ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/3/1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (128 /12) بتاريخ 2/6/1446ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 12/8 /1446ه . رسمنا بما هو ات : اولا : تعديل الفقره (1) من الماده (الرابعه) من نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409ه، لتكون بالنص الاتي : "1- ينشا مجلس يسمي (مجلس النيابه العامه) ويكون مما ياتي : ب- وكيل النيابه العامه عضوا ونايبا للرييس ج- سبعه من اعضاء النيابه العامه لا تقل مرتبه اي منهم عن رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) اعضاء د- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين ويرشح النايب العام الاعضاء المنصوص عليهم في الفقره الفرعيه (ج)، وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء مجلس النيابه العامه ومزاياهم بامر ملكي " . ثانيا : تعديل الماده (الرابعه) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/ 9/1428ه، لتكون بالنص الاتي : "ينشا في الديوان مجلس يسمي "مجلس القاضي الاداري"، ويتكون من : 2- رييس المحكمه الاداريه العليا عضوا 4- اربعه قضاه يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استيناف اعضاء 5- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي" . ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1446/8/12ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (40445) وتاريخ 5/6/1446ه، في شان تعديل الفقره (1) من الماده (الرابعه) من نظام النيابه العامه، والماده (الرابعه) من نظام ديوان المظالم. وبعد الاطلاع علي نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/ 10 /1409ه. وبعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (713) وتاريخ 25/2/1446ه، ورقم (1505) وتاريخ 1/5/1446ه، ورقم (2146) وتاريخ 17/ 6/1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (128 /12) وتاريخ 2/6/1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6690) وتاريخ 28/ 6/1446ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل الفقره (1) من الماده (الرابعه) من نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409ه، لتكوم بالنص الاتي: "1- ينشا مجلس يسمي (مجلس النيابه العامه) ويكون مما ياتي: ا- النايب العام رييسا ب- وكيل النيابه العامه عضوا ونايبا للرييس ج- سبعه من اعضاء النيابه العامه لا تقل مرتبه اي منهم عن رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) اعضاء د- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين ويرشح النايب العام الاعضاء المنصوص عليهم في الفقره الفرعيه (ج)، وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء مجلس النيابه العامه ومزاياهم بامر ملكي". ثانيا : تعديل الماده (الرابعه) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، لتكون بالنص الاتي: "ينشا في الديوان مجلس يسمي "مجلس القضاء الاداري"، ويتكون من: 1- رييس ديوان المظالم رييسا 2- رييس المحكمه الاداريه العليا عضوا 3- اقدم نواب رييس الديوان عضوا 4- اربعه قضاه يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استيناف اعضاء 5- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء