gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (IZD-2021-416) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (ZW-2019-10225) | الدخل في مدينه الدمام المفاتيح : الربط الزكوي – المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - رفض الدعوه شكلا لفوات المده النظاميه – ضريبه الاستقطاع - عدم التسبيب والتحرير. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م ، والربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٣م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار به - وان عدم استيفاء الدعوي للمتطلبات المقرره او استيفاء ما نقص منها خلال (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص خلال المده المذكوره، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره عدم تقدم المدعيه بالدعوي خلال المده النظاميه، وفيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عدم تسبيب الدعوي وتحريرها من المدعي – مؤدي ذلك: عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند الربط الزكوي لفوات المده النظاميه - عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعدم تسبيبه وتحريره اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٢) الفقره ( ٤ / ا ) من لايحه جبايه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه . - الماده (٢) ، (٨) الفقره (٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته الممثل النظامي بموجب وكاله رقم (...) عن / شركه ... سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م، والربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٣م والكيفيه التي تم بها احتساب الوعاء الزكوي الضريبي، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه بخصوص الربط الزكوي لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، وكذلك طبقا للفقره (٤/ا) من الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه. كما قامت المدعي عليها بالرد علي البنود التي حصرت من قبل المدعيه والرد عليها موضوعيا وذلك في المذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وقد حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)، وحضر / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار قرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م، والربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٣م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٨م، وتقدمت باعتراضها امام الهييه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۳م. كما تبلغت بقرار الربط لضريبه الاستقطاع بتاريخ ٢٣\١١\٢٠١٧م، وتقدم باعتراضه امام الهييه بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤م، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا، ورفض البند المتعلق بقرار الربط الزكوي شكلا لتقديم الاعتراض بعد فوات الموعد النظامي. واما فيما يتعلق بالبنود الضريبيه المعترض عليها وحيث انه تم توجيه طلب الي المدعيه بتحرير الدعوي بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م ولم يتجاوب، واستنادا علي نص الفقره (٤/ا) من الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م والمتعلقه باجراءات الاعتراض والمتضمنه علي «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب» ووفقا لما رد في الفقره (٧) الماده (الثامنه) من القواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده" وفي جميع الاحوال تعد الدعوي - مستوفيه المتطلبات المقرره - مقيده من تاريخ تقديم صحيفه الدعوي. وفي حال عدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م استيفايها لهذه المتطلبات، فعلي مقدمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص، فان لم يستوف ما طلب منه خلال المده المذكوره، عدت الدعوي كان لم تكن، وتعد الامانه العامه نموذجا لصحيفه الدعوي مشتملا علي المتطلبات المذكوره. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعدم التحرير والتسبيب. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١- عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند الربط الزكوي لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها. ٢- عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعدم تسبيبه وتحريره. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.