tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430014310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-06 date_hijri=1444-02-10 document_type=ruling entity=document_number:acf0456f-5f56-4abc-9c84-dee69fede865 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439132153 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم الاموال المراد تشغيلها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢١٠٠٠٠) ميتان وعشره الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل الاموال في انشطه بعيده عن الشبهه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٤٦٠٠) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه تشغيل اموال، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٨٥٤٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم ابقاء المدعي عليها بالتزاماتها) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حال)، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تقديم جميع بيناته ومستنداته، وطلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فقدم المدعي مذكره اكد فيها ما جاء في صحيفه الدعوي، وقدم المدعي عليه جوابه وتضمن: اقراره براس المال وقدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال، وانه سلم للمدعي مبلغ وقدره 127 الف وانه تنازل عن عشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكلها استلم مبلغ 127.500 من راس المال وليس الارباح، واما مبلغ التنازل فغير صحيح، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد ما تبقي من راس مال شراكه بينهما، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ما تبقي من راس المال وقدره (١٨٥٤٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وراس المال، ودفع بانه سلم للمدعي مبلغا وقدره (127.000) مايه وسبعه وعشرون الف ريال، وانه تنازل عن مبلغ وقدره عشرون الف ريال، ولان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي لم ينكر استلام مبلغ من المدعي وقدره (127.500) مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال، وانكر تنازله عن عشرون الف ريال، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي التنازل والاصل عدم التنازل، ولان المدعي عليه قد اقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (127.500) مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (127.500) مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (82.500) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم بما تبقي من راس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
بالزام (...) هويه رقم (...) بان تسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (82.500) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.