moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد شحنه لحوم سواكني ضان مبرد اوزانها من ٨الي ١٤ كيلو سعر الطن ٣٨.٠٠٠الف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٤٦١٧) ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي ان تقوم مؤسسه(...)بتوريد لحوم سواكني ضان مبرد وزنها من ٨ الي ١٤ كيلو للذبيحه الواحده علي ان يكون اجمالي التوريد ٥ طن سعر الطن ٣٨٠٠٠الف ريال سعودي تسدد قيمه الشحنه خلال ١٠ايام من تاريخ التسليم)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب استلام الشحنه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٨٢٩) مايه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام بضاعه مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٢م صادر من المدعي عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧٠,٨٢٩ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام بضاعه مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٢م صادر من المدعي عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام شركه(...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٧٠,٨٢٩ مايه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا.