tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-07-12 document_type=ruling entity=document_number:422142204 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4428 لعام 1442 ه
المقامه من/ غصن بن فهم بن غصن السبيعي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات غير ذلك (...)
ضد/ عبدﷲ فهد صالح الكريديس هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: اسامه سالم سعيد الخرش صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422142204) وتاريخ 12 /07/ 1442ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه صدر حكم برقم: 1005 وتاريخ 29 /06/ 1441ه غيابيا، يتضمن الزام المدعي بسداد المدعي عليها مبلغ وقدره (1,760,083) مليون وسبعمايه الف وستون الف وثلاثه وثمانون ريال قيمه سيارات، وذكر بان ذاك الحكم مبني علي اوراق ومستندات مزوره؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم المحكمه جميع المحررات المنسوبه للمدعي واحالتها لجهه الاختصاص للتاكد من تزويرها. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها والي الطلب الوارد فيها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بتسليم اوراق ومستندات بيد المدعي عليها والتحقق من كونها مزوره؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبناء علي الماده الخامسه والخمسون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه وفيها (يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بورقه مزوره ان يخاصم من بيده هذه الورقه ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها) ولما ورد في لايحتها (تختص المحكمه العامه بنظر الدعوي المذكوره في هذه الماده مهما كان مضمون الورقه)، وبناء علي ما سبق تري الدايره وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين