tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-05-16 document_type=ruling entity=document_number:054da571-4d35-4215-9906-a8fd2fac79fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢١٨ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله (...) والصادره بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٠ه من كتابه العدل بشرق الرياض، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه/ (...) تضمنت: "بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨ه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي انشاء عماره سكنيه مكونه من طابقين وتم تسليم المدعي مبالغ ماليه بلغت اربعمايه وثلاثه وتسعين الف الا ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد: ١/ عدم مطابقه الموصفات المتفق عليها وما تم تنفيذه. ٢/ تاخر المدعي عليها في تنفيذ وتسليم الموقع وفق الجدول الزمني المتفق عليه. ٣/ رفض المدعي عليها تسليم موكلتي المفاتيح. ويطلب: ١/ انتداب خبير لتقييم مدي مطابقه البناء وما تم تنفيذه للمواصفات الهندسيه ومطابقته مع الخارطه التي تم الاتفاق عليها. ٢/ الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها. ٣/ تعويض موكلتي عن الضرر الذي لحق بها. ٤/ تطبيق الشرط الجزايي الموجود بالعقد. ٥/ الزام المدعي عليها بازاله ما تم انشاؤه في حاله اثبات اخطاء لا يمكن معالجتها في المبني مع احتفاظ موكلتي باي مطالبات نظاميه نشات عن اخلال المدعي عليها بما تم التعاقد عليه. ٦/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه". وبعد احاله هذه الدعوي بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعيه فاستعدا بذلك، ثم حددت الدايره لها جلسه ٢/٢/١٤٤١ه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم حضوره في الجلسه السابقه وعلمه بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته فحصرها بتقدير العيوب الموجوده في المبني بالاضافه الي استرجاع المبلغ الذي اخذه المدعي عليه وقدره اربع ميه واثنان وتسعون الفا وخمس مايه ريال بالاضافه الي الشرط الجزايي؛ بالزام المدعي عليه بالشرط الجزايي، اضافه الي الضرر الحاصل علي موكلته وتقديره بمبلغ مليون ريال واتعاب المحاماه وقدره ميه الف ريال، ثم سالت الدايره عن اثبات تسليم مبلغ انشاء المبني، فقدم صوره من المستندات وافهمته الدايره بتقديم اصلها في الجلسه القادمه ثم سالته الدايره عن وضع المبني الراهن فقرر بانه لم يتغير به شيء فافهمته الدايره بضروره ندب خبير هندسي فوافق علي ذلك، ثم في جلسات تاليه عقدت الدايره عده جلسات متعلقه بندب جهه خبره وبتبادل المذكرات فقد قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: "اولا: اطعن بالعقد كاملا لم اوقع عليه ولم اتفق او اقابل (...) ولم ارها في المكتب، نحن مكتب استشارات هندسيه ولسنا مكتب مقاولات ولم اقابل ولم اتفق مع (...) ولم ارها في المكتب ولم استلم منها او من اي احد ايه مبالغ ماليه تخصها ولم ترد لا علي حسابي ولا علي حساب المكتب ولا اعرف موقع مشروعها. ثانيا: اين مكتب الاشراف الذي يشرف عليها؟ لم ينبهها علي الاخطاء التي تقول عنها ويوقف العمل وينبهها. ثالثا: انكر انها تقول اني سلمت مفاتيح الاستراحه للشرطه بالقوه؛ لانه لا يوجد لدي مفاتيح ولم اقابل احد من الشرطه وهذا كذب. رابعا: المدعو (...) كان يعمل مع الوالد رحمه ﷲ وبعد وفاته نقل كفالته ولم يعد يعمل لدينا ولم اسمح له بعمل اي مقاولات ولم اسمح له بالتوقيع علي اي عقد"، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: "اولا: ما ذكره المدعي عليه انه لم يوقع علي العقد محل الدعوي فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي وقعت العقود في المكتب وعلي مطبوعات المكتب وعليها ختم المكتب، وقام بتوقيعها موظف لديه اسمه: (...) بناء علي تفويض اظهره لموكلتي وانه هو المدير والمسؤول عن المكتب وله الحق بالتوقيع علي العقود واستلام المبالغ نيابه عن المكتب واصحابه، وان كل ما يحصل بعلمهم، وعندما طعن صاحب المكتب بصحه التفويض قدمنا التفويض والعقود ل(...)، بناء علي توجيه (...) لنا بذلك، (حيث اخبرونا بان التفويض صحيح وبناء عليه فان العقود التي كتبها ووقعها ممثلهم في مكتب (...) وهو المدعو (...) صحيحه)، وذلك باعترافه الكامل في المحكمه العامه امام فضيله القاضي(...) حفظه ﷲ، حيث اخبر القاضي بانه كتب العقود في مكتب (...) واستلم المبالغ الماليه بناء علي تفويض كامل من اصحاب المكتب وان لهم علم بذلك، بدعوي مقيده في المحكمه العامه برقم: ٣٩١٠٠٤٥٤٥ بتاريخ: ٠٦/ ٠٩/ ١٤٣٩ه، ورقم القضيه ب(...) والتي صادقت علي صحه التفويض الخاص بالمكتب بالرقم: (...)، مرفق رقم (١). اما ما ذكره المدعي عليه من انهم مكتب استشارات هندسيه فهذا اعتراف منه بمخالفه الانظمه وجعل المكتب يستلم المقاولات، واما انكاره لمقابله موكلتي فان المدعي عليه كان يجلس في المكتب مع موكلتي ومع المدير العام (...)، اما انكاره باستلام المبالغ لشخصه او للمكتب فهذا مردود عليه فتلك المبالغ تم تسليمها للمكتب وتم استلام سندات رسميه من المكتب الخاص به وباختام واضحه (تم ارفاق تلك السندات لفضيله القاضي). ثانيا: ما ذكره المدعي عليه في دفعه الثاني، فهذا مردود عليه بموجب العقد الموقع بين موكلتي ومكتبه حيث تعهد المكتب بالاشراف والبناء، وفقا للعقد (الصفحه ٢) ما نصه، ولما كان الطرف الثاني، (بعد تسلمه المواصفات الفنيه المفصله بالمخطط المعد والمعتمد من البلديه، قام بدراسه المشروع وتقدم بعرضه للقيام بالاشراف وبناء المبني المشار اليه عظم) (مرفق رقم٢). ثالثا: تم تسليم المفاتيح من قبل (...) من المحقق (...)، وذلك بعد طلب موكلتي منه التدخل وطلب المفاتيح من المدعي عليه حيث سلم المدعي عليه موكلتي المفاتيح امام المحقق، وهناك اعتراف (مرفق رقم٣) من مفوضهم (...)، بانه اغلق علي موكلتي الموقع حتي نهايه القضيه وكان اجراء تعسفي للضغط علي موكلتي حتي تتنازل عن القضيه وتوقع مخالصه. رابعا: ان المدعو (...) لم يكن علي كفالتهم فكيف يكون ذلك؟ وهو من يدير المكتب وهو المدير العام ويقوم بكل شيء يخص المكتب، من توقيع للعقود وتنفيذ للمشاريع واداره للاعمال والعمل ويتابعها، وذلك بتفويض من اصحاب المكتب بعد وفاه والدهم علما بان موكلتي لم تعلم ان صاحب المكتب متوفي، الا بعد ان نشبت الخلافات وعدم تنفيذهم للعقد سالت عن صاحب المكتب لحل المشكله معه فاخبرها (...) انه متوفي وهو المسؤول عن المكتب بعد وفاته بتفويض من اصحابه وهذا يظهر بالرساله المرسله من (...) لموكلتي بالواتساب، (مرفق رقم ٤)، وهذا ما لم يذكر قبل توقيع العقد. خامسا: عندما ظهرت عيوب البناء انكر صاحب المكتب ان له صله بالموضوع واخبرنا ان (...) كتب العقود بدون علمه وانها عقود وهميه وان المبالغ النقديه كان ياخذها هو (اي (...)) بناء علي ذلك توجهت للمحكمه بدعواي علي (...) الا انه قدم تفويض لدي القاضي بندر التويجري واخبر القاضي ان العقود صحيحه وان المبالغ التي كان ياخذها بناء علي تفويض ايضا من قبل مكتب (...)، وان العمل قام به بناء علي علم من اصحاب المكتب. (مرفق الصك٥). سادسا: لماذا لم يتقدم السيد: (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بشكوي للجهات المختصه بان (...) قام بالتلاعب في مكتبهم بالرغم من علمه بذلك قبل ان اتقدم بدعوي استمرت عده شهور وهو علي علم حيث حاولت موكلتي الوصول الي تسويه معهم، لاكثر من شهرين وكانت موكلتي تتردد علي السيد: (...) وكان معه (...) في المكتب ولم يحرك ساكنا. بل كان يكتفي باخبارنا ان (...) المفوض من قبله سوف يكمل العمل حسب العقد (يوجد لدي موكلتي مقطع صوت يؤكد ذلك، من (...) خلافا لما يدعي بعدم معرفته بموكلتي وبالعقد)، ثم حولت الدايره القضيه الي المسار الالكتروني، وفيه تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وتطلب الدايره من المدعيه عن من توجه دعواها في هذه الدعوي، بشكل محدد وواضح، فاجاب وكيل المدعيه: "توجه المدعيه دعواها ضد المدعي عليه مكتب (...) الهندسي"، واجاب المدعي عليه: "انا انكر هذا العقد ولا لي اي صله به ولم اعلم به ولم اخوله بعقد عقود مقاولات ونحن لسنا مكتب مقاولات ولم استلم منهم مبالغ او اوقع اي عقد مقاولات ولم ارهم او اتكلم معهم في هذا العمل ابدا ولم اعلم به غير في المحكمه"، ثم قررت الدايره عقد جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي بذلك وفيها نطقت الدايره بحكمها الذي يلي:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه توجه دعواها ضد (...) للاستشارات الهندسيه بعد سؤال الدايره لها، فلما كان من الثابت ان صاحب المكتب/ (...)، قد توفي بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٧ه، وفقا لصك حصر الورثه وشهاده الوفاه المرفقه بملف الدعوي، ولما كان الثابت ان العقد المبرم بين المدعيه و(...) مؤرخ ب ٢٦/٨/١٤٣٨ه اي بعد وفاه صاحب المكتب، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع الوافد/ (...)، وحسب العقد تم تحويل المبالغ اليه، وذكر موكلها بانه تقدمت بدعوي ضد (...) وتبين بانه مفوض من (...)، ولما كانت الصفه من المسايل التي يتم البحث فيها وتحديدها بشكل محدد ليتحمل من وجهت له الدعوي بشكل صحيح في الدفوع والالزام بالحكم بالدعوي، ويجوز في اي مرحله من مراحل الدعوي وفق ما نصت عليه الماده: (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كانت الصفه في هذه الدعوي بعد وفاه صاحب المكتب واصرار وكيل المدعيه في توجيه دعواه ضد المكتب نفسه، فان هذه الدعوي تتنازع فيها الصفه في المدعي عليه بين من تعاقدت معه المدعيه وهو الوافد/ (...)، فلم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت صحه ما ادعي به، من اقامه دعوي ضده وثبت عدم توجيه الدعوي ضده كونه مفوض من ولد صاحب المكتب/ (...)، وضد ولد صاحب المكتب/ (...)، حيث ذكر بانه في مذكرته: "المكتب كان باسم الوالد يرحمه ﷲ وحاولنا ان نعيد فتحه ولم نستطع ونقلت السجل التجاري باسمي كوني وكيل شرعي للورثه وذلك لتخليص معاملات المكتب والمواطنين لدي (...)"، فهو نقل السجل التجاري باسمه وذلك لغرض تخليص المعاملات، والنقل للسجل التجاري هنا يحمل له صفه في هذه الدعوي كونه احد الورثه من جهه وكون السجل التجاري قد انتقل اليه بموجب الوكالات الصادره له من الورثه، وكذلك توجه الدعوي للورثه كون المكتب انتقل لهم بعد وفاه مورثهم صاحب المكتب، مما يتعين علي المدعيه توجيه الدعوي لمن له صفه فيها بشكل دقيق، ولا يمكن السير في نظر هذه الدعوي لتعدد من توجه لهم الصفه، فالقول بان توجيه الدعوي ضد المكتب الهندسي غير صحيحه لكونه انتقل ما يتعلق فيه لورثه صاحب المكتب، وكذلك صفه الذي تعاقدت المدعيه معه في هذه الدعوي وهو الوافد/ (...) وما يتعلق بصفته بالعقد كمفوض من ورثه صاحب المكتب او وكيلهم باجراء التعاقد مع الغير واستلام المبالغ من الغير وايداعها في حساب المؤسسه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وهي علي هذه الحاله، وتتقدم المدعيه بدعوي جديده تحدد بشكل محدد من توجه له الدعوي، مرفقه بها مستندات ذلك، دون ان يؤثر ذلك من اجراءات اتخذتها الدايره في هذه الدعوي كونها قايمه علي اجراءات صحيحه بندب خبير لدعوي تحتاج لراي خبير في منازعه مقاوله. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٣ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: رفعت المدعيه دعواها علي المدعي بصفته الشخصيه، وهذا يتضح جليا في ضبط القضيه، حيث سجل المدعي عليه/ (...) وقام بتسجيل سجله المدني في بند اطراف الدعوي، وعندما ذكر وكيل المدعيه ان الدعوي تتوجه للمكتب، فهو يقصد المدعي عليه كونه وقع باسم صاحب المكتب وحيث تبين ان صاحب المكتب متوفي. ثانيا: بعد وفاه صاحب (...) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٧ه، قام المدعي عليه بتوقيع تفويض للوافد/ (...) ((...) الجنسيه) بتاريخ في ٢٧/٠٤/١٤٣٨ه، والذي حرر بدوره علي مطبوعات مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه، وفي خانه توقيع صاحب المكتب، بادارته المكتب وابرامه العقود واستلامه المبالغ. متجاهلا ومخالفا بذلك الانظمه المرعيه التي اعطت حق الاداره للمهندس المرخص فقط دون غيره، فضلا علي ان المهن الفرديه لا تورث، فابن المهندس ليس مهندسا وكذا ابن المحامي ليس محاميا، كما وان اعمال المكتب يفترض ان تكون قد توقفت منذ تاريخ وفاه صاحبه، وتبقي فقط عمليات التصفيه للحقوق والواجبات المترتبه علي صاحب المكتب دون غيره، وعدم اعطايه الحق في ابرام عقود جديده في مجال الاستشارات الهندسيه وهو مجال تخصص المكتب، فمن باب اولي منع ابرام عقود مقاولات ليس للمكتب او لصاحبه في حال حياته ابرامها، وهنا يكمن الخطا الجسيم الذي وقع فيه المدعي عليه بتجاوزه حدوده النظاميه والتحايل علي النظام وعلي المدعيه من خلال التفويض الذي وقعه بصفته الشخصيه (بصفته صاحب المكتب وليس بصفته وريث او وكيل عن الورثه)، للوافد/ (...) الذي هو ايضا لم يكن تحت كفاله المكتب انذاك، في مخالفه اخري للنظام لا تقل جسامه عن تلك السابقات، والتي كان غرضها المحض ايهام المدعيه وتضليلها. ثالثا: اخفي المدعي عليه وفاه صاحب المكتب عن المدعيه بسوء النيه ورغبه في الايقاع بها في فخ التعاقد معه عن طريق من تستر عليه وفوضه دوره في توقيع العقد باسم صاحب المكتب وهو في الحقيقه متوفي، (في تصرف غير جايز لهما تحريره علي مطبوعات المكتب ومن ثم توقيعه وختمه بختم المكتب الصحيح لكي يضفي عليه الصفه الشرعيه النظاميه وهو في حقيقته لا يمت للواقع ولا النظام والشرع باي صله، وهذا هو محور الدعوي)، ولو علمت المدعيه ذلك قبيل توقيعها العقد لما تعاقدت مع اي من الطرفين المدعي عليه او الوافد/ (...) الذي استخدمه لكي يوقع بالمدعيه ويغرر بها، وكل ذلك من اجل اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، مرفق (١) صوره عقد المقاولات. رابعا: ان المدعيه في حقيقه الامر وقعت ضحيه لعمليه تستر تجاري نكراء بتدبير من المدعي عليه والوافد/ (...)، بمخالفتهم للنظام الخاص بالمكاتب الهندسيه وبمؤسسه المقاولات، فضلا علي تجاوزهما الحقوق المشروعه والمكتسبه شرعا ونظاما. خامسا: لا توجد اي اشاره تفيد بان التفويض الذي وقعه المدعي عليه كان بصفته من ورثه والده صاحب المكتب او بصفته وكيلا عن ورثته، وكذا ما قاله في مذكره رده علي الدعوي، لم يكن سوي كلام مرسل لا بينه عليه ولا اساس له من الصحه، ويلزم الدايره الموقره الاطلاع علي التفويض وصوره حصر الارث وصور وكالات الورثه والسجل التجاري، والصحيح انه وقع التفويض نيابه عن متوفي متجاوزا بذلك النظام ومتصرفا بما يخالف الشرع والانظمه الحاكمه في ذلك، وعليه كنتيجه حتميه لذلك ان يتحمل كامل مسؤوليه تجاوزاته الغير مبرره والتي ادت في نهايه المطاف الي ايقاع اضرار جسيمه بالمدعيه، فضلا علي ان الوافد/ (...) وقع العقد مع المدعيه بصفته مفوض بذلك من صاحب المكتب ليس من ابنه (المدعي عليه) او من الورثه، والقاعده الشرعيه تنص علي ان: (المفرط ضامن لما فرط فيه والمفرط اولي بالخساره)، وكذا تنص القاعده الشرعيه علي ان: (كل ما بني علي باطل فهو باطل)، كما دلت علي ذلك النصوص من الكتاب والسنه ولا خلاف بين الفقهاء علي ذلك، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: ((ان دماءكم واموالكم عليكم حرام))، والكثير الكثير من الادله الشرعيه من القران الكريم والسنه النبويه التي تحذر من اكل اموال الناس بالباطل وتبين في الوقت ذاته العقوبه الوخيمه لذلك الفعل. سادسا: اقر المدعي عليه في سياق مذكرته الجوابيه بقوله: (انه لم يتمكن من فتح المكتب باسمه، وانه نقل السجل التجاري باسمه بصفته وكيل للورثه وذلك لتخليص معاملات المكتب والمواطنين لدي (...))، ومن هنا يتضح جليا ان المكتب بوفاه صاحبه اصبح لا صفه نظاميه له، ولا في استمرار سير اعماله النظاميه فكيف يتجاوز ذلك ويبرم عقود مقاولات ليست من اختصاص اعماله، وان الغرض من نقل السجل التجاري باسمه لتخليص المعاملات القديمه العالقه لدي (...) وليس للاستمرار في عمل المكتب او تجاوزه لعقد وابرام عقود مقاولات، وليس انكاره للعقد او معرفته بالمدعيه او بعدم تفويض الوافد/ (...) بالتعاقد واستلام المبالغ الا دليلا علي علمه ويقينه بعدم جواز التصرف الذي قام به بتفويض الوافد بعد حوالي تسعه اشهر من وفاه صاحب المكتب، فضلا علي التوقيع باسم الاخير رحمه ﷲ وختم العقد بختمه وهو فاقد للاهليه للقيام بذلك، مما ادي بدوره الي اقحام المدعيه بتبعاته. سابعا: كما وان المدعي عليه قد اقر في تحرير اجابته علي الدعوي بقوله: (نحن مكتب استشارات هندسيه ولسنا مكتب مقاولات... الي اخر ما جاء فيه)، وهنا يقول "نحن" (وهو يقصد نفسه والوافد/ (...))، وينفي احقيته في ابرام عقود المقاولات، مما يدل علي علمه ويقينه بالتجاوز فيما اقدم عليه بالتعاون مع الوافد/ (...)، واصبح يتنصل كل منهم من الاخر بعد رفع المدعيه للدعوي واستيلايهم علي اموالها دون وجه حق، فضلا علي انشاء مبني ايل للسقوط لم يراع في تنفيذه اي من الاشتراطات والمواصفات والمعايير الهندسيه وحدق الصنعه، ووفق ما هو متعارف عليه في اصول صنعه المقاولات، كونهما جاهلين بتلك المهنه وحتي مهنه المكتب الاساسيه. ثامنا: ليس لورثه صاحب المكتب المتوفي الاهليه او الحق في استمرار عمل المكتب او ابرام عقود مقاولات او تفويض اي شخص في اداره المكتب وتسيير اعماله؛ كون تصريح عمل المكتب انتهي بوفاه صاحبه، ومسؤوليه الورثه تقف عند حد تصفيه الحقوق والواجبات الثابته في ذمه والدهم صاحب المكتب. تاسعا: تقدمت المدعيه بدعوي قضاييه ضد الوافد/ (...) بصفته المفوض من المكتب (علي حد علمها بذلك، سواء كان التفويض صدر بصوره نظاميه او غير نظاميه)، وقيدت بالرقم (٣٩١٠٠٤٥٤٥) وتاريخ ٦/٩/١٤٣٩ه، ونظرت في المحكمه العامه وانتهت برد الدعوي (مرفق صوره الحكم)؛ بعد ان اثبتت (...) في القضيه المسجله لديها برقم ((...)، مرفق صوره قرار (...) في القضيه)، صحه توقيع المدعي عليه علي التفويض المحرر للوافد/ (...)، واقراره بانه ابرم العقد مع المدعيه بصفته مفوض من المدعي عليه وانه استلم المبالغ من المدعيه واودعها في حساب المكتب (رغم انكار المدعي عليه ذلك)، وان توقيع الوافد (...) باسم صاحب المكتب يعد تجاوزا غير جايز شرعا ونظاما؛ كون التفويض صادر من غير ذي صفه وان صاحب المكتب متوفي في ذلك الحين. عاشرا: المدعيه تطالب بسحب ملف القضيه من (...)؛ لكي تستنير بما جاء فيه من مستجدات وبينات تخدم مصلحه اظهار الحق في هذه الدعوي. الحادي عشر: المدعيه شخصيا هي مقدمه هذه اللايحه بعدما توقف المحامي عن الاستمرار في الدعوي وعدم تقديم الاستيناف للمحكمه حتي تاريخه، وهي تتمسك بحقها الشرعي والنظامي تجاه وكيلها في هذه القضيه. وانتهت في اعتراضها الي طلب: (اعاده النظر في الحكم والاستمرار في نظر الدعوي ضد المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه، والحكم بما جاء في لايحه دعواها). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (١٢١٨) لعام ١٤٤٠ه بجلسه يوم الاثنين ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.