tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530218134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:b80e0335-1305-424e-bee8-3146be1a4319 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570221735 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي؛ وذلك لانه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد عشره سيارات حسب الاتي: ثلاثه سيارات من نوع (...)موديل (٢٠٠٥)، وخمسه سيارات من نوع (...)غمارتين موديل (٢٠٠٥)، وسيارتان من نوع (...)موديل (٢٠٠٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م بثمن اجمالي قدره (٧٠٨,٤٨٠.٠٠) سبع ميه وثمانيه الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٧٥,٩٠٠.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٧,١٨٠.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد، وفاتوره، وكشف حساب، وخطاب طلب شراء مصدق من الغرفه التجاريه). قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تقدم جوابها قبل موعد الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه العقد بينهما، والفاتوره الصادره في حق المدعي عليها، وكشف حساب، وخطاب طلب شراء مصدق من الغرفه التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3/307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بما يلي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...)التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 532580 ريال، والله الموفق.