moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432931 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بانه بتاريخ 2015/10/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه معدات ثقيله لمده عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (217,033) ميتان وسبعه عشر الف وثلاثه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد بتاريخ 1438/03/13ه، علما بان المدعي عليه قد استلم العين المؤجره بتاريخ2015/10/15م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 15 /10 /2015م حتي 2016/12/12م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (217,033) ميتان وسبعه عشر الف وثلاثه وثلاثون ريال، عن الفتره من 2015/03/07م الي 2016/12/12م. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عشر فواتير، محرره علي مطبوعات المدعيه ومنها ما هور ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعيه ومنها ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم المدعيه. 2- كشقف حساب، محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (217,033.44) ميتان وسبعه عشر الف وثلاثه وثلاثون ريال واربع واربعون هلله، بتاريخ 2021/10/07م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله من قبل الدايره عن بيناته احال علي مرفقات القضيه، وباطلاع الدايره عليها وجدت فواتير اقل من مبلغ المطالبه، وافاد وكيل المدعيه بان لديه مزيد من الفواتير، واطلعت الدايره عليها ووجدت ان بعضها عليها ختم المراجعه وتوقيع استلام، وبعضها توقيع استلام في نفس مكان ختم المدعي عليها. ولنكول المدعي عليه عن الاجابه والحضور، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (217,033) ميتان وسبعه عشر الف وثلاثه وثلاثون ريال، عن الفتره من 2015/03/07م الي 2016/12/12م، لقاء قيام موكلته بتاجير معدات ثقيله لمده عشره اشهر ميلاديه لصالح المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بتبلغه بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في عدد من الفواتير الممهوره بختم مراجعه المدعي عليه توقيع منسوب للمدعي عليه وبعضها توقيع المدعي عليها في نفس الخانه التي ختم عليها المدعي عليه في الفواتير الاخري. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، فاستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، ولما كانت الفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه وكذلك بعضها توقيع وختم، فان ذلك يدل علي صحه ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه كما تان عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه يعد نكولا فلكل ما سبق تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/(...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه -سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢١٧٠٣٣) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.