tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة لعام 1447هـ

ncar · rules · processed · 18 chunks

date_gregorian=2026-01-02 date_hijri=1447-07-03 document_type=rules entity=document_number:445 entity=keyword:ترقيم عقارات entity=keyword:أمانة entity=keyword:امانة entity=keyword:بلدية entity=keyword:بلديات entity=keyword:مرفق entity=keyword:مرافق entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=keyword:أسماء المرافق entity=summary:تضمنت القواعد: التعريفات، الاختصاصات، الأحكام التنفيذية، تسمية المرافق، تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشرها. entity=legal_basis:cabinet_decision:155 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء
### ان مجلس الوزراء

بسم الله الحريم
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٤٥)
وتاريخ : ١٤٤٧/٧/٣ه

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨١٠٩ وتاريخ
١٤٤٤/٨/٢٤ه ، في شان مشروع قواعد ومعايير اسماء المرافق العامه.

وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي قواعد تسميه الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكه
وقراها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۸۸۹) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٧ه ، ورقم (٢١٤٦)
وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤ه ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٦ه ، ورقم (٣٤١) وتاريخ
١٤٤٦/١/٢٣ه ، ورقم (١٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٥ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٧ - ٤٥/١٤ /د) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٦ه.

وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ٥٤٧ وتاريخ
١٤٤٧/١/٨ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٣)
و تاريخ ١٤٤٧/٥/٢٤ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي قواعد ومعايير اسماء المرافق العامه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : قيام الجهات الحكوميه بمراجعه تسميه المرافق العامه الحاليه في ضوء احكام القواعد
المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، واجراء اللازم حيالها، وذلك خلال
(۱۲۰) يوما من تاريخ نفاذ القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا : قيام الجهات الحكوميه بالتنسيق مع وزاره البلديات والاسكان عند ممارسه
اختصاصاتها في اصدار ايه احكام تنفيذيه للقواعد بموجب حكم الماده (الثالثه) من
القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

رابعا : قيام معالي وزير البلديات والاسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فيات تسميه المرافق العامه - وفقا للماده (السابعه) من القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- خلال مده لا تتجاوز (۱۲۰) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records

# قواعد ومعايير اسماء المرافق العامه

**الماده الاولي:**
لاغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالمرافق العامه الملكيات العامه، ومن ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – المرافق البلديه، والتعليميه، والثقافيه، والرياضيه، والدينيه، والصحيه، ومرافق النقل.

**الماده الثانيه:**
تتولي كل جهه حكوميه تسميه المرافق العامه الواقعه ضمن اختصاصها بموجب احكام هذه القواعد والنصوص النظاميه ذات العلاقه.

**الماده الثالثه:**
تتولي كل جهه حكوميه اصدار ما يلزم من احكام تنفيذيه لقواعد ومعايير اسماء المرافق العامه – وفقا لاحكام هذه القواعد – تشتمل علي التفاصيل التنظيميه والفنيه والاجراييه والتشغيليه لتسميه المرافق العامه الواقعه ضمن اختصاصاتها، بالاضافه لاطار الحوكمه لاعمال تسميه المرافق لديها.

**الماده الرابعه:**
لا يجوز تسميه اي مرفق عام باسماء احد ملوك المملكه العربيه السعوديه او اولياء العهد، او رؤساء الدول الصديقه والشقيقه؛ الا بعد موافقه المقام السامي.

**الماده الخامسه:**
١- لا يجوز تسميه اي مرفق عام باسماء تخالف احكام الشريعه الاسلاميه.
٢- لا يجوز تسميه اي مرفق عام باسماء الله الحسني عدا الاسماء الاتيه: (السلام، العدل، الاول، النور، الحق، الشهيد، الملك).

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

الماده السادسه:
١- يجب علي كل جهه حكوميه التاكد من سلامه توجهات وافكار صاحب الاسم المراد تسميه
مرفق عام به، وسلامه سجله من القضايا الجناييه او الامنيه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات
ذات العلاقه.
٢- يجب علي الجهه الحكوميه ان تراعي عند تسميه المرفق العام - مواءمه اسم المرفق العام مع
مكانه صاحب الاسم.

الماده السابعه:
يصدر وزير البلديات والاسكان - بعد التنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقه
فيات تسميه المرافق العامه. وعلي الجهه الحكوميه التقيد - عند تسميتها للمرافق العامه بما يرد
تحديده في تلك الفيات.

الماده الثامنه:
يتولي المسؤول الاول في الجهه الحكوميه تسميه المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهه.
وله تفويض صلاحيته في ذلك الي من يراه من مسؤولي الجهه.

الماده التاسعه:
يجوز للجهه الحكوميه استخدام الارقام في تسميه المرافق العامه، او من خلال دمج الارقام
والاسماء .

الماده العاشره:
تتولي كل جهه حكوميه انشاء قاعده بيانات شامله لاسماء المرافق العامه محل اختصاصها،
وتكون الجهه مسؤوله عن تحديث هذه البيانات اولا باول، وتقوم هذه الجهه بتزويد الهييه العامه
للمساحه والمعلومات الجيومكانيه بها (سنويا).

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

الماده الحاديه عشره:
تلغي هذه القواعد الاحكام المتعلقه بتسميه الشوارع والميادين الوارده في قواعد تسميه الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكه وقراها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١ه، وكل ما يتعارض مع هذه القواعد من احكام.

الماده الثانيه عشره:
تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بمضي (۱۲۰) يوما من تاريخ نشرها.

National Center for Archives & Records