tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-04-28 document_type=ruling entity=document_number:fd4273b6-4473-44ef-9ff8-4f3ec4609b0c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4407 لعام 1441 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) للخدمات سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع فيما قدمته المدعيه في لايحه دعواها ونصها : لقد اتفقت موكلتي شركه (…) مع المدعي عليها شركه (…) بموجب عقد تقديم مقاوله تنفيذ اعمال صيانه ونظافه بتاريخ 28 / 4 / 1435 ه وعلي ان يتم سداد الدفع شهريا بعد تقديم موكلتي للمطالبه الشهريه والخاصه باعمال النظافه والتشغيل والمسانده والصيانه لمشاريع المدعي عليها وبحسب نظاق العمل المقرر في العقد وقد ترتب علي المدعي عليها مبلغ وقدره 74033 ريال اربعه وسبعون الف وثلاثه وثلاثون ريال وقد طالبناهم اكثر من مره ولكننا لم نجد سوي المماطله وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه، وفي جلسه اخري وبحضور طرفي الدعوي، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الدعوي وانه اذا لم يحضر ستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين وتحكم عليه، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور مدير المدعي عليها ، فيما ذكرت وكيله المدعي عليها انها لاتنكر صحه العلاقه بين الطرفين الا انها لاتعلم قيمه المطالبه المستحقه للمدعيه ، وطلبت مهله لتقديم الجواب لعدم معرفتها بالمستحق تحديدا، فعقب وكيل المدعيه بانه قد تم تزويد المدعي عليها بكافه المستندات، وان الدعوي قد مضي عليها اكثر من سنه ولم تجب عن الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي :
 
(الاسباب)
فبناء علي ماتقدم، ولكون المدعي عليها تخلف عن الحضور لما اقتضت القضيه حضوره ولم يقدم عذرا، ثم ماطلت وكيله المدعي عليها عن تقديم الجواب الملاقي لدعوي المدعيه، فان هذه التصرفات تعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله ، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول ، وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه : ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)) ، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (…) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه / فرع شركه (…) للخدمات سجل تجاري رقم : (…) مبلغا قدره 74.033 ريال.
رييس الدايره
سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1039 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) للخدمات سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه ( 74.033 ) ريال اربعه وسبعون الف وثلاثه وثلاثون ريال ، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 19/3/1442ه القاضي بالزام/ فرع شركه (...) التجاريه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ فرع شركه (...) للخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74.033) ريال ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 1442/6/19ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها الاطراف الكتروني اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مبلغ المديونيه فذكر ان موكله لا ينكر التعامل بينه وبين المدعي وكذلك يقر بمبالغ لكنه لا يعلم مقدارها للمدعيه ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين وذلك بان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ 50.000 ريال علي دفعتين كل دفعه بمبلغ 25.000 ريال بينهما شهرين فقرر المدعي موافقته علي ذلك كما قرر المدعي عليه وكاله موافقته علي ذلك بعد ان قام بالاتصال علي موكلته واخذ موافقته علي هذا الصلح. 
 
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعيه اقر بموافقه موكله علي الصلح المتفق بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (50.000 ) ريال علي دفعتين كل دفعه بمبلغ 25.000 ريال ، تبعا لذلك فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في القضيه من الدايره الابتداييه وتقضي باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا : الغاء حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1442/3/19ه في القضيه رقم 4407 لعام 1441ه.
ثانيا : اثبات الصلح بين الطرفين المتضمن الزام المدعي عليه فرع شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي فرع شركه (...) للخدمات سجل تجاري رقم : (...) مبلغ 50.000 ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 1442/7/19ه بمبلغ 25.000 ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 1442/8/19ه بمبلغ 25.000 ريال ، وبﷲ التوفيق.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني