي عليه الثاني الحاضر ولانه لم ينكر اي مما جاء في محاضر التحقيق والاستجواب وانما ذكر انه بما يتعلق بالاتهام (الحصول علي القرض من الصندوق.. اوكلت الشركه الي المحاسب محمد عبدالخالق مصري الجنسيه مهمه الحصول علي الدعم من الصندوق، وذلك في مراجعه القوايم الماليه المعتمده ودراسه وضع الشركه ومدي انطباق شروط الدعم للحصول علي القرض وجمع الاوراق والاشتراطات اللازمه، واذا انطبقت الشروط يتم تقديمها للصندوق وذلك مقابل مبلغ مالي. فاذا حصل خطا من مراجع الحسابات او المحاسب القانوني او المحاسب الذي اوكل له مهمه العمل، وان موكله برييء من ذلك فلم يخالف اجراءات النظام ولايتحمل هذه الاخطاء الصادره من الاشخاص بحسب اختصاصهم.ولم يقم المدعي العام باثبات تعمد موكله حيال ذلك , كما ذكر ان مما يستوجب رد الدعوي، لم يقم المدعي العام باستكمال اجراءات التحقيق وذلك باستدعاء المحاسب محمد عبدالخالق الذي اوكلت له مهمه العمل ومراجع الحسابات ومكتب المحاسب القانوني لاستظهار الحقيقه باكملها. وخلص الي طلبه رد دعوي المدعي العام واخلاء سبيل المدعي عليه الثاني محمد بن عباس بن مفرح الروقي. مما نسب اليه ا.ه) ولان الدايره طلبت من المدعي العام البينه فذكر انه بينته ما جاء في ملف المعامله وبعد اطلاع الدايره علي ملف المعامله وما جاء فيه من وبتامل الدايره لجواب المدعي عليه وكاله ولانه اجاب بالنفي والانكار عن مسؤوليه موكله ولكن فحوي الجواب هو اقرار منه بارتكاب الفعل وتمكين الغير وذلك لانه ذكر ان التقارير المحاسبيه اعدها شخص مصري تم تكليفه من طرف موكله والمدعي عليه الاول الغايب الغايب وذكر في التحقيقات ان المدعو محمد عبدالخالق ذكر انه من مكتب الكنهل محاسبون ولان قبول هذا التعريف والتعامل مع المدعو محمد عبدالخالق والتسليم به غير كافي كما ان مدحوض بكون القوايم الماليه قد قدمت علي انها من مكتب محمد عزام محاسبون قانونيون وقد ظهر عدم صحت ذلك ايضا ولان قبول التعامل من محاسب بصفته الشخصيه للقيام بمهام متنوعه والزاميه كتقديم القوايم الماليه ومراجعتها للشركه لهو مخالف للعرف التجاري والمعايير المحاسبيه ولان ابسط المدخلات وتليها المقومات التي سيعد علي اثرها المحاسب القانوني هي عمليات وفواتير وسجلات وتعاملات الكيان التجاري ويحظر عليه ان يجاوز او يخل بها وقد ظهر جليا عدم اعتمدا المحاسب علي اي من ذلك ولما ان كانت حقيقه الامر ان التقارير لم يثبت صحتها حتي للمكتب التي اعدت علي اوراقه وقد اعدت من طرف المدعي عليه الاول و الثاني ولا يؤثر انكار الدعوي اذ ان مجرد قيام موكل المدعي عليه بالتعامل مع اشخاص اخرين و علي فرض التسليم به تكون البيانات المقدمه منه شخصيا وهي مسؤوليته ولانه من المتقرر ان المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار وعليه تبعه ذلك حتي ثبوت خلاف ذلك اذ ان غايه عمل المحاسب هو تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل ماحدث لدي الكيان التجاري وفق نظام معين، وعليه تكون هذه المعلومات الماليه من مسؤوليه المدعي عليه وتلحقه كافه تبعاتها ولايسوغ التنصل منها بحال اسيما وقد اعدت بناء علي طلبه ولمصلحته للحصول علي هذا التمويل من الصندوق واما ما يتعلق باستكمال التحقيق مع المقيم معد هذه التقرير حسب افاده المتهم وهو المدعو محمد عبدالخالق فحسب المعامله يظهر انه بعد التحري عنه وردت الافاده المرفقه في المعامله بانه متوفي كما ان عدم تحقق القصد من الحصول علي التمويل من قبل المتهمين هذا مما يخفف العقوبه في نظر الدايره تجاه المتهم كما ان الجريمه التي ارتكبها المتهم هي جريمه يعاقب عليها النظام ومخالفه للامانه التي تلزم الممثل للشركه وفق النصوص والمبادي الشرعيه في قوله تعالي: { ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها } وفي قوله صلي الله عليه وسلم { اد الامانه الي من ايتمنك ولا تخن ما خانك }، وقد نصت الماده الحاديه عشره بعد المايتين من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه علي ما يلي (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين:
ا - كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم.) مما يتاكد معه تحقق الركن المادي للجريمه وذلك من المدعي عليه الثاني ومشاركته وارتكابه لها وتحقق الوصف الجرمي المتهم به طبقا للماده 130/4 من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه من حيث ثبوت تقديم المدعي عليه الثاني تقديم تقارير محاسبيه تحتوي علي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي بصفه شخصيه مما يخفي بذلك حقيقه المركز المالي للشركه ولا يظهر حقيقه ارضيه الشركه الماليه امام الغير والمتعاملين مما يترتب عليه مفاسد كان المنظم يلزم المدراء والمسؤولين بتلك الاجراءات لتجنب الوقوع فيها وحفظا للمصلحه العامه للمتعاملين مع الجهات الاخري المنظمه، بصرف النظر عن الاليه التي اتبعها المدعي عليه بذلك التصرف وانه مكن الغير من اعداد تقارير خاصه بالشركه وعلي فرص صحه ذلك فلم يراجع المدعي عليه ذلك ويتاكد منه ويمتنع عن امضاء ما تم لاسيما وانه ظهر لاحقا عدم صحه تعامل الشركه مع المكتب المحاسبي الذي سجلت عليه تلك القوايم بالجمله ولان تحقيق مصلحه الشركه يكون باتباع الاجراءات المنظمه الموصله لمصالحها وليس بمخالفه الانظمه، ولان العقوبه يجب ان تكون بقدر جسامه الجريمه او المخالفه وظروفها وملابساتها واثارها فان الدايره انتهت الي ما هو وراد بمنطوق حكمها وبه تقضي، ولا يمنع ذلك الطرفين من الاعتراض علي الحكم طبقا للماده 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه والماده 192/1 من نظام الاجراءات الجزاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه المدعي عليه الثاني في هذه القضيه محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب اليه من تقديم تقارير محاسبيه تحتوي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مده شهر وان يدفع غرامه لحساب وزاره الماليه مقدارها خمسين الف ريال 50.000 الف وقررت الدايره تاجيل النظر في الحكم علي المدعي عليه الاول فهد عبدالله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين احضاره وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470853175 لعام 1444ه 
المدعي:
النيابه العامه بمنطقه بالخرج
المدعي عليه:
فهد عبدالله حمود الهديب
محمد بن عباس بن مفرح الروقي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه الجهه المدعيه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده 211 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه اثناء سريانه علي المدعي عليهم وكون الجريمه قد ارتكبت بتاريخ 25 - 11 - 1442ه واثناء سريان نظام الشركاء السابق واثبات ادانه المدعي عليهم لما نسب اليهم من تقديم المدعي عليهم تقارير محاسبيه تحتوي علي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (ادانه المدعي عليه الثاني في هذه القضيه/ محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب اليه من تقديم تقارير محاسبيه تحتوي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مده شهر و ان يدفع غرامه لحساب وزاره الماليه مقدارها خمسين الف ريال (50.000) الف وقررت الدايره تاجيل النظر في الحكم علي المدعي عليه الاول/ فهد عبدالله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين احضاره)، وبتسليم وكيل المدعي عليه الاول/ محمد بن عباس بن مفرح الروقي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بتبريه موكله من جميع التهم المنسوبه اليه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، فيما لم يتبين حضور المستانف ضده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530143701) المؤرخ في 26 /02 /1445 ه الصادر في القضيه رقم (4470853175)، القاضي ب(ادانه المدعي عليه الثاني/ في هذه القضيه محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب اليه من تقديم تقارير محاسبيه تحتوي معلومات غير صحيحه لغرض الحصول علي تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مده شهر وان يدفع غرامه لحساب وزاره الماليه مقدارها خمسين الف ريال (50.000) الف وقررت الدايره تاجيل النظر في الحكم علي المدعي عليه الاول/ فهد عبد الله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين احضاره)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.