moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم (4414/3/ق لعام 1435ه) المقامه من المدعي: (...)- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم: 1/ شركه (...)، 2/ شركه (...)، 3/ فرع شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد الموافق 24/7/1437ه، انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 21/1/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الاربعاء الموافق 5/11/1435ه، وفيها حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الخبر، فاجيب لذلك، وبجلسه 26/11/1435ه حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الثالثه/ شركه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي التفصيل الوارد بلايحتها والتي مفادها انه اتفق مع المدعي عليها (شركه (...) وفروعها بالمملكه فرع (...) وفرعهم بالجبيل (...) لتنفيذ مشروع لصالح (...) بالخبر، ووقع خطاب الالتزام والاتفاقيات علي ذلك، ومن ثم انسحبت المدعي عليها من المشروع، كما قامت بالغاء وكاله توزيع منتجات اخري معه، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا (957، 847، 22)، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الثالثه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 9/1/1436ه قدم المدعي اصاله مذكره من ثلاث ورقات مع عدد من المرفقات تضمنت انه عمل مع شركه (...) لاكثر من عشرين سنه بدون اي مشاكل، حتي اشترتها المدعي عليها (شركه (...) مبينا انهم السبب لتدهور العلاقات، لنقضهم الاتفاق علي مشروع (...) وطلبهم تغييره علي شروط تنفيذ العقد بعد توقيعه علي المشروع وتنفيذه لمسيوليته من الاعمال الممكنه من جانبه، واضاف ان المدعي عليها قامت بالغاء الوكاله وعدم دفع اموال مستحقه عليهم له واستيلايهم علي العملاء من المصانع التي بني العلاقه معهم لاكثر من عشرين سنه، مفيدا انه من ذلك الوقت لم يصله اي طلبات برغم المنتجات المتفوقه التي يسوقها حاليا، طالبا التعويض عن ذلك، ومضيفا انه دفع مصاريف التزاماتهم لانسحابهم من مشروع (...) بعد التزامهم به، والاتفاق معه بصوره نهاييه ودفعهم للضمان البنكي لتنفيذ المشروع عن طريقه (...) والذي يمثل (5%) من قيمه المشروع حسب شروط الاتفاق معهم، كما اشار ان عقد امر الشراء وشروطه يمثل جميع شروط الاتفاق بين الطرفين علي مشروع (...) لاختلاف المنتجات والاعمال عن نطاق اتفاقيه التوزيع وهو مرجع هذا المشروع كما اكدته المدعي عليها في خطاب البريد الالكتروني الوارد منهم بتاريخ 6/1/2008م، كما انهم هم من اعد جميع بنود المشروع وملتزمون به بالكامل حسب عقد الشراء معهم، ونصيبه منه اعمال معينه واتعاب محدده ولكن لرفضهم اداء التزاماتهم قام بالاعمال الواجب ان يقوموا بها لتفادي الخساير، علي امل ان يعودوا ويلتزموا بتعهدهم ويكملوا العمل قبل ان تسحب (...) المشروع، كما اضاف انه قام بالمحاوله مرارا لحل الامر مع (...) وتفادي الخساير المترتبه علي (...) ولكن لم يستطع ذلك؛ لانهم رفضوا تنفيذ المشروع لاعذار واهيه كما يثبت ذلك خطابهم بتاريخ 28/3/2009م، ولم يتبق علي نهايه مده التنفيذ الا شهرا واحدا تقريبا، وكل مده التنفيذ سنه واحده فقط، مبينا ما ترتب علي ذلك من خساير كثيره مثل الضمان البنكي (5%) من قيمه المشروع و(10%) غرامه عن تاخير تسليم الاجهزه والمواد ولتاخر التنفيذ المنصوص عليه بالماده رقم (39) من عقد (...) ومستحقاته من المشروع والمصاريف وغيرها من الخساير المترتبه علي ذلك، مضيفا ان المدعي عليها مسؤوله عن تعويضه لعدم وجود اي خلاف يستدعي الغاء الوكاله غير هذا المشروع، مبينا ان طلباته تتمثل بالخساير التي ترتبت علي انسحاب المدعي عليها من مشروع (...) وبالمستحقات التي لم يدفعوها له للمشاريع واوامر شراء، والتعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب تصرفات المدعي عليها تسببت بخسارته استثمارات لاكثر من عشرين سنه بسبب الغاء الوكاله من المدعي عليها الثالثه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الثالثه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 23/1/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين تضمنت انعدام صفه موكلته مشيرا الي الماده الاولي من نظام الشركات مبينا ان اي شركه هي كيان قانوني مستقل يكتسب من خلالها الحقوق ويتحمل الالتزامات وهو ما يسمي الشخصيه المعنويه، وحيث ان المدعي اقر انه قام بالاتفاق مع شركه (...)، وحيث ان موكلته ليست فرعا من شركه (...) حسبما يزعم المدعي، اذ ان (...) هي فرع من شركه (...) وهي شركه من (...) في (...)، كما ان موكلته لم تبرم ايه اتفاقيه مع المدعي؛ وبالتالي لا يوجد خطاب الغاء للوكاله صادر من موكلته كما يزعم المدعي، وانما ببساطه تم الرد علي اوامر الشراء التي ارسلت الي موكلته، وتم التوضيح من خلاله ان عقد الوكاله بين المدعي وشركه (...) وليست موكلته، كما انه نص بوضوح علي تذكير المدعي ان "اتفاقيه التمثيل والتوزيع المبرمه بتاريخ 1/10/2007م بين كل من شركه (...) ومؤسسه (...) للمعدات الهندسيه"، مضيفا ان (...) ليست فرعا لشركه (...) حسبما زعم المدعي وهي ليست شخصا اعتباريا علي الاطلاق، بل ان (...) هي اسم تجاري وشانها شان موكلته (...)، وليست لها صفه في الدعوي ولا تعتبر اساسا لدعوي المدعي ضد موكله، وطلب رد الدعوي استنادا للفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، والي عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي حيث ان المدعي يحاول دون وجه حق الادعاء علي الشركه الاجنبيه (...)، من خلال موكلته وهي التي لم يبرم المدعي معها اي اتفاق، كما وانها ليست فرع لشركه (...)، واشار الي الماده (26) من نظام المرافعات الشرعيه التي تبين اختصاص المحاكم في النظر في الدعاوي المقدمه ضد الاطراف غير السعوديين التي ليس لديهم موطن او عنوان في المملكه، وان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه، ولم يقدم الاتفاقيات وخطابات التعهد التي يطالب بها، سلمت نسختها للمدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 8/2/1436ه، قدم المدعي مذكره من ورقتين مع مرفقات تضمنت ان مذكره وكيل المدعي عليها غير ملاقيه للدعوي، مطالبا بتطبيق الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، واضاف ان المدعي عليهم هم 1/ شركه (...) 2/ فرع شركه (...) كما هو مبين علي اوراقهم الرسميه، كما ان 3/ شركه (...) مقرها الجبيل (...) حيث ان نفس الشخص الذي اصدر ووقع اتفاقيه التوزيع وخطاب الالتزام لمشروع (...) والكثير من المستندات الرسميه باسم شركه (...) واسم شركه (...)- (...)- والسيد/ (...)- (مدير مبيعات) مع ختم الشركه، كما ان جميع العاملين في هذه الشركات يستخدمون نفس عنوان البريد الالكتروني (...) كما انه لا يوجد منتج اسمه (...)، فهذا اسم يدل علي شركه تملك عده شركات تابعه مثل ما هو مذكور علي الانترنت وكما هو مذكور في عقودهم المشتركه الموجود فيها اسماء هذه الشركات (اي مثل (...) و(...)، وختم مذكرته بطلبه الحكم علي المدعي عليها بطلباته السابقه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 17/2/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين بها عدد من المرفقات تضمنت ان المدعي يقر بان اتفاقيه الوكاله مبرمه بينه وبين شركه/ (...)، وليس مع موكلته شركه/ (...)، كما ان الخطابات المرفقه هي خطابات صادره من شركه/ (...) ومقرها في- (...)- (...)- (...)- دوله (...)، وان المدعي قدم ترجمه خاطيه للخطابات الصادره من شركه (...) لكلمه "Association" وزعمه ان ترجمه هذه الكلمه هو "التزام"! والترجمه الصحيحه لهذه الكلمه هو "المشاركه" او الوجود ضمن شركه مع اخرين، وختم مذكرته بطلبه بالحكم لموكلته بطلباته السابقه، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وذلك لانعدام الادله واخفاق المدعي في تقديم البينه، زود المدعي اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي ذات الجلسه قدم المدعي اصاله مذكره يطلب فيها طلبا عاجلا باجراء حجز تحفظي علي شركات (...) زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد بتمسكه بعدم الصفه في الدعوي، وان لكل جهه كيان قانوني مستقل، واكتفي الطرفان بشان الطلب العاجل، وعليه تم رفع الجلسه لدراسه الطلب العاجل، وبجلسه 18/2/1436ه، عقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي، وبسؤاله عن طلبه الحجز التحفظي في ماذا يطلب الحجز التحفظي، قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت طلبه من قاضي التنفيذ بعدم تسليم (...)، و(...)، و(...) اي مبالغ يسلمها لهم وحجزها حجزا تحفظيا مع اي مبالغ اخري تحول لهم من البنوك او في حساباتهم او لدي المؤسسات او الشركات الحكوميه والخاصه في حدود مطالباته والمقدره بمبلغ ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه الفا وتسعه وثمانون ريالا وسبعه وثمانون هلله (23,800,89,87) حتي تنتهي هذه الدعوي استنادا الي الماده (208) في الفقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: "لا يلزم لاتخاذ اجراءات الحجز التحفظي ان يكون بيد الحاجز حكم قضايي"، كما سالته الدايره فيما يوجه دعواه؛ فاجاب ضد/ (شركه (...)، وفرع/ (...)، و/ (...)، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها الثالثه، فافاد ان موكلته لها كيان قانوني منفصل عن الشركات الاخري، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها فيما يخص الطلب العاجل والمنتهي الي: "رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي"، وبجلسه 29/2/1436ه قدم المدعي مذكره مكونه من اربعه ورقات تضمنت ان (شركه (...)، وفرع/ (...) علاقتهم واضحه ويعملون كفريق واحد ويعتبرون جهه واحده، مشيرا ان المرفقات والمراسلات المقدمه تؤكد ذلك، وختم مذكرته بالحكم له بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها الثالثه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 6/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مع عدد من المستندات تضمنت ان (...) هي فرع من شركه (...)، وهي شركه من (...) في (...)، كما ان موكلته لم تبرم ايه اتفاقيه مع المدعي، وختم مذكرته بطلباته السابقه، سلمت نسختها للمدعي اصاله، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وبجلسه 8/3/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليها، اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق ان قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 12/4/1436ه طلبت الدايره من المدعي تقديم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، فاستمهل لاحضاره، وبجلسه 19/4/1436ه سالت الدايره المدعي فيمن يوجه دعواه فاجاب انه يوجهها ضد شركه (...)، وضد شركه (...)، وضد فرع شركه (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ شركه (...)، وابلاغ شركه (...)، وبجلسه 26/4/1436ه قدم المدعي ما يفيد رفض المدعي عليها- (...)، و(...)، التوقيع علي خطاب الابلاغ، وعليه قررت الدايره الكتابه الي الحقوق المدنيه بشرطه الجبيل، لابلاغ المدعي عليهما، وبجلسه 12/5/1436ه تشير الدايره الي ورود افاده الحقوق المدنيه بشرطه الجبيل بتاريخ 11/5/1436ه بتبلغ شركه (...)، طلب المدعي اصاله نظر الدعوي غيابيا، في مواجهه شركه (...)، وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضار اصول بيناته وحصر مطالبته، وبجلسه 19/5/1436ه قدم المدعي اصاله ثلاث ملفات تتضمن اصول مستنداته علي مطالبته تجاه المدعي عليهم، كما تتضمن مستنداته بالحكم علي المدعي عليها الثاني، جري ضمها لملف القضيه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته، افاد وكيل المدعي عليها ان شركه (...) قد قامت بتوكيله ويطلب مهله لتقديم الوكاله بعد تصديقها من قبل الجهات الحكوميه، ومهله لتقديم اجابته، وبجلسه 2/6/1436ه تشير الدايره بان وكيل المدعي عليها الاولي شركه/ (...)، قدم وكاله عن شركه (...) تخوله بحق المرافعه والمدافعه في هذه القضيه، وبذات الصدد قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات تضمنت انه لا يوجد اي بينه او اي عقد او اتفاقيه ضد موكلته، وان موكلته (...) هي مصنع اسس في الجبيل في 16/1/1430ه الموافق 3/1/2009م، والخلاف الذي تطرق له المدعي يدور حول اتفاقيه توزيع وتمثيل مبرمه بين المدعي وشركه اخري في عام 2006م وقارنها بتنفيذ مشروع في عام 2007م وعليه فان موكلته لم تكن موجوده في عام 2006م وليست لها علاقه بهذه القضيه، خاتما مذكرته باخراج موكلته من هذه لانعدام الصفه، وبالزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها مليون (1,000,000) ريال، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 9/6/1436ه قدم المدعي مذكره مكونه من ورقتين اكد فيها علي صحه العلاقه بين الطرفين وان مشروع (...) الخبر هو السبب الرييسي للخلاف والاضرار التي لحقت به، مضيفا انه قدم البينات والعقد المثبته لصحه دعواه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 14/7/1436ه حضر طرفا الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للاجهزه الهندسيه- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليهما: 1/ شركه (...)، 2/ شركه (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للاجهزه الهندسيه- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)"، والذي ايد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 7/9/1436ه ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس علي الحكم بتاريخ 22/11/1436ه تضمن ان عقد اتفاقيه التوزيع بين موكله وبين شركه (...) مكتوب في صفحه العنوان الاولي من العقد، وكذلك في الصفحه الاولي من الحكم رقم (538/تج2 لعام 1434ه) في القضيه رقم (2033/3/ق لعام 1430ه) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالدمام، وليس مع (...)، كما ذكرت في وقايع الحكم وهذا اسم العلامه التجاريه المملوكه لشركه (...)، وبذلك تثبت الصفه بطلبه المتعلق باتفاقيه التوزيع والتمثيل، واضاف ان نصف مطالبه موكله مثبته بالفواتير والكشوفات وعقد الاتفاقيه والاقرارات الصادره من المدعي عليهم وموافقتهم علي استرجاع المرتجعات، وعليه اصدرت محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه قرارها في القضيه رقم (2320/ق/ لعام 1436ه) المؤرخ في 14/1/1437ه بقبول التماس وكيل المدعي، فاحيلت الي هذه الدايره، فحددت لها جلسه 24/2/1437ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه بموجب وكاله مؤرخه في 17/2/2015م، الصادره من كاتب عدل في ولايه (...) في محافظه (...)، من شركه (...) وشركه (...) وتشير الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، بقبولها التماس وكيل المدعي، وذلك بموجب قراراها المؤرخ في 14/1/1437ه، للنظر في التماس وكيل المدعي بطلبه التاكيد علي صفه كل من شركه (...)، وفرع شركه (...)، والذي ارفق معه عدد من المستندات منها المرفق رقم (10) وهو ترجمه لوصف المدعي بان اتفاقيه مقاوله من الباطن لمشروع (...) يحمل توقيع كل من ممثل شركه (...) (...)، وممثل فرع شركه (...) وللنظر في التماس وكيل المدعي بان عقد التمثيل والتوزيع محل الدعوي مبرم بين موكله وبين شركه (...)كما يتضح ذلك في مقدمه الاتفاقيه وكذلك توقيع الطرفين في ذيلها سيما صدور الحكم من الدايره التجاريه الثانيه عام 1432ه، بالزام الملتمس سداد مستحقات (...)، المنبثقه من عقد التمكين والتوزيع المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 2/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه لا يوجد اي اتفاقيه بين موكلته وبين المدعي طالبا رد الدعوي لانعدام الصفه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 9/3/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ثبوت الصفه علي المدعي عليهم، مشيرا انه يطالب المدعي عليهم الاجابه موضوعيا علي الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 25/3/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي عليهم بتقديم اجابه ملاقيه علي التماس المدعي واجابته علي المستند رقم (10)، فاستعد لتقديم اجابته، وبجلسه 2/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكون من ورقه واحده تضمنت انه بخصوص المستند رقم (10) يتضح انه ترجمه لمستند باللغه الانجليزيه، ولم نجد المستند الاساسي لهذه الترجمه، ولم يقدم المدعي المستند الاصلي لذلك فان المستند لا يعتد به، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم اجابته وتقديم صوره ضوييه للمستند رقم (10) المرفق بالتماسه لكون المرفق بالالتماس ترجمه للمستند، وبجلسه 7/4/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات تضمنت ارفاقه للحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، وعقد اتفاقيه العمل من الباطن باللغه الانجليزيه، مع كل من (...)، (...)، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 11/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وعدد من المستندات تضمنت ان الترجمه المقدمه من المدعي غير دقيقه، كما ان المستند المقدم لا يعد عقدا ولترجمه الصحيحه هي نطاق عمل مقاول بالباطن لمشروع (...)، وبالاطلاع علي المستند اتضح انه غير موقع وغير مؤرخ كما زعم المدعي، فهو لا يعتد به بعدم التوقيع عليه، كما ان موكلته ليست موجوده في الوقت الذي يزعم المدعي ان المستند ارسل به، كما لا يوجد اي عقد او اتفاقيه بين موكلته وبين المدعي، طالبا رد دعوي المدعي لانعدام الصفه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد انه يطلب من وكيل المدعي عليها الاجابه عن شركه (...) حيث انه بالاطلاع علي اجابه المدعي عليها وعلي ما قدمته في الاجابه علي الالتماس لا يتضح اجابتها بصفتها وكيله عن (...)، وعليه اطلب الزام وكيل المدعي عليهم بالاجابه بصفتها وكيلا عن شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد انه ليس لديه وكاله عن شركه (...)، وبالتالي لا يتمكن من الاجابه عنها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، افاد ان الحاضر في هذه الجلسه هو وكيلا عن شركه (...)، وقد سبق الزامهم بالاجابه عن شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما افاد انه ليس وكيلا عن شركه/ (...)، وعليه قررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه بشرطه الخبر لابلاغ شركه (...) بالمثول امام الدايره، وبجلسه 16/4/1437ه قدم وكيل المدعي افاده الحقوق المدنيه بشرطه الخبر برقم (...) بتاريخ 16/4/1437ه، تفيد انه تم الانتقال الي موقع الشركه المذكوره حسب الوصف المرفق ورفض احد العاملين بالشركه استلام الموعد ويدعي/ (...) وذلك بذريعه ان الشركه ليست هي وانما شركتهم تسمي بشركه (...) حسب ما يتضح من المحضر، اثر ذلك قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، ضمت نسخه منها بملف القضيه، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 22/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اجاب ان جواب وكيل المدعي عليهما غير ملاقي لمذكراتنا التي قدمناها، وان من جاء به وكيل المدعي عليهما تم ذكره سابقا، واستمهل لتقديم شهادات تثبت العلاقه بين موكله والمدعي عليهما، وبجلسه 20/5/1437ه قدم شهاده مكتوبه (...) يشهد بصحه العلاقه بين المدعي والمدعي عليهم وبصحه العقد من الباطن المبرم لتنفيذ مشروع (...) بالخبر وخطاب الالتزام من (...) كما قدم شهاده مكتوبه من (...) بصفته يعمل لدي المدعي خلال فتره المناقصه علي مشروع (...) الخبر مع المدعي عليهم وانه بعد الفوز بالمشروع وتنفيذه جزييا يشهد علي صحه المستندات المرفقه التي عليها توقيعه، وبجلسه 27/5/1437ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من ورقتين تضمنت ان شهاده الشهود غير موصله وغير فاصله في الدعوي فالشاهدين يعملون لدي المدعي، كما ان المدعي قدم محضر رسمي من جهه الاختصاص تثبت ان المشروع او المناقصه قد رست علي المدعي بالتضامن مع شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده ولم يرد اسم اي من موكليه، طالبا رد دعوي المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاع عليه قرر اكتفايه بما قدم كما قرر وكيل المدعي عليهما اكتفايه بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 12/6/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وتقديم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات يذكر انها مؤثره لمطالبه موكله، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها تمسك بما سبق ان قدمه، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق، وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه 21/6/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي عن تقديم اصل العقود المبرمه مع (...) مع ترجمتها للعربيه من مكتب معتمد، فاستعد بذلك، وبجلسه 28/6/1437ه قدم وكيل المدعي صوره ضوييه من اتفاقيه توزيع وتمثيل من شركه (...)، وشركه (...)، اتفاقيه توزيع وتمثيل بين كل من مؤسسه (...) للاجهزه الهندسيه، وشركه (...) تمثيل خارج (...) فقط، مترجمه الي العربيه، واشار وكيل المدعي ان اصل اتفاقيه توزيع وتمثيل من شركه (...) مرفق في ملف القضيه، كما قدم صوره ضوييه من عقد نطاق عمل المقاول لمشروع (...) الخبر رقم (...) تنفيذ وخدمات مشروع المراقبه المستمره، مترجم الي العربيه، واكتفي بذلك، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 13/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 24/7/1437ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي، والذي يهدف من خلاله الي العدول عن حكم هذه الدايره النهايي في القضيه رقم (4414/3/ق لعام 1435ه) وحيث اصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه قرارها في القضيه رقم (2320/ق/ لعام 1436ه) والمؤرخ في 7/9/1436ه، بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي شكلا، واعادته الي الدايره مصدره الحكم، وحيث استند وكيل الملتمس الي ترجمه لاتفاقيه مقاوله من الباطن لمشروع (...) يحمل توقيع كل من ممثل شركه (...)، وممثل فرع شركه (...)، وللعقد المبرم بين موكله وبين شركه (...) (...)، كما يتضح ذلك في مقدمه الاتفاقيه وكذلك توقيع الطرفين في ذيلها سيما صدور الحكم من الدايره التجاريه الثانيه عام 1432ه، بالزام الملتمس سداد مستحقات (...) المنبثقه من عقد التمكين والتوزيع المذكور، واستندت عليه في طلب التماسها، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي، واذ ان ما يطالب به المدعي في التماسه داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (42) من قواعد المرافعات امام الديوان، والماده (194) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب تعميم معالي رييس الديوان ذي الرقم (1/235 في 4/8/1430ه)، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ ان غايه المنظم من ذلك؛ صيانه الاحكام القضاييه لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما نص عليه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه به، استبان للدايره ان المدعي لم يتقيد بالاحوال التي تجيز له التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، ذلك ان المستندات محل الالتماس لم تتضمن ايا من الاحوال التي تجيز قبول الالتماس، وبذلك يناوي هذا المستندات ما افاد به وكيل المدعي طالب الالتماس بشان تحصله علي هذا المستندات بعد صدور حكم هذه الدايره واكتسابه القطعيه بتاييد من محكمه الاستيناف، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (193) من اشتراط مده للالتماس في حدود ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت علم طالب الالتماس بالمستندات محل الالتماس، ذلك ان هذا المستندات المقدمه من المدعي لا تثبت العلاقه بينه وبين المدعي عليهم، مما تمضي معه الدايره في اغضاء الطرف عن نظر هذا الطلب، وطالب الالتماس لم يثر اي حاله من الحالات التي تخولها هذا الطلب حتي يتاتي حيالها النظر فيه، ومن ثم اعاده النظر في الحكم النهايي، ولا يرتكن الي المستندات التي قدمها للدايره ضمن مذكرتها في ادلايها بهذا الطلب، ذلك ان وكيل المدعي لم يقدم مستندات جديده قاطعه في خضم الدعوي تعذر عليها تقديمها للدايره قبل البت في موضوع النزاع، ولم يبد في مذكرتها تحصلها علي مستندات تخولها تقديم طلب الالتماس بل جاءت خاليه من ذلك كله، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي رفض الدايره لطلب الالتماس. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الالتماس موضوعا في القضيه رقم (4414/3/ق لعام 1435ه)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن علي الجبران القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 18 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...) سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/7/1436ه والذي تم تاييده من هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر الماثل للمره الثانيه. (الاسباب) بدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات وان يكون الالتماس مقدما من محامي كما هو منصوص عليه بالماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الالتماس محل النظر تبين تقديمه من غير محام، وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا، وﷲ الموفق. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره رياض بن صالح الفواز عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه