tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1844 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1844) الصادر في العام 1439ه
## في الاستيناف رقم (1773/ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/3/30ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من بنك (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (15) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2009م .

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/7ه كل من:
كما مثل ...................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (15) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (36/1/45) وتاريخ 1436/4/21ه، وقدم استينافه المقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (126) وتاريخ 1436/6/19ه كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

البند الاول: خساير الاستثمارات بمبلغ (18.151.849) ريال.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا /3) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم خساير الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام
.2009م
واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يوافق علي القرار الابتدايي المؤيد لاجراء الهييه العامه
للزكاه والدخل برفض اعتماد المصروف في الربط النهايي، لان قيمه خساير الاستثمارات للعام 2009م تتعلق بخساير فروق
عمله محققه وانه علي اتم استعداد لتقديم ايه مستندات ثبوتيه لتاييد وجهه نظره باعتماد تلك المصروفات، وعليه يطلب
اعتماد المصروف وعدم تزكيته.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بعدم اعتماد الخساير في الاستثمار لانها تمثل خساير
تحويل عمله ظاهره ضمن تحليل مكاسب استثمارات بناء علي المناقشه بتاريخ 1431/11/12ه ضمن الخساير المحسومه من
الايرادات ولم يتضح ما اذا كانت محققه او غير محققه ولهذا لا تحسم من الوعاء الزكوي.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان استيناف
المكلف يكمن في طلبه حسم بند خساير تحويل عمله ضمن خساره استثمارات" واعتمادها ضمن المصروفات جايزه الحسم،
في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم اعتماد حسم هذه الخساير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات تبين ان الهييه في خطابها رقم (1432/16/3280) وتاريخ 1432/6/8ه لم تعتمد
بند "خساره تحويل عمله ضمن خساره استثمارات" بمبلغ (18.151.849) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2009م،
كما تبين ان استثمار المكلف كان في اوراق ماليه (اسهم، صكوك، سندات يتم قياسها بالعمله المحليه في نهايه الفتره
الماليه بعد الاخذ باثر التغيرات التي تطرا علي قيمتها في الاسواق الماليه المحليه والدوليه، ويثبت اثر هذا التغير في قايمه
الدخل (ارباح او خساير).
وحيث ان المكلف يستثمر في الاوراق الماليه التي تقوم في تاريخ قايمه المركز المالي بقيمتها الحاليه بالعمله المحليه، وخساير
فرق العمله التي يطالب المكلف بحسمها ناتجه عن التغير في قيمتها في الاسواق الماليه، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في
طلبه حسم بند خساير تحويل عمله ضمن خساره استثمارات" بمبلغ (18.151.849) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض
الزكاه لعام 2009م.

البند الثاني: مخصص ترك الخدمه بمبلغ (5.566.965) ريال.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه فرق مخصص ترك الخدمه.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر، ان الفرق قيد الاستيناف لا يشمل مخصص وانما مصروف فعلي،
حيث يتكون مبلغ (5.566.965) ريال من جزاين:

# مكافاه نهايه الخدمه

ا- مكافاه نهايه خدمه محمله مباشره علي حسابات البنك كمصروف فعلي بمبلغ (2.143.639) ريال، حيث انه وفقا للسياسه الماليه تم قيد هذه القيمه بالحسابات كمصروف فعلي للرواتب والاجور بدلا عن قيدها كمستخدم المخصص نهايه الخدمه كمصروف فعلي لازم للنشاط ومؤيد مستنديا.

ب نصيب البنك في المساهمه بصندوق ادخار الموظفين بمبلغ (3.423.326) ريال، وبهذا الخصوص، يود البنك التاكيد علي ان المساهمه ما هي الا مصروف فعلي والذي يعد احد بنود الرواتب والذي تم دفعه فعليا للصندوق والذي يدار لصالح الموظفين بواسطه شركه . المملوكه بالكامل للبنك كصندوق استثماري، وعليه فان مبلغ المساهمه لا يشمل باي حال من الاحوال مكون المخصص نهايه الخدمه وانما يتعلق بمصروف فعلي تكبده البنك لمزاوله نشاطه، وعليه يطلب البنك باعتماد هذا المصروف وعدم اضافته للوعاء الزكوي.

وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت برد المبلغ لانه يمثل الفرق بين المحمل علي الحسابات ضمن مزايا الموظفين بمبلغ (64.966.965) ريال والمكون الظاهر بكشف رقم (8) المخصصات بمبلغ (59.400.000) ريال.

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان استيناف المكلف يكمن في طلبه حسم مخصص مكافاه ترك الخدمه بمبلغ (5.566.965) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم اعتماد حسمه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات تبين ان الهييه في خطابها رقم (1432/16/3280) وتاريخ 1432/6/8ه لم تعتمد بند "فرق مخصص مكافاه نهايه الخدمه ضمن مزايا الموظفين" بمبلغ (5.566.965) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم العام 2009م باعتباره يمثل الفرق بين المحمل علي الحسابات ضمن مزايا الموظفين بمبلغ (64.966.965) ريال والمكون الظاهر بكشف رقم (8) المخصصات بمبلغ (59.400.000) ريال ، وتبين من الكشوف التفصيليه والبيانات التحليليه ان المكلف قام بتحميل جزء من الفرق بمبلغ (2.143.639) ريال مقابل مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه للموظفين، وجزء بمبلغ (3.423.326) ريال مدفوعات الصندوق ادخار الموظفين الذي وافقت الهييه علي اعتماده ضمن المصروفات جايزه الحسم وفقا لمقتضي البند (ثانيا (2) من قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي رقم (14) لعام 1436ه الصادر بشان اعتراض المكلف علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه لعام 2008م.

وحيث ان مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه ومدفوعات صندوق ادخار الموظفين من المصروفات جايزه الحسم، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم بند "فرق مخصص مكافاه نهايه الخدمه ضمن مزايا الموظفين" ضمن المصروفات جايزه الحسم من الوعاء الزكوي لعام 2009م.

# البند الثالث: الاستثمارات طويله الاجل.

قضي القرار الابتدايي في ثانيا (4) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمارات طويله الاجل محل الخلاف من الوعاء
الزكوي.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يوافق علي حيثيات قرار اللجنه الابتداييه والتي ادت الي
عدم قبول حسم استثماراته طويله الاجل من الوعاء الزكوي، وان اللجنه الابتداييه قد حددت حيثياتها لعدم قبول حسم
استثمارات البنك طويله الاجل من الوعاء الزكوي في عنصرين اساسين:
- عدم قبول حسم الاستثمارات في ديون علي ضوء مفهوم القرار الوزاري
. رقم (1005) لعام 1428ه
- وجود حركه علي الاستثمارات المحليه.
ويبين ان الاستثمارات وردت في القوايم الماليه كرقم اجمالي وليس تفصيلي، وتوضح الجداول ادناه الاستثمارات من واقع
حسابات البنك وكما وردت بالمستندات التي قدمت للمصلحه بناء علي طلبها وللجنه الابتداييه:

ا) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه.

| السندات الحكوميه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 414.465.000 |
| الاوراق الماليه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 6.305.151.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه المطفاه ذات العايد الثابت | 857.345.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه ذات العايد المتغير | 275.811.000 |
| الاستثمارات المحليه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | 442.800.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | 496.505.000 |
| الاستثمارات المحليه بالمتاحه للبيع | 15.160.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت | 5.171.067.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير | 1.439.120.000 |
| اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه | 16.109.930.000 |

ب) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل.

| اذون الخزانه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 9.423.659.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | 1.073.654.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت | 2.591.720.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير | 83.732.000 |
| اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل | 13.172.765.000 |

ج) استثمارات ماليه غير محدده الاجل

| الاجمالي بموجب القوايم الماليه | 32.348.931.000 |

وبهذا الخصوص نود التاكيد علي ان الاستثمارات المقتناه لمده سنه في بند ب اعلاه تبلغ (8.156.791.883) ريال، وقيمه
الاستثمارات الماليه طويله الاجل الوارده باقرارات البنك الزكويه بمبلغ (24.266.721.883 ريال ) والتي تعتبر جزء من قيمه
الاستثمارات بموجب القوايم الماليه عباره عن الاستثمارات لمده سنه او تزيد عن سنه مما يؤكد انها طويله الاجل بهدف
الحصول علي عايد منها. وتتلخص وجهه نظر البنك (ا) (المكلف) في استينافه في الاتي:
- ان استثمارات البنك (ا) (المكلف) بالاوراق الماليه بكافه صورها تعتبر احد الوسايل الرييسيه والمتاحه للبنك حتي يستطيع
الحصول علي عايد يمكنه من مواجهه التزاماته.
- ان اعتبار الهييه ومن بعدها اللجنه الابتداييه الاستثمارات الماليه في اسهم وصكوك وسندات بمثابه عروض تجاره استنادا
للقرار الوزاري (1005) لعام 1428ه امر فيه مخالفه لواقع حال نشاط البنوك التي تعتمد في سبيل تحقيق ايراداتها علي تلك
الاستثمارات لانها واحده من اهم وسايل تحقيق الدخل مثلها مثل الاصول الثابته في المصانع التي تدر دخلها الرييسي من
تلك الاصول, ان واقع حال انشطه البنوك ( علي سبيل التحديد ) لا يتعلق بالبيع والشراء وانما يتعلق بربط الاموال في
انشطه استثمارات محدده وعدم استخدامها في المضاربه او التجاره ( عمليا ) انتظارا للعايد المتوقع منها وهو ما يتطابق
مع جميع اوجه الاستثمارات قيد الاستيناف, وهذا يؤكد ان مفهوم القرار الوزاري الذي استندت اليه اللجنه الابتداييه
والمصلحه قاصر ومحدود حيث انه لم يفرق بين نشاط واخر.
- ولو افترضنا مثلا قيام البنك بشراء عقار وتاجيره انتظارا للعايد، ففي هذه الحاله يعتبر العقار بمثابه (احد عروض القنيه
واجبه الحسم وهذه الحاله ليس عليها خلاف ، وبالنظر لانواع الاستثمارات الماليه للبنك فان واقع الحال يقضي بان البنك
يوقف امواله في استثمارات ماليه مختلفه مقابل الحصول علي عايد وبالتالي فاننا امام حاله خروج اموال من ذمه البنك
قبل حولان الحول عليها وعدم استخدامها في اي نشاط خاص به مقابل حصوله علي عايدا منها وهو ما يتطابق مع مفهوم
عروض القنيه المتعارف عليه ويتطابق مع حاله العقار الموضحه اعلاه.
وبالنظر لطبيعه الاستثمارات الخاصه بالبنك ، يتبين اضافه الي ما سبق ذكره بهذا الخصوص انها استثمارات دايمه
ومتجدده ولا يمكن التخلص منها او تداولها وان حدث عليها حركه نتيجه اختلاف الجهه المستثمر بها ، بمعني اخر ان طبيعه
هذه الاستثمارات تختلف عن الاستثمارات الاخري، لان الاستثمار في اسهم او شركه يكون قايم الي ان يتم التخلص منه
بالبيع ، اما الاستثمارات الماليه يتم التخلص منها اذا الغيت تماما من انشطه البنك ، وهو ما لم يحدث ، كما يود البنك
التنويه بان مساله انتهاء فتره سند او صك استثماري مع جهه ما ثم تجديده مع نفس الجهه او جهه اخري انما تعبر عن
واقعه منشيه لاستثمار جديد وعدم التخلص منه او التداول فيه وبالتالي يتوافر شرط عدم وجود حركه علي الاستثمار بل
ويثبت ان نيه البنك هو الاستثمار لفتره طويله من اجل الحصول علي عايد .

- وهذا ما اكدته ممارسات المصلحه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428ه حيث كانت المصلحه تقبل خصم
هذه الاستثمارات طالما كانت طويله الاجل وذلك بما يتماشي ومنطوق الخطاب الوزاري رقم (4/8676) وتاريخ
1410/12/24ه الذي نص انه ينبغي التفريق بين نوعين من العروض ، هما عروض التجاره والتي تتمثل في الاصول المعده
للبيع ، وهذه العروض تخضع للزكاه ، وعروض القنيه تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار والتي تقني لفتره طويله
بغرض الحصول علي عوايدها وارباحها، وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاه، وتشمل الاستثمارات الماليه غير المتداوله
التي يتجاوز بقاؤها سنه او اكثر, اما المتداوله فتضاف الي وعاء الزكاه , والملاحظ هنا ان الخطاب الوزاري المشار اليه احال
علي قضيه التداول وعدمه الفتره الماليه للاستثمارات اي بقايها سنه او اكثر، وهذا ما ينطبق علي الاستثمارات الماليه قيد
الاستيناف والتي قيدت بالاقرارات الزكويه ، حيث تم حسم الاستثمارات بالاقرارين الزكويين لمده سنه او اكثر من وعاء
الزكاه .
والجدير بالذكر انه صدر العديد من القرارات الاستينافيه المخالفه للقرار (1005) منها علي سبيل المثال لا الحصر، القرار رقم
(979) لعام 1431ه والذي اجاز حسم الصكوك والديون طويله الاجل التي في صوره استثمارات من الوعاء الزكوي وهذا ما
يؤكد ان القرار (1005) التي استند عليه اللجنه الابتداييه والمصلحه هو استناد في غير محله.
وبهذا الخصوص، يود البنك ان يؤكد علي عدم اقتناعه بالقرار الوزاري رقم (1005) حيث انه لم يدعم بفتوي شرعيه وانما
بموجب تعليمات وضعيه قد تكون ذات طابع اقتصادي، كما ويتساءل البنك هل صدور هذا القرار الوزاري يعني ان الفتاوي
التي اصدرت في السابق من جهات شرعيه مخول لها قد اخطات في تحديد المعامله الزكويه للاستثمارات الماليه طويله
الاجل، وان كان ذلك، اليس من الاجدر ان يتم تصحيح تلك الفتاوي من قبل الجهات المخوله بذلك؟
- كذلك فان قيمه تلك الاستثمارات خرجت من ذمه البنك قبل حولان الحول بموجب القوايم الماليه كما هو الحال بالنسبه
للدفعات تحت حساب شراء اصول طويله الاجل لغرض شراء اصول طويله الاجل او المشروعات تحت التنفيذ.
وبهذا الخصوص ، نود التوضيح ان المصلحه اكدت تلك المعالجه الزكويه بتعميمها رقم (1/35) لعام 1413ه حيث اقرت بان
المدفوع تحت حساب اقامه مباني او شراء الات ومعدات يجب حسمه من وعاء الزكاه بعد التثبت من دفعه مستنديا وذلك
لان تلك الاموال لم تعد موجوده في حيازه المكلف كما ان الاصل يعد من عروض القنيه والتي يجب حسمها طالما خضعت
مصادر تمويلها للزكاه، ويود البنك ان يوضح لسعادتكم ان الانشطه البنكيه بشكل عام لها خصوصيه يجب اخذها في عين
الاعتبار عن تحديد الوعاء الزكوي، ان كافه الاستثمارات التي تقتنيها البنوك تهدف للحصول علي عايد حتي تتمكن من القيام
بتوسعه وتمويل انشطتها وليس لاغراض التجاره كما قد يكون عليه الحال لدي الانشطه التجاريه والخدميه الاخري ، وعليه
فانها تعد ادوات انتاج للبنك لا تجب عليها الزكاه الشرعيه وبالتالي يجب خصمها من الوعاء الزكوي بمقدار مصادر تمويلها .

وكما سبق شرحه عن طبيعه نشاط البنك نري انه قد يكون من المنطقي وبما يتماشي والشريعه الاسلاميه فرض الزكاه
الشرعيه علي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي كما هو الحال في الانشطه الاخري, وعليه يطالب البنك باعتماد
الاستثمارات الماليه الوارده باقراره الزكوي لعام 2008م .

1) استيفاء الشروط والضوابط الخاصه بحسم عروض القنيه من وعاء الزكاه الشرعيه.
- يقوم البنك بالاستثمار في اوراق ماليه ( صكوك واسهم وسندات لمده طويله الاجل حيث ان المده قد تكون سنه او
تزيد عن سنه كما ان فتره الاستثمارات قد تكون مدتها قصيره في الاصل ولكنها تجدد تلقاييا مما يجعل مده الاستثمار
طويله لفتره سنه او اكثر، ولكون تلك الاستثمارات تعد احد اهم المصادر الرييسيه للبنك فان هذه الاستثمارات تبقي قايمه
علي المدي الطويل وان حدث بعض الحركات عليها حيث يتم تجديدها بصوره دوريه لاعتماد البنك عليها للحصول علي
ايراداته المصرح عنها بقوايمه الماليه واقراراته الزكويه.
- ولا يخفي عليكم انه طبقا للتعليمات الصادره عن المصلحه فانه يسمح بحسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء
الزكوي علي ضوء الضوابط التي حددها تعميم المصلحه رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 1392/8/8ه كما يلي:
- ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات.
- ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوايدها.
- الا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره او اعاده البيع.
- ان يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد اخضع للزكاه.
- تعتبر الاستثمارات في الاوراق الماليه بمثابه ادوات انتاج مستخدمه بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات للبنك وبالتالي
يجب معاملتها كعروض قنيه غير خاضعه للزكاه.
تمثل استثمارات البنك قيد الاستيناف جزء هام من التدفقات النقديه التي تستخدم لتمويل النشاطات المصرفيه
المستخدمه لتحقيق الايرادات التي يتم اخضاعها للزكاه، وعليه فان فرض الزكاه علي هذه الاستثمارات يعتبر مخالفا للمبادي
الاساسيه لشعيره الزكاه حيث يكون البنك قد سدد الزكاه علي ادوات الانتاج اضافه الي الدخل المحقق منها وهذا يتعارض
مع روح ونصت شريع الزكاه.
- ان هذه الاستثمارات تم تمويلها من راسمال واحتياطيات البنك.
واستنادا علي ما سبق، يعتقد البنك بان استثماراته تتفق ومعيار وجوب حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي طبقا لتعميم
المصلحه رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 1392/8/8ه وبالتالي يتوجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي.
2- انطباق الضوابط الشرعيه لحسم تلك الاستثمارات في الاوراق الماليه، في صوره صكوك واسهم وسندات علي ضوء حكم
الفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424ه.

- لقد اكدت الفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424ه علي وجوب حسم تلك الاستثمارات حيث ورد هذا التاكيد صراحه
من خلال الرد علي السؤال السادس بها حيث كان السؤال والجواب علي النحو التالي:
هل هناك فرق بين زكاه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم
بيعا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء ، واذا طلبت منه بسعر مناسب قام
ببيعها ؟
الجواب: نعم هناك فرق، فمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتنيها
الغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل
غلب علي فعله انها للقنيه، لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها.
- مما سبق اعلاه تبين ومما لا يدع مجالا للشك بانه حتي لو حدث حركه علي تلك الاستثمارات فطالما انها بنيه الاقتناء
والحصول علي عايد منها فيجب حسمها من وعاء الزكاه وبهذا الخصوص، نرفق صوره عن بعض المستندات التي تؤكد نيه
الاقتناء لدي البنك عند اتخاذ قرارات الاستثمارات قيد الاستيناف، وبهذا الخصوص يؤكد البنك ان معظم الحركات التي
تمت علي تلك الاستثمارات طويله الاجل كانت بسبب الازمه الماليه العالميه حيث تم اعاده تصنيفها الي محفظه
الاستثمارات المتاحه للبيع دون ان يحدث عليها عمليه بيع فعليه او لنهايه فتره الاستحقاق المتاحه بالسوق المصرفي حيث
تم تجديد الاستثمارات لفتره اخري بصوره دوريه، وللتاكيد علي ذلك يرفق البنك بيان تحليلي للاستثمارات قيد الاستيناف
موضحا حركتها بعد استبعاد اعاده التقييم والتصنيف ونهايه مدد الاستحقاق .
- ومما يؤكد نيه الاقتناء، كما سبق الاشاره لذلك، ان الاستثمارات هي احد اهم وسايل تحقيق الايرادات المتاحه للبنك والتي
تناسب وطبيعه النشاط المصرفي للبنوك التي تعتمد بشكل رييسي علي هذه الاستثمارات الماليه للحصول علي عايد منها حتي
تتمكن من البقاء وتحقيق الهدف من انشايها كما هو الحال لشركات الاستثمار العقاري التي تعتمد علي شراء الاراضي والعقارات
بهدف تاجيرها والحصول منها علي عايد.
- كذلك تاكد مضمون الفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424 ه بموجب الفتوي الشرعيه الصادره عن الهييه الشرعيه
بينك (ا) (المكلف) حيث اكدت الفتوي جواز حسم الاستثمارات باسهم بشركات محليه وخارجيه ) طالما ان النيه هي الاقتناء
للحصول علي عايد وطالما يتم تزكيه عايدات هذه الاسهم.
(3) ينبغي علي المصلحه علي الاقل حسم الاستثمارات في اوراق ماليه في حدود مصادر تمويلها التي خضعت للزكاه.
- كما تم ايضاحه في البند (1) اعلاه، يقوم البنك بتمويل الاستثمارات في اوراق ماليه من راس المال.

- لقد قامت المصلحه في ربطها بخصم قيمه الاصول الثابته ولم تقم بخصم الاستثمارات طويله الاجل المموله من راس
المال والاحتياطيات طبقا لتعميم المصلحه رقم (2/8443/2/م/1) بتاريخ 1392/8/8ه المشار اليه اعلاه، وعليه يجب خصم
الاستثمارات التي تمت من راس المال وحقوق الملكيه عامه اسوه بالاصول الثابته. ومن الجدير بالذكر ان هذا المضمون
تاكد جليا وبشكل واضح بالقرار الاستينافي رقم (986) لعام 1431ه حيث اكد علي ضروره حسم عروض القنيه عامه طالما
انها مؤيده بموجب القوايم الماليه وان لم يقدم عنها مستندات طالما خضعت مصادر تمويلها للزكاه وهو ما تحقق
للاستثمارات الخاصه بالبنك قيد الاستيناف.
(4) يتصف التمويل المصرفي عامه بخاصيه الاستثمار في حقوق الملكيه الذي يشجع علي دوران راس المال وتكبد المخاطر
للحصول علي عايد.
تقوم الاستثمارات المذكوره اعلاه في معظمها علي مبادي التمويل الاسلاميه والتي تشجع المشاركه في المخاطر
والمكاسب بين المستثمرين والجهه المستثمر بها، ان مبادي التمويل الاسلاميه تتماشي مع الاستثمارات في حقوق
الملكيه التي تقوم علي مبدا المشاركه في المخاطر والمكاسب بين المستثمرين والجهه المستثمر بها، ونظرا لان
الاستثمارات الاخري طويله الاجل مثل الاستثمارات بالمشاركه في الشركات للحصول علي عايد منها والتي تتصف
بالمشاركه في المخاطر والمكاسب يعد مقبول الحسم من وعاء الزكاه فانه من الاولي حسم الاستثمار في الاوراق الماليه
التماثل طبيعه الاستثمار في كلتا الحالتين المشاركه في المخاطر والمكاسب .
(5) الاراء الفقهيه المؤكده علي وجوب حسم منتجات البنك الاستثماريه من الوعاء الزكوي بافتراض اعتبارها بمثابه ديون وفقا
الادعاء المصلحه ومن ورايها اللجنه الابتداييه.
لقد صدر مؤخرا العديد من الاراء والاجتهادات الشرعيه بخصوص الديون المؤجله ومدي خضوعها للزكاه الشرعيه والتي يمكن
استخدامها بالنسبه للسندات والصكوك وفيما يلي نورد لكم اهم النقاط التي يمكن الاستناد اليها والتي تفيد بعدم تزكيه تلك
الديون وان يكتفي بتزكيتها حال تحصيلها فقط ولمره واحده وهذا بالطبع يحدث حال انتهاء استحقاق الدين، وعليه عدم ادراجه
ضمن البنود السالبه بوعاء الزكاه):
تعتبر ديون الجهه صاحبه المنتج التمويلي الاستثماري، من الديون التمويليه، والتي تتمتع بالخصايص التاليه:
1- انها مؤجله، وقد يمتد الاجل فيها لسنوات.
2- انها استثماريه، اي ان الداين يحقق منها ربحا مقابل التاجيل.
-3- ان عايد التمويل يتناسب عاده مع طول الاجل.
- ولاهل العلم في حكم زكاه الدين المؤجل اقوال:
القول الاول: ذهب الحنابله في روايه الي وجوب الزكاه في الدين المؤجل لسنه واحده سواء اكان دين تجاره ام غيره.

القول الثاني: ذهب الحنفيه والشافعيه وبعض الحنابله الي ان الزكاه تجب في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضي من السنين.
القول الثالث: ذهب المالكيه الي انه اذا كان دين تجاره فتجب زكاته كل سنه بقيمته الحاله، وان كان لغير التجاره فيزكي عند
قبضه لسنه واحده.
القول الرابع ذهب بعض الحنابله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه الي انه
لا زكاه في الدين المؤجل ولو كان مرجوا .
دليل القول الاول:
ان الدين قبل قبضه لا يمكن اداؤه، والزكاه يعتبر لوجوبها امكان الاداء.
دليل القول الثاني:
تجب الزكاه في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضي من السنين، لان الداين قادر علي التصرف فيه بحواله ونحوها.
دليل القول الثالث:
ان الديون التي للتاجر بمنزله عروض التجاره، فيلزمه ان يقومها كما يقوم بضاعته، فمال التاجر يتقلب بين النقد والدين
والعروض، فينبغي ان تكون حسبتها في الزكاه بمعيار واحد، وهي القيمه النقديه، ومن المتفق عليه ان البضاعه تقوم علي
التاجر بقيمه بيعه لها نقدا حتي ولو كان لا يمكن البيع الا بالتقسيط او بالاجل، فكذلك الديون المؤجله تقوم بقيمتها
النقديه.
دليل القول الرابع :
ان الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاه.
الراجح :
لم نجد في مساله زكاه الدين المؤجل نص صريح في الكتاب او في السنه الصحيحه، وانما هي اجتهادات فقهيه مبنيه علي
نصوص عامه وقواعد كليه، والاثار عن الصحابه في هذه المساله متعارضه، ولم نقف علي قول لاحد من اهل العلم بوجوب
اخراج الزكاه عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان مرجوا، فالذين اوجبوا فيه الزكاه انما اوجبوها بعد قبضه.
او قبل القبض ولكن بقيمته الحاله، وفرق كبير من الناحيه الماليه بين هذين القولين ومن يوجب الزكاه بكامل الدين المؤجل
قبل قبضه.
ويبقي النظر في مدي تحقق شرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعامل من دينه لا يحل الا بعد عشر سنوات كمن دينه
حال الان؟ لا شك ان مقتضي العدل عدم التسويه بينهما.

والقولان الاول والثالث فيهما توسط يتناسب مع توسط الدين المؤجل المرجو في كونه متوسطا في الدرجه بين الدين
الحال المرجو ، والدين المظنون ، فينبغي الا يعامل كاي منهما ، بل ياخذ حكما وسطا بينهما ، فلا توجب زكاته بكامل الدين
كالدين الحال المرجو ، ولا تسقط زكاته بالكليه كالدين المظنون ، بل تجب زكاته : اما كل سنه, كما هو راي المالكيه او
يقال بوجوب زكاته عند القبض لسنه واحده، كما هو روايه عن الامام احمد, ولعل هذا القول هو الاقرب (والله اعلم) وبناء
علي ذلك يجب اخراج الزكاه عن الدين عند قبضه لسنه واحده ، ولكيفيه حساب زكاه الديون المؤجله، وفقا لهذا القول
يمكن ان يقال :
ان تزكي اقساط الديون الحاله والمتوقع قبضها خلال السنه الماليه التاليه ، وعليه فان كل قسط يقبض يكون قد اديت
زكاته ، وعلي ذلك فيضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف في نهايه كل حول الاقساط الحاله, اي المستحقه ولم تدفع
والاقساط التي تستحق خلال السنه الماليه التاليه, وبناء علي الموضح اعلاه ، فانه يجوز عدم تزكيه الديون المؤجله طويله
الاجل وليس قصيره الاجل بغرض الاستثمار والحصول علي عايد لانها تمثل اموالا لم تستخدم في عروض التجاره كما انها
خرجت من ذمه البنك قبل حولان الحول وانها تزكي حال قبضها وعدم تكوين استثمار بديلا عنها .
وفي الختام يطالب البنك بحسم الاستثمارات طويله الاجل قيد الاستيناف والايعاز للهييه لتعديل الربط للعام 2009م.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه تبين من تحليل الاستثمارات بالقوايم الماليه ما يلي:
- ان الاستثمارات طبقا للقوايم الماليه بمبلغ (32.308.077.000) ريال منها استثمارات محليه بمبلغ (17.471.370.000)
ريال تتضمن اسهم بمبلغ (732.398.000) ريال والباقي عباره عن سندات بمبلغ (16.738.972.000) ريال وهي سندات تم
شراؤها خلال العام بعد صدور القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه حيث ان المكلف باع خلال عام 2009م
استثمارات بمبلغ (27.978.785.000 ريال واشتري استثمارات بمبلغ (18.199.213.000) ريال ومع هذا تم اعتماد خصم
استثمارات من الوعاء الزكوي بمبلغ (570.000.000) ريال.
- اما الباقي وهي استثمارات خارجيه بمبلغ (14.836.707.000 ريال فهي عباره عن سندات بمبلغ (14.727.648.000) ريال
واسهم بمبلغ (109.059.000) ريال لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للقرار الوزاري (1005) وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها
بعدم حسمها من الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عن عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي المستندات والبيانات المقدمه تبين ان تصنيف المكلف لهذه الاستثمارات كالتالي :
ت الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه.

بيان
| 2008م |
|---|
| السندات الحكوميه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 5.572.963.000 |
| الاوراق الماليه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 7.094.833.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه المطفاه ذات العايد الثابت | 24.609.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتنوعه المقتناه بالتكلفه ذات العايد المتغير | 243.952.000 |
| الاستثمارات المحليه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | 478.330.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | -- |
| الاستثمارات المحليه بالمتاحه للبيع | 18.973.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت | 5.171.067.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير | 1.195.094.000 |
| اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده تزيد عن سنه | 19.799.821.000 |

ت) الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل.
| 2008م |
|---|
| اذون الخزانه المحليه المقتناه بالتكلفه المطفاه | 15.236.944.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المقتناه حتي تاريخ الاستحقاق | -- |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد الثابت | 2.565.435.000 |
| الاستثمارات الخارجيه المتاحه للبيع ذات العايد المتغير | 30.779.000 |
| اجمالي الاستثمارات في اوراق ماليه لمده سنه او اقل | 17.833.158.000 |

ج) استثمارات ماليه غير محدده الاجل
| |
|---|
| الاجمالي بموجب القوايم الماليه | 2.795.946.000 |
| | 40.428.925.000 |

وتبين ان بعضها صنف ضمن الاستثمارات المتاحه للبيع وهي تلك الاسهم وسندات الدين التي يعتزم المكلف الاحتفاظ بها لفتره محدده من الوقت، ويتم بيعها لتلبيه احتياجات السيوله، والبعض الاخر مصنف ضمن الاستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق التي يتم قياسها بالتكلفه المطفاه، ويتم احتساب التكلفه المطفاه بعد الاخذ بعين الاعتبار اي خصم او علاوه عند الشراء باستخدام اساس العايد الفعلي، ويتم الاعتراف بايه ارباح او خساير في بيان الدخل المجمع عندما يتم الغاء اثبات الاستثمار او انخفاض قيمته.
وحيث ان المستندات والبيانات التي قدمها المكلف لا تعزز وجهه نظره في كونها من عروض القنيه، وان ما يتضح للجنه انها استثمار في اوراق ماليه تصنف ضمن الاستثمارات التي تمثل عروض تجاره او استثمار في ادوات دين تخضع للزكاه.
وبناء عليه ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام 2009م.

البند الرابع: بنود اخري.
1- مصاريف (خساير) تشغيليه للعام 2009م بمبلغ (6.901.295) ريال.
2- عدم حسم استثمارات ايجاره مدرجه ضمن قروض وسلف بمبلغ (8.835.689.066) ريال لعام 2009م.
3- عدم حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي بمبلغ (6.092.788.000) ريال لعام 2009م.

4- اخضاع حصه الجهات الحكوميه غير الهادفه للربح ذات النشاط الخيري الاجتماعي بالوعاء الزكوي والتي تشارك براسمال
البنك للزكاه الشرعيه.
5- عدم حسم الارباح الموزعه التي تمت من ارباح العام من الوعاء الزكوي
. لعام 2009م
6- عدم حسم ممتلكات ومعدات مؤيده بموجب القوايم الماليه للعام 2009م من الوعاء الزكوي.
7- اضافه حساب احتياطي تغطيه التدفقات النقديه اول المده للعام 2009م للوعاء الزكوي بمبلغ (113.710.000) ريال.
8- عدم حسم المستخدم من المخصصات من الربح المعدل بدلا من حسمه من رصيد اول المده للمخصصات لعام 2009م.
9- عدم تخفيض الربح المعدل (بعد حسم المستخدم من المخصصات) باضافات الممتلكات والمعدات والاستثمارات
والوديعه النظاميه للعام 2009م في حال كان الوعاء هو الربح المعدل.
ذكر المكلف في استينافه بانه نظرا لانه يخضع للزكاه الشرعيه وانه يحتفظ بحقه في الاستيناف علي اي بند من بنود الوعاء
الزكوي وان لم يرد هذا البند باعتراضه الاصلي، حيث ان الفيصل في مسايل الزكاه هو مبادي الشرع الحنيف ويستمر حقه في
التطبيق السليم للقواعد الشرعيه وان وقع خطا في تطبيق احكام النظام عند اعداد الاقرار الزكوي او عند الاعتراض علي
ربوط الهييه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه ذكر ممثلو المكلف انه تم تقديم الاعتراض علي هذه البنود امام اللجنه
الابتداييه وليس في مذكره الاعتراض علي الربط.
وباطلاع اللجنه علي مذكره اعتراض المكلف رقم (55/324) وتاريخ 1432/6/8ه بشان اعتراضه امام الهييه علي الربط
الزكوي لعام 2009م محل الاستيناف، تبين ان المكلف لم يعترض علي هذه البنود، كما تبين انه ذكر هذه البنود في مذكرته
المقدمه للجنه الاعتراض الابتداييه رقم (2015/2/ر) وتاريخ 1436/3/13ه اثناء جلسه الاستماع المنعقده في
1436/3/13ه، وتبين ان القرار الابتدايي لم يتناول في حيثياته ومنطوقه هذه البنود.
وحيث ان اللجنه الابتداييه لم تتطرق لاعتراض المكلف علي هذه البنود من الناحيتين الشكليه والموضوعيه حتي تكون ضمن
اختصاص هذه اللجنه، فان اللجنه بالاغلبيه تصرف النظر عن استيناف المكلف علي هذه البنود.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من البنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي رقم (15) لعام
1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند "خساير" تحويل عمله ضمن خساره استثمارات" بمبلغ (18.151.849) ريال ضمن
المصروفات جايزه الحسم لاغراض الزكاه لعام 2009م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند "فرق مخصص مكافاه نهايه الخدمه ضمن مزايا الموظفين" ضمن المصروفات
جايزه الحسم من الوعاء الزكوي لعام 2009م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام 2009م، وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
4- صرف النظر عن استيناف المكلف علي بند "بنود اخري"، وفقا للحيثيات الوارده بهذا القرار.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق ...