tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1641 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 65 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/155 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1776 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤١ الصادر في العام ١٤٣٨)
في الاستثنافين رقم (٥٨٧٩٧١) لعام ١٤٥٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢٠ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
(٤٧٣/١١/٩) . وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيين المقدمين من الهييه العامه للزکاه والدخل (الهييه)
الذي اجرته (الهييه) علي المكلف العامين الماليين ٥٠٠٢٠ م ٠٠٠٠٠
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المتعده بتاريخ ١٥٠١/١٠/١٥: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستاني، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف،
ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكيله :
اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٣٥١ ه بموجب الخطاب
رقم (٢٥٣/١١/١٤) و数字化转型 (٢٥٥/١١/١٤) و数字化转型 (٢٥٥/١١/١٤) و数字化转型 (٢٥٥/١١/٤) و数字化转型 (٢٥٥/١١/٤) و数字化转型 (٢٥٥/١١/٤) و
المكلف بنسه منه بموجب الخطاب رقم (٢/٣٤) و تاريخ ١٤٥٥/٢/١٤ ه، وقدم استينافه المقيد لدي هذه اللجنه بالقيد
رقم (٢٥٥) وتاریخ ١٤٥٥/٢/١٤، كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون
الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المضوحيه :
البند الاول : تعديل القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا١) بتاييد الهييه العامه للزکاه والدخل في عدم الاستجابه لطلب المكلف بالربط علي اساس
القوايم الماليه (المقارنه) لعام ٢٠٠٥ م وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي
ينص علي ان الهييه العامه للزكه والدخل يجب ان تعتمد القوايم الماليه المصدقه والمصادق عليها بواسطه المراجعين بموجب
ربطهم وليس القوايم المعدله، ونرفق صوره من شهاده المراجعين التي تؤكد بان الايرادات الناتجه عن التعديل قد تم اقرارها
في سنوات تاليه، وحيث ان اعاده تعديل الارقام المقارنه لسنه (٢٠٠٥) في القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٠٠٥ م تحت بسبب التعديل في السياسه المحاسبه، وبحسب ما هو موضح في ايجاد (١) في القوايم الماليه للسنه
المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ م فان التعديل في السياسه المحاسبه تحت عنه الفروقات التاليه بين القوايم الماليه الاصليه
لسنه ٢٠٠٥ م والمواقع الصعده لسنه ٢٠٠٥ م في القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٦ م:
17/1

<table><tr><td>الفرق الزياده/النقطين</td><td>المبالغ المعدله لسنه مطبقا للقوايم الماليه لسنه ٢٠٠٥ م</td><td>المبالغ طبقا للقوايم الماليه لسنه ٢٠٠٥ م</td><td></td></tr><tr><td>(٧,٧٣٠,٢٤١)</td><td>٢٨,٠٨٨,٨٠٣</td><td>٤١,٢٨,١٤١</td><td>بيان الدخل ايرادات العقد</td></tr><tr><td>٢٠٦,٨٣</td><td>٢٦,١٠٣,٥٥٥</td><td>٢١,٩٤٧,٤٣٣</td><td></td></tr><tr><td>(٧,٩٤١,٤٥٥)</td><td>٦,٩٣٥,٥٩</td><td>١٤,٣٣٦,٦٨٤</td><td>تكلفه ومصروفات العقد صافي الارباح</td></tr><tr><td>٥,٩٩٧,٦٣</td><td>١٣,٥٦٣,٦١٦</td><td>١٩,٥٦٠٠٠</td><td></td></tr><tr><td>٥,٩٩٧,٦٣</td><td>١٣,٥٦٣,٦١٦</td><td>٩,٥٦٠٠٠</td><td>بيان الميزانيه الارباح</td></tr></table>
وبالتالي قدمنا الاQRار النهايي بناء علي القوايم الماليه المعدله، والهييه العامه للزکاه والدخل قامت خطا وعن غير قصد بتقدمي الربط بدون اعتبار الارقام المقارنه المعدله في القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٦ م والتي نتجت عنها الفروقات التاليه بين الاQRار النهايي والربط :
- ان الايرادات والمصروفات تم تقييمها طبقا للقوايم الماليه الاصليه والتي نتجت عنها صافي ارباح دقتريه اضافيه
بمبلغ (٧,٩٤١,٤٥) ريال راجع الجدول اعلاه (تم اخضاع للزكاه والضرييه لسنه ٢٠٠٥ م.
- الارباح المبقاه (بعد توزيعات الارباح) خضعه للزكاه موجب القوايم الماليه الاصليه بدلا عن الرصيد المعدل للارباح المبقاه (يرجي الرجوع الي ايضاح "١١" في القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٥ م).
وبما اننا قد ا-QRIBA طريقه نسبه الانجاز بالتوافق مع توجيهات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ل有效的 طويله الاجل، فان
مبلغ التخفيض في الدخل الخاص بسنه ٢٠٠٥ م سيتم ا-QRAB كيارد في سنوات تاليه، وان هذا سينتج عنه ازدواج زكي ضريبي
علي نفس المبلغ، و هذا يعني مره كجز من الدخل والارباح المرتبطه به والتي تم تقييمها بواسطه الهييه العامه للزکاه
والدخل لسنه ٢٠٠٥ م، ومره اخري في سنوات تاليه عندما يكون الدخل والارباح المرتبطه به سيتم ا-QRAB والتدخل والتصريح بها
بواسطه الشره مستخدمه طريقه الاعتراف بالابارات.
واستنادا الي التوصيات اعلاه، نيق تماما بان اللجنه ستقوم بمراجعه القضيه وتطلب من الهييه العامه للزكه والدخل تحديد
ضريبه علي الشركه علي المبالغ المعدله.
وبالطلاع الهييه العامه للزكه والدخل علي وجهه نظر المكلف ذكر مثلها بان المكلف قدم القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥
المدقه من محاسب قانوني شهد في تقريره بعدالتها واها معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وتم الربط
بموجبها ، والهييه لا تربط علي الارقام المقارنه التي لا يوجد تاكيد علي عدالتها حيث لم يشر تقرير المحاسب القانوني لعام
٢٠٠٦ م المؤرخ في ٢٠٠٨/٧ م الي اي تعديلات ، ودكروا ان المحاسب القانوني لم يلفت الانتباه الي التعديلات وفقا للفقره
(٢٠٥٣) من معيار التقارير الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بالرغم من اهميه الموضوع، وانا اكتفي اياضحات
القوايم الماليه ، كما لم يقم المحاسب القانوني اصدار تقرير جديد عن عام ٢٠٠٥ م لم تقدم الشركه قوايم ماليه معدله لعام
٢٠٠٥ م حتي يتم مراجعها والتحقق منها واجراءات الربط من واقعها ، وعليه تري الهييه سلامه موقفها في اجراء الربط علي
القوايم الماليه الاصليه المقدقه لعام ٢٠٠٥ م، وعدم الاخذ بالارقام المقارنه المعدله في عام ٢٠٠٦
12/2

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف الربط عليه علي اساس القوايم الماليه المعدله (المقارنه) لعام ٢٠٠٠ م، في حين ان الهييه تتمسك
بالربط عليه علي اساس ما تظهره القوايم الماليه غير المعدله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كلف طرف.
وبالطلاع اللجنه علي ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م تبين انها تثممن ايرادات العقود تتكون من قيمه الخدمات المقدم
عنها قواتير والمستحقه التي تقدمها الشركه للعملاء خلال السنه وان الايرادات التي لم يقدم عنها قواتير تمثل القيمه
المستحقه عن الخدمات المقدمه من قبل الشركه والتي لم يتم تقديم قواتير بها الي العملاء كما في تاريخ الميزانيه العمويه
و-tدرج بالتكلفه مضافا اليها الربح العايد لها، كما تبين ان ايادات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦ م، تتضمن ان الشركه قامت
بتغير سياستها المحاسبه فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه للموظفين وتحقق الايرادات اعتبارا من ٢٠٠٦ م، حيث ان
مكافاه نهايه الخدمه يستند احتسابها الي راتب الموظف وطول مده الخدمه واتمام فتره حد ادني من الخدمه وتحتسب
التكاليف المتوقعه لها علي مدي فتره الخدمه، وان ايرادات العقود تمثل اجمالي قيمه الاعمال المنخنه خلال السنه بما في
ذلك قيمه المبيعات التقديريه للعقود تحت التنفيذ التي يتم تقييمها علي اساس نسبه الانجاز والتي تقاس بالرجوع الي اجمالي
التكلفه المنفقه حتي تاريخه الي اجمالي التكاليف التقديريه لكل عقد، وان شركه قامت بتطبيق هذا التغيير في السياسه
المحاسبيه باثر رجعي علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م.
وبرجوع اللجنه الي الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥ (١/١٥) التي حدعت
طريقه المحاسبه الضريبيه حيث نصت في الفقره (ب) علي انه "يحدد اجمالي الدخل والمصاريف للشركه المقيمه ولاي مكلف
يحتفظ او ملزم نظاما بالدفاتر التجاريه المتوافقه مع المبادي المحاسبه المتعارف عليها بال المملكه وفقا لتلك الدفاتر
بعد تعديل الحسابات للتعم وقواعد هذا النظام" ونعت في الفقره (و) علي انه "اذا غير المكلف سياسته المحاسبه، فعليه
اجراء التعديلات علي بنود الدخل والحسومات او الدين او اي بنود اخري في السنه الضريبيه التي تلي التغيير بحيث لا ي周三 اي
بند او يظهر اكثر من مره " والمراده (١٠) التي نعت في الفقره (ح) علي المكلفين المحدين ادناه تقدم اقرار ضريبي :
- 1 - شركه اموال مقيمه.
٢٠ غير مقيم له منشه دايمه في المملكه.
٣- شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه بال المملكه بصحه الاقرار" وكذلك الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريح ١٤٤٥/٦/١١ الي نت في الفقره (٦) علي انه " يجب ان يشد محاسب قانوني
علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخارج للضريبه قبل حسم المصاريف (مليون ريال) خصوصا ما يلي :
ا - ان المعلومات الاقرار مستحثه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها.
ب - ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي.
وحيث ان تغير المكلف سياسه الخاصه في عام ٢٠٠٥ متطبيقه لهذا التغيير باثر رجعي علي عام ٢٠٠٥ ملا يعد مقبولا للاغراض الضريبيه. وذلك انه استنادا للفقره (ب) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الالجه التنفيذيه فانه يازم المكلف لاغراض الضريبه تحديد ايرادات ومصروفاته وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ويقدم اجراء
12/3

الضريبي علي هذا الاساس، كما يلزمه وفقا للفقره (و) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل تطبيق اثر اي تغيير في سياسته المحاسبه علي السنه التي تلي التغيير.
وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه الربط عليه لعام ٢٠٠٥ م علي اساس القوايم الماليه المعدله، وتؤيد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني : الفرق الضريبي والزكوي ٢٣،٩٧٤ (ريل) ريال.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/٢) بتاييد الهييه العامه للزكاه والدخل في معالجه فرق الزكاه والضريه وفقا لحيثيات القرار. واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بتاييد معالجه الهييه العامه للزكاه والدخل بعدم السماح بمدلغ الزكاه والضريه المدفوع بالزياده مقال الالتزام الزكي الضريبي، وان لجنه الاعتراض الابتداييه قد اخطات عن غير قصد باعتبار ان مبلغ الزكاه والضريه الزايد قد تم تحميله علي قوايم الدخل، بينما ان المبلغ تم تسجيله في بيان التحديات لخاص بحقوق الملكيه الخاصه والشكرك ومن المهم ملاحظه ان الاستبعاد يمكن ان يتم فقط اذا كان المبلغ تم تحميله علي بيان الدخل. وان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تقدم ابدا بعمل اي استبعاد مثل هذا في سنه ٢٠٠٥ م عليه ونوعه نظر لجنه الاعتراض الابتداييه باستنتاج ان نفس المعالجه تم تطبيقها في سنه ٢٠٠٥ م لم يتم الاعتراض عليها غير صحيح وحتي ولو كان هذا صحيها، فان كل سنه تؤخذ علي حده.
وبالطلاع الهييه العامه للزكاه والدخل علي وجهه نظر المكلف اكتفي مثلها باسق وجهه نظر الهييه في القرار الابتدايي، بان
طبقا لحركه مخصص الزكاه الشريعه وضريبه الدخل فان اجمالي المبالغ المدفوعه والمحوله علي المخصص خلال عام ٢٠٠٠ م
بلغت (٢,٤٩٩,٨٣٧) ريالا عليه فان الفرق البالغ
(١٢٣,٩٧٤) لا تم تحميله علي قايمه الدخل لما تم التعديل به حيث ان الزكاه والضريبه لا تعد من المصاريف جايزه الحسم
نظاما، وnfس البند تم تعديل ارباح عام ٢٠٠٠ م به ولم يعترض عليه المكلف مما يؤكد قناعته بصحه اجراء المصلحه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه فرق الضريبه المسدد بالزياده عما حمل مخصص الزكاه والضريبه، وقايمه حقوق الملكيه لوعايه الضريبي ضمن المصاريف غرز لازمه الحسم، في حين تممسك الهييه بعدم قبوله كمصروف جايز الحسم، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي ايضاح (V) للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م تبين ان حركه مخصص الزكاه والضريبه كما في الجدول الاتي
<table><tr><td>المجموع</td><td>الضريبه</td><td>الزكاه</td><td>بيان</td></tr><tr><td>٢٠٠١,٨٣٦</td><td>١,٦٧٧,٧٨٢</td><td>٣٥٠,٠٤</td><td>بدايه السنه</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٦,٣٧٣</td><td>١,٦١٢,٠٠٥٦</td><td>٤٨٨,٠٨١</td><td>المحمل خلال السنه</td></tr><tr><td>٢٠٠٩,٨٣٧</td><td>(٢٠٠٧,٧٤٦)</td><td>(٤٢٣,٠٩١)</td><td>المدفوع خلال السنه</td></tr><tr><td>١,٦٥٣,٣٦٣</td><td>١,٢٨١,٠٩٣</td><td>٣٧١,٠٤٤</td><td>رصيد اخري السنه</td></tr></table>
17/4

وتبين ان رصيد اخر السنه بمبلغ (١,٦٥١,٦٣٦) ريال قد ظهر كما في ايضاح (٥) ضمن بند "داييون ومبالغ مستحقه الدفع" ظهر
المدفوع خلال السنه بمبلغ (٢,٤٩,٨٣٧) ريال ضمن التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليه في قايمه التدفقات
النقديه، كما ظهر المحمل خلال السنه بمبلغ (٢,١٠٠,٦٣٧) ريال ضمن بند ارباح غير موزعه في قايمه التغيرات في حقوق
الشركه، وال巴طلاع علي الربط الاكوي الضريب، لعام ٥٠٠٠ م تبين انه تم تجيدها الحسابات بمبلغ (١٣٣,٩٧٤) ريال كفرق بين
الزكه والضريه المصدده للهييه بمبلغ (٢,٩٣,٨١١) ريال والمدفوع من المخص بمبلغ (١٧,٤٦٩,٨٧٧).
وبرجوع اللجنه الي الماده (١٣) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١/٥٥ هالي ١٥٥. من محاوره غير جايزه الحسم تبين ان من ضمها ضربه الدخل المسوده في المملكه او في اي دوله اخري كما نعت علي ذلك الفقره (٥) من الماده اعلاه، وكذلك ما ورد في الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل التي حددت ان من المصاريف التي لا يجوز حسمها كما في الفقره (٥) "ضربه الدخل المسوده او المستحقه في المملكه او في اي دوله اخري
واي غرامات او جزاعات متعلقه بها...
وحيث ان الفرق بين الزكاه والضربه المسوده للهيثه والمدفوع من مخصص الزكاه والضربه (١٢٣،٩٧٤ ريل لم يënح
تعديل قايمه التغيرات في حقوق الشركه به او تحميله علي المخص، وبناء عليه وتطبيق للاحكام النظاميه اعلاوه، التي لا تجيز
حسم الضربه ضمن المصاريف جايزه الحسم، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الضربه المسد بالزياده
عما حمل علي مخصص الزكاه والضربيه و علي قايمه حقوق المملكه لوعايه الضريبي ضمن المصاريف غير جايزه الحسم، وتؤيد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/ع) باحتبس ضريبه استقطاع مفابل الاتجاه المدفوعه بنسبه (11:1) من اجمالي المبلغ المدفوع
بنسبه 10% , وما تبقي من المبلغ يخضع لضريبه الاستقطاع بمولد 0% وفقا لحييات القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه غير موافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بفرض ضريبه استقطاع بمعدل (10%) علي نسبه (11/1) من المبالغ المدفوعه حيث انها مقال خدمات فنيه واستشاريه، وان اللجنه اعتبرت ان قرارها مبني علي الانتفافيه بين الطرفين بدون اعتبار للخدمات التي قدمت بواسطه شركه (ب) والحقيقه ان شركه (ب) قدمت خدمات هندسيه وتوظيف الي شركه (ا) وليس المهاره فقط حسب ما تم فهمه بواسطه لجنه الاعتراض الابتداييه، وان حقيقه اخضاع المبالغ المدفوعه الي شركه (ب) قد تم بحثه في السنوات السابقه وان لجنه الاعتراض الابتداييه الموفره قد اصدرت قراها رقم (١٠/٣٩) لسنه ١٤٢٤ ه ان المبالغ التي دعت الي (ب) هي ذات طبيعه خدمات فنيه واستشاريه و thنخ (١٠/٣٩) في نيين (١١/١) من المبالغ المدفوعه الي شركه (ب) له طبيعه خدمات فنيه واستشاريه، بينما القارا رقم (٩) لسنه ١٤٥ ه، قضي بان نسبه المبلغ الكلي المدفوعه لشركه (ب) له طبيعه خدمات فنيه واستشاريه، بينما القارا رقم (٩) لسنه ١٤٥ ه، فضي بان نسبه (١١�١) من المبالغ المدفوعه الي شركه (ب) هي ذات طبيعه ايتاات.
واضافه الي ذلك، نود افاده اللجنه بان الخدمات المنجزه بواسطه شركه (ب) تمت خارج المملكه العربيه السعوديه، وعليه
فهي لا تقع ضمن التعريف : مصدر دخل سعودي حسب ما هو مذكور في الماده (٥) من نظام الضارب الجديد، ولذلك فان
تطبيق ضريبه استقطاع علي الخدمات المقدمه خارج المملكه ربما لن يكون مبررا لانه لا يتماشي مع روح النظام الضريبي.
وقد قدمنا اعتراض علي قرار لجنه الابتراثيه رقم (١٠٠) لسنه ١٤٣٢ ا ه علي اساس ان الخدمات تم تقديمها بالكامل
خارج المملكه ولا يجب اعتبارها مصدر دخل سعودي، ولذلك لا تënع ضريبه الاستقطاع. ونعتقد تماما بان اللجنه ستلغي قرار
لجنه الابتراثيه القاضي اخضاع الدفعات التي تمت لشركه (ب) الضريبه الاستقطاع.
12/5

كما استانفت الهييه العامه لزكهه والدخل القار وذكرت انه من خلال محاضر الاعمال الخاصه بالفحص الميداني الذي قامت به
وطبقا للعقد المبرم مع شركه (ب) تبين ان جوهر التعامل عباره عن مقال حقوق امتياز واناوات وتحقق معرفه مدفوعه
للشركه الاجنبيه ويؤكد ذلك ما ورد في البند الثاني من الاتفاقيه الخاصه بالخدمات التي يتم تقديمها وتبين انها تتمثل في
تقديم المعلومات الخاصه بالمشاريع التي تنفذها الشركه الاجنبيه في جميع انحاء العالم والقيام باعمال التصميم والظهور
للمواد المتخصصه وكذلك تقدم معلومات فنيه ذات حقوق ملكيه جديدده وبراعه الاختتراع والمعرفه والتحديينات للمعاليات
التي تستخدمها الشركه في تقدميم حلماتها لعملياتها في المملكه ، اضافه الي ما ورد في البند السابع الخاص بسبه
المعلومات حيث نص البند علي الحفاظ علي سريه ايه معلومات فنيه يتم اكتسابها من الشركه الاجنبيه ولا يتم الاقصاح عنها
كونها خاصه بالشركه الاجنبيه وغير متوفره للجهات الاخري وكذلك سريه المستندات الخاصه ببراعه الاختتراع و الحقوق ملكيه
المعلومات الفنيه واشترطت الشركه الاجنبيه ان يكون الاقصاح عن بعض هذه المعلومات كتابيه منها كونها معلومات ساريه
وينحصر استخدامها قطع علي ما ورد بالاتفاقيه، وعليه تم اخطاعها لضريبه الاستقطاع بسعر 10% تطبيقا لاحكام البند(ا) من
الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والبند الاول من الماده (٢٣) من لايحته التنفيذيه.
كما توضح الهييه العامه للزكه والدخل ان اللجنه الابتداييه عندما قامت بتحليل بنود الاتفاقيه وتقسيمها الي بعضها تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% والاخر بنسبه 10% كان يجب عليها اخضاع البنود الخاصه باعمال الاداره لضريبه الاستقطاع بنسبه 20% حيث ورد في البند الثاني من الاتفاقيه ان الشركه الاجنبيه تقوم اداره عقود واوامر عمل محدده وكذلك تقدمي خدماتها في اداره مشاريع الشركه وكذلك دراسه ضامات التنفيذ وسير عمل المشاريع والوضع المالي للشركه وتقارير اداره المشروع.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثنافين المقدمين، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
استثناف الهييه يمكن في طلبها احتساب ضريبه الاستقطاع 10% علي كامل المبالغ المدفعه لشركه (ب) لعامي
٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م (جهه غير مقيمه ليس لها منشاه دايمه في المملكه) علي اعتبار انها مقاله حقوق امتياز واتاوات، في حين
يكنمن استثناف المكلف في ان هذه المبالغ دفعت لقاء خدمات فنيه واستشاريه وا نها مؤداه بالكامل خارج المملكه ولا تخضع
للضربيه وان خضعت فسر ضربه الاستقطاع عليها ٥٥ للاسابح الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الماده (الثانيه) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥٥) وتاريخ ١/١٢٥(١٠٣) واتريخ
حددت الاشخاص الخاضعون للضربيه تبين انها تنص في الفقره (ج) والفقره (د) علي انه "ج" -الشخص غير المقيم الذي يمارس
النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه ، - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر فضع للضربيه من مصادر في
المملكه" ، وتبين ان الماده (الاولي) من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ
١١١٥٦/٦١١ ه تنص في الفقره (٢) علي انه " - تطبق احكام نظام ضربه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن
حصر الشركه غير السعوديين فيها... سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين ، سعوديين او غير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط
في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخل من مصادر في المملكه، ٢ - يخضع الشخصر غير المقيم الذي يحقق
دخل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه علي النحو التي : ا- اذا كان الدخل من الدخل
المحدده في الماده (١٨) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده، كما تبين ان الفقره (ا)
من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتي هذا النظام
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه
من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه : وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك الخدمات الفنيه التي
حدد سعرها بنسبه %، والياته او الربع التي حدد سعرها بنسبه %.
12/6

كما تبين ان الفقره (1) من الماده (7) من اللايحه التفيفيه تقصي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه لخربيه عن اي مبلغ يصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : والتي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ضمنها الاناوه التي تم تحديد سعرها بنسبه 10% والخدمات الفنيه او الاستشاريه والتي تم تحديد سعرها بنسبه 10% من الماده (7) من اللايحه التفيفيه المقصود بالخدمات الفنيه او الاستشاريه حيث نصت علي انه "يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات الفنيه، والعلوميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العالميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقال المدحات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما عرفت الماده (الاولي) من نظام الاتاحه بانها الدفعات المستلمه مقال استخدم皮毛 الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل ولا تقصر علي حقوق التاليف وبراءات الاختراع والتصاميم والاسرار الصناعيه والعلامات والاسماء التجاريه والمعرفه واسرار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه او مقال تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، ونحت الفقره (٨) من اللايحه (٢٣) من الماده (٨) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير التنيذيه علي (تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لهذا النظام ، كما حددت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٥) من اللايحه التNFيها الدخل متحقا من مصر في المملكه فنص الفقره (ا) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل علي (يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه : ... ومن ضمنها ما ورد في الفقره (١/١) اذا نشا عن نشاط تم في المملكه، و في الفقره (١/٥) اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه في المملكه، وفي الفقره (١/٨) مبالغ يدفعها مقيام خدمات تم باكامل او جزييا في المملكه، كما نعت الفقره (٥) من النظام علي انه (لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه، كما نعت الفقره (٥) من النظام (٥) من النظام (٥) من النظام (٥) من النظام (٥) من النظام (٥) من النزام
كما نعت الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه علي انه (تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت
من مصر في المملكه ومن ضمها ما ورد في الفقره (٣):
-٣- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه.
ونحت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه علي، تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه:
١ - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا
يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه).
كما تبين ان قرار وزير الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٠٥/٥/١٨ ه نيت تعديل بعض فقرات المواد من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل ومنها الماده (٢٣) حيث جاء في الفقره (ط) ما نصه "تعدل الخانتين (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نص
الفقره (1) من الماده (٣) من اللايحه ليسبح نحها علي النحو التي : اتAWO او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او
خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 10%، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات
هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شنح جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد
12/7

قروض، قسط تامين او اعاده تامين ٥%، كما ان هذا القرار في البند (ثانيا) منه نص علي ان (يبلغ الي من يلزمه تنفيذه،
ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاي).
وTRI اللجنه ان تجديد مدي ضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لخريعه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه طبيعه
المبالغ والاعمال او الخدمات المقدمه؟ وهل الدخل المتحقق منها بعد من الدخول المتحقه من مصد في المملكه؟ وهل
هو ضاع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا؟ كما ان الامر يتطلب تحديد وتكييف طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من
الجهات غير المقيمه بموجب هذه الاتفاقيات، هل هي مقال استخدام حقوق امتياز؟ ام انها مقال خدمات فنيه؟ وهل هي
خدمات مؤداه داخل المملكه او خارج المملكه او داخلها وخراجها في وقت واحد؟
وبالطلاع اللجنه علي الاتفاقيه الموقعه بين المكلف وشركه (ب) تبين انها تنس في البند (الثاني والثالث) علي انه "بناء علي طلب
الشركه تقوم (ج) بتقدم المساعده الهندسيه والافراد والمساعده الفنيه الاخري ذات الصله، وان جميع هذه الخدمات سيتم تنفيذها
خارج المملكه من قبل (ج) في مرافقها او مرافق الجهات المنسبه في انحاء العالم". ويتضح من هذه النصوص ان طبيعه الاعمال
والخدمات التي يتم تقدمها من شركه (ب) (جهه غير قيميه وليس لها منشاه دايمه في المملكه) للملك في تعين انها
خدمات فنيه واستشاريه تمثل مصر دخل في المملكه، وبناء عليه ووفق للاحكام النظاميه المشار لها اعلاه تؤيد اللجنه
فرض ضريبه استقطاع علي كامل المبلغ بنسبه ٥٠.
البند الرابع : الهدف عات التي تمت لشركه " (د)" مقال اتعاب الخدمات الفنيه.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) (ب) تاييد الهييه العامه للزكاه والدخل في اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه بواقع 10% وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف القارار بما ضي به جيا هذا البند وجات وجهه نظره بانه غير موافق علي قارار لجنه الابتراثيه قيما
يتعلق باخضاع الدفعات التي تمت مقال الخدمات الفنيه الي شركه (د) لضريبه استقطاع بنسبه (10%) والتي تتعارض مع نسبه
(50%) وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المقرره تحديدا، لمثل هذه الانوع من الدفعات، في نظام ضريبه الدخل الجديد، ونلفت
الانتباه الي قارار لجنه الابتراثيه رقم (10%) لسنه ١٥٠٢٩٩ (١٠٢) لسنه ١٥٠٢٩ (١٠٢) لسنه ١٥٠٢٩ (١٠٢) لسنه ١٥٠٢٩ (١٢٥) لسنه ١٥٠٢٩ (١٢٥) لسنه ١٥٠٢٩ (١٢٥) لاسناه الي قراءات مساعده فنيه
الذي يقع تحت البند (١٨) من انظمه الضرايب الجديده المعالله بالضراب (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) ب ترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٤ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) باترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٦ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) ب ترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٤ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترخ ٢٥٥ (١٠٢) بترك
استانف المقال القرار فيما ضي به كل هذا البند وجات وجه نظره بانه غير موافق علي قرار لجنه الابتراثيه قيمها
يتعلق باخضاع الدفعات التي تمت مقال الخدمات الفنيه الي شركه (د) لضريبه استقطاع بنسبه (10%) والتي تتعارض مع نسبه
(50%) وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المقرره تجديدا، لمثل هذه الانواع من الدفعات، في نظام ضريبه الدخل الجديد، ونلفت
حيث انه برجوع اللجنه الي صوره العقد المبرم بين شركه (ا) والمكلف (و) وشركه (د) ، اتضح ان العقد عقد جماعه فنيه
الذي يقع تحت البند (١٨) من انظمه الضرايب الجديده المعنيه بالوصه المرسوم الملكي رقم (١/١٠) باتريخ (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥)
والبند (١٣٠٦) من اللازجه التNFيضه للانظمه المزقيه الصريه الصادره بالوصه القرار الوازي رقم (١٠٣٠) باتريخ (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥)
وبناه علي القرارات التي تقدمت العامه للزكه والدخل انهاء في حاله الخدمات الاخري (كاليايرا واتامين والفايده واتعاب
وذلك وفقا لما هو متبع لدي الهييه العامه للزكه والدخل انهاء في حاله الخدمات الاخري (كاليايرا واتامين والفايده واتعاب
الاداره والشحن ...الخ) مثلا المدفوعه الي المنشات ذات العاقه غير المقيمه ان الهييه العامه للزكه والدخل ستصدر ربطا
12/8

معدل لضريبه الاستقطاع بمعدل ٥% علي المبالغ المدفوعه الي المنشات المنسه لقاء خدمات المساعده الفنيه لان هذا المعدل قد نعت عليه كل من الماده (٦٨) من اللايحه التNFيذيه علي التوالي.
وبالطلاع الهييه العامه لازكه والدخل علي وجهه نظر المكلف ذكر مثلها انه طبقا لنص الماده (٦١٦) من النظام الضريبي
والماده (١٦٣) من لاتجه التفيفيه فان المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه استقطع الضريبه عنها بنسبه 10% من اجمالي
المبالغ المدفوعه لها وهو ما تم تطبيقه علي المكلف، هذا بالاضافه الي ان الشركه لم تقدم نسخه مترجمه من العقود
المبرمه مع تلك الجهه وقد تم استيناف القرار الابتدايي اعلاه الصادر في هذه النقطه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف اخفاع المبالغ المدفوعه لشركه " (د)" (الشريك الاجنبي) مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥٠) من (٥٠) في دين تكتسب الهييه بوجهه نظرها في انتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه (٥٠) من (٥٠) في دين تكتسب الهييه بوجهه نظرها في انتسب (٥٠) من (٥٠) من (٥٠) من (٥٠) من (٥٠) من (٥٠) من (٥٠)
الاستقطاع بنسبه 10%، للانسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطع اللجنه علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف بموجب خطابها رقم (٢/٧٩٠/١٦) ومواد ١٠٣٦١٠٥ تبين انها فرضت ضريبه استقطاع علي المبلغ المدفوع الي (جهات مرتبطه) " (د)" بنسبه ١٠٥ لعام ٢٠٠٦ واستحق بموجه ضريبه بمدل (٩٩١،٤٤٤) ريال، باعتبار ان هذا المبلغ مدفوع لجهات مرتبطه ويجب اخاعها لضريبه الاستقطاع
. %10 بنسبه
وبرجوع اللجنه الي الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١/١٥٥ (١/١) التي نصت في الفقره (١) علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف شركه مرتبطه بها" والمواد (٦٨) التي نصت في الفقره (١) علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف شركه مزديه بقراز وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريح ١٥٥/٦/١١ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٥/٦/١١ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٥/٦/١١ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٥/٦/١١ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١�۵٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٢٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣۵) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥)
مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : والمدده (٢٧) من اللاتحه التنفيذيه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتارير ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ
مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : "، وكذلك قرار وزير
الماليه رقم (١٧٧٦) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتاريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥)
وتمها الماده (١٣) حيث جاء في الفقره (ط) تعدل الحاتين (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (١) من الماده
(٦٣) من اللايحه ليسبح نصها علي النحو التي : "اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتحالتات قويه
هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه ٥٥، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتحالتات هاتفيه دوليه
خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شنح جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قستا تامين
او اعاده تامين ٥٠، كما ان هذا القرار في البند (ثانيا) منه نص علي ان "يبلغ الي من يلزمه تنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك
الخالات المعترض عليها والتي لم يصعد الربط فيها نهايا".
وحيث ان هذه المبالغ مدفوعه لجهه مرتبطه، وهي الشريك الاجنبي "د"، وبعض النظر عن طبيعه الخدمه المقدمه فigenها
تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، وبناء عليه تفرض اللجنه استثناف المكلف في طلبه اخاع المبالغ المدفوعه لشركه
(د) "الشريك الاجنبي) مقال الخدمات الفنيه والاستشريه لضريبه الاستقطاع بنسبه (10%) بدلا من (%10) وتؤيد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
12/9

البند الخامس : ارباح الاسهم المدفوعه الي شركه " (د)".
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/٦) بتاييد الهييه العامه للزكه والدخل في فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المؤيد لمعالجه الهييه
العامه للزكه والدخل يالخضع دفعات ارباح الاسهم من الارباح المحقه قبل تنفيذ النظام الجديد الي ضريبه استقطاع بنسبه
(%). وNRGB في تكRAR في ارباح الاسهم المدفوعه من الارباح المحقه قبل ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠ م يجب الا تخضع لضريبه
استقطاع طبقا لنظام الضرايب الجديد، لان هذه الارباح قد خضعت من قبل لضريبه دخل عامه بنسبه ضريبه عاليه وفقا للنظام
الضريبي القديم تصل حتي (٢٠٠٠) ، وعليه ايضا وبما ان هذه الارباح كانت خاضعه للضريبه بموجب نظام الضرايب القديم، فان
نظام الضرايب الجديد لا يمكن تطبيقه علي هذه الارباح.
وبالطلاع الهييه العامه للزكه والدخل علي وجهه نظر المكلف ذكر مثليها ان هذا البند عباره عن توزيعات ارباح للشريك الاجنبي
الاستقطاع بنسبه ٥٠ ولا يمنع ضوع الشركه الموجعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموجعه منها
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكن في طلب المكلف عدم اخضاع الارباح الموزعه من الارباح المحقه قبل ٢٠٠٣/١٢٠١ م لضربيه الاستقطاع، في حين
تتمسك الهييه بوجهه نظرها في اخضاعها لضربيه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١٥٥٦١١٥) تبين انها تنص علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي
المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من
المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : والفقره (٦) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ٤٥٥/٦/١١ (١٠٣٠) والتي عرعت المقصود بالارباح الموزعه ونصت علي انه "اي
توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من مشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي :
ا - لا تënض لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او المواد
الهيدروكربونيه.
ب- يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال.
ج - لا يمنع ضخو الشركه الموزعه لضربيه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه".
وكتلك الماده (٧٤) التي تنص علي انه "تطبق احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام
وحيث ان الاحكام النظاميه اعلاه، لم تعتبر سنه او فتره تحقق الارباح شرطا لفرض ضريبه الاستقصاء او عدمه، فان اللجنه
ترفض استينافckel المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بفرض ضريبه الاستقصاء علي الارباح الموجزه في عام ٢٠٠٥ م.
17/1.

. البند السادس : غرامه التاخير والعقوبات
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) ب تاثير الهييه العامه للزكاه والدخل في فرض غرامه التاخير علي الضريبه التي ايدت اللجنه الهييه في فرضها علي المكلف وفقا لحيثيات القرار، واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بانه لا يثق مع قرار لجنه الاغتراض الابتداييه بتييد معالجه الهييه العامه للزكاه والدخل في تطبيق غرامه تاخير ثنيه عن المعالجات المذكوره اعلاه والخطاء الغير مقصوده.
وبالطلاع الهييه العامه للزكاه والدخل علي وجهه نظر المكلف ذكر متمليها انه تم فرض غرامه التاخير بواقع ٨٥ من الخريبه
الغير مسدده عن كل (٢٠) يوم تاخير طبقا لاحكام الماده (٧٧) من نظام الضريبي والمراده (١٨) : به، من لايحته التفيفيه
وتري الهييه سلامه ما قامت به من اجراء.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابنداني، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرمان من دوع و مستندات، تبين للجنه ان
استثنافckelفيكم ين من طلبه عدم انتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه التي شملتها البنود محل استثنافه، في حين
تتمسك الهييه بفرض غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرج وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
واطلاع اللجنه علي الفقره (ب) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد،
وTNH الفقره (ب) من تلك العاده علي انه "علويه في الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي
الفقره (ا) من هذه الماده، تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدردها خمسه وعشرون بالمعنه (٥٥) من فرق الضريبه الناتجه عن
تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الفش بقصد التهرب من الضريبه وعلي الاخص في الحالات الاتيه:
ومن ضمنها ما ورد في الفقره (٤) التي تنص علي انه "عدم الفصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تضع للضريبه",
وذلك الماده (٦٩) من N اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه التي تنص علي انه "تنطبق
احكام غرامه الغش الوارده في الفقره (ب) من الماده (٧٧) من نظام علي المكلف باستقطاع الضريبه في حاله اخفايه
معلومات او تقدميه معلومات غير صحيه، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، كما ان الفقره (ج) من
الماده (٧١) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسوده، حيث نعت علي انه "تعيي الضريبه غير المسوده الفرق بين
مبلغ الضريبه المستحقه السجاد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده
(الستين) من هذا النظام، كما نحت الفقره (ب) من الماده (١٨) من النظام علي انه "يجب علي الشخص الذي يستقطع
الضريبه بمقتضي هذه الالزام بما يلي :
١ - ...و تسديد المبلغ المستقطع خلال (العشره) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يمل الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٧) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من مرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه (٨) من المرجمه
الجه المكلفه بالاستقطاع".
وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها الهييه علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) "مقال الخدمات الفنيه والاستثماريه، وكذلك المبالغ المدفوعه لشركه (د) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
1 - ...و تسديد المبلغ المستقطع خلال (العشره) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد،
ونحت الفقره (١٠) من الماده (١٨) من اللايحه علي التضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابعه (٦١) من الضريبه غير
المسوده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه :... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده
(بعشره) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، و تقو مسؤوليه سدادها علي
الجهه المكلفه بالاستقطاع".
وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها الهييه علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) "مقال الخدمات الفنيه والاستثماريه، وكذلك
المبالغ المدفوعه لشركه (د) " " مقال بادستثماريه والاشراب الموزعه لها (جهات غير مقيمه وليس لها منشاه دايمه
12/11

وتصل علي دخل من مصر في المملكه، تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه، وانتهت هذه اللجنه في هذا القرار الي تاييد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع عليها، فان اللجنه ترفض استثناف المملك وتؤيد القرار الابتدايي في ما قضي به من تاييد الهييه في احتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي هذه المدفوعات وبنسبه (١) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقافها حتي، تابرد السداد طبقا للنظام.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه والمكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الناييه بجده رقم (٩)
ثانيا : الناحيه الموصعيه.
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الضريبه المسدد بالزياده عما حمل علي مخصص الزكاه والضريه
وعلي قايمه حقوق الملكيه لوعايه الزكوي ضمن المصاريف غير جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
٢- رفض الاستثنافين المقدمين من الهييه والمكلف علي بند الدفعات التي تمت شركه (ب) "جهه" غير مقيه،
وفرض ضريبه استقطاع علي کامل هذه الدفعات بنسبه %، والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به من فرض ضريبه استقطاع
بنسبه 10% علي ما نسبته (11:1) من هذه الدفعات.
٤- رفض استيناف المكلف في طلبه اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه " (جه) مهره متبطه) مقال الخدمات الفنيه
والاستشاريه لضربيه الاستقطاع بنسبه (٥٠) بدلا من (٥٠) وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
0- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه في عام ٢٠٠٠ م، وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
٦- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غراعه تاخير علي الضرايب المستحقه علي المبالغ المدفوعه لشركه
(ب) "مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه ، والمواقع المدفوعه لشركه " (د) " مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه والارباح
الموزعه لها، وتاييد القرار الابتدايي في ما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
ابلغ القرار.
وبالله التوفيق ...
17/17