moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2712 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (انه قد سبق لموكلي برفع دعوي ضد شركه (...) لدي المحكمه العامه بالرياض وقد صدر في الدعوي صك رقم ((...)) وتاريخ 5/ 6/ 1440ه يقضي بالزام الشركه بدفع مبلغ (300,000) ريال، وقد تقدمنا الي محكمه التنفيذ بتنفيذ الصك وتبين لنا ان الشركه لديها مطالبات اكثر من راس مالها وحيث ان المدعي عليه مديرا لشركه (...) وشريكا فيها بموجب سجل تجاري رقم ((...)) وتاريخ 22/ 1/ 1432ه وحيث ان المدعي عليه قد قصر في مسؤوليته بصفته مديرا للشركه وحيث نصت الماده 165/ 2 من نظام الشركات علي يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن كما نصت الماده 181/ 1 من ذات النظام علي انه اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم بلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000) ريال بموجب صك الصادر ضد الشركه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صك حكم سابق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ترافع مريي في 26/ 05/ 1442ه، حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبالاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه مايطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 300.000 ريال وذلك مقابل تعويضه عن الضرر الذي اصابه كونه شريكا في شركه (...) ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه وبما ان المدعي عليهم من الشركات النظاميه التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الاليه التي يمكن معها تحميل الشركاء لديون الشركه وذلك ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 27/ 3/ 1437ه في مادته (151) من ان "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه الشريك عن ديون الشركه في حالات محدده منها ما جاء في الماده (155) حيث جاء فيها "يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله، ب- اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري، ج- اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه المعنويه" والمدعيه لم تسند دعواها علي اي من هذه الحالات بل بين وكيل المدعيه ان الشركه وفقا لموجوداتها لم تستطع سداد الدين وهذا الدفع لا يمكن تحقيقه الا بعد ثبوت عجز موجودات الشركه عن سداد دينها وثبوت كون المدير قد اخل بالتزاماته النظاميه من عدم ابلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركه لنصف مالها وفقا لما نطقت به الماده (181) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان مقدره الشركه علي السداد لا يمكن استظهاره الا بعد طلب تصفيه الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (16فقره/ و) او وفقا لاحكام نظام الافلاس وبما ان ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فان طلب المدعيه سابق لاوانه، (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3814 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000)ريال وذلك مقابل تعويضه عن الضرر الذي اصابه كونه شريكا في شركه (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/ 5/ 26ه ، الصادر في القضيه رقم 2712لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)