tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13413/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-01-10 date_hijri=1350-01-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 13413/2/ق لعام 1438ه 
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)
لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)
لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: 
فانه في يوم الاثنين 22/11/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ فيصل بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ انس بن سعد الشهراني عضوا
القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 13/11/1437ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، فيما حضر للترافع عن المدعي عليه وكيله/ (...) المثبته هوياتهما ووكاله وكيل المدعي عليه بملف القضيه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 13/11/1437ه، ذكر فيها ان موكله يطالب المدعي عليه مبلغا قدره (742.315.68) ريال قيمه اعمال مقاوله ذكر انه تم تنفيذها لصالح المدعي عليه، وبسؤاله عن نطاق التزامه في العقد المبرم بن الطرفين ذكر ان نطاق التزامه يتمثل في توفير العماله اللازمه لتنفيذ الاعمال اضافه الي اعمال الحفر والتكسير وترحيل المواد الناتجه عن الحفر داخل الموقع وخارجه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه وكيل المدعي بجلسه اليوم تبين ان موضوع النزاع القايم بين الطرفين المتمثل في توفير العماله اللازمه لتنفيذ الاعمال اضافه الي اعمال الحفر والتكسير وترحيل المواد الناتجه عن الحفر داخل الموقع وخارجه هو في حقيقته عمل مدني وخارج عن اختصاص المحاكم التجاريه اذ ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه نص في الفقره (د) من الماده الثانيه علي ان اعمال المقاوله لا تعتبر عملا تجاريا الا اذا كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها وهو ما لم يحصل في العقد محل الدعوي وهو ما استقر عليه قضاء الديوان، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم بنظرها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وبه تقضي.
(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
 خالد بن عبد الرحمن العبيد 
 عضو 
سعود بن محمد المدرع 
عضو 
انس بن سعد الشهراني
رييس الدايره
فيصل بن صالح العنزي

القرار في القضيه رقم 209 لعام 1439ه 
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات (لصاحبها (...))
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات (لصاحبها (...))
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
22/11/1438ه في القضيه رقم 13413/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/3/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (742.315.68) ريالا قيمه اعمال مقاوله.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13413/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره 
محمد بن بن بخيت المدرع عضو الدايره 
عبيد بن عوض العميري رييس الدايره