tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433591849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8d2486b0-007b-4aca-989a-560f8e6fce22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439305997 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه دره الرياض للتطوير العقاري المحدوده 
المدعي عليه:
شركه ادكس للمقاولات والصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تصميم وتنفيذ عدد ٣٩ فله، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢,٦٦٨,٧٠٠) اثنان وسبعون مليونا وست ميه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢,٦٦٨,٧٠٠) اثنان وسبعون مليونا وست ميه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (وجود عيوب انشاييه في المباني تمنع من الاستفاده منها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٥م، مما تسبب ب(عيوب انشاييه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العيوب الانشاييه ناتجه عن الخطا بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٥٨٩,٩٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٥٨٩,٩٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم: 431035509 فيما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم:402141300، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب: بان دعوي المدعيه غير صحيحه واطلب مهله للاجابه. وبعرض الدايره الصلح بين الاطراف امتنع وكيل المدعيه عن التسويه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينات موكلته عما تدعيه في الدعوي اجاب: بان بينه موكلتي هي العقد, وتقرير هندسي للعيوب محل الدعوي؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعيه بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بما نصه: "العقد المبرم مع المدعي عليها", ثم ادعت في جلسه اليوم علي لسان وكيلها بان لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي عباره عن تقرير هندسي للعيوب, وبما ان المدعيه لم تحصر مستنداتها في صحيفه الدعوي ولم تحدد جميع الاسانيد؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.