moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده (باص) لمده (٤٩) تسعه واربعون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٧،٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه حتي ١٤٤١/٠٥/٠٥ه. ٢-اضرار تقاضي متمثله بمصاريف واتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد الايجار المبرم بين مؤسسه المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه، مذيله بتوقيع وختم الطرفين ويشمل علي جدول المعدات. ٢-فواتير عددها (٤٥) علي مطبوعات مؤسسه المدعيه من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠م حتي ٢٠٢١/٠٥/٣١ باجمالي مبالغ قدرها (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي لايحه الدعوي واضاف بموجب العقد المرفق واستلام المدعي عليها للمعده عند التوقيع والتزام المدعيه بتاجيرها؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ما عليها من قيمه الفواتير المستحقه لتاجير المعده (الباص) والمتاخره عليه مما نتج عنه بان ترصد في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال عباره عن قيمه تاجير المعدات من المدعيه للمدعي عليها والمستحق سدادها من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م، قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات مترصده في ذمتها مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا مما دفع المدعيه برفع هذه الدعوي، ثم احال الي الطلبات الوارده في اللايحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه وملخصها: اولا: ان المدعيه ارفقت بعض من الفواتير موجهه لاشخاص لا علاقه لهم بموكلته وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها. ثانيا: اما بخصوص كروت التشغيل ذكر ان هذه الكروت صادره من شركه (...) (...) وليست صادره من موكلته المدعي عليها شركه (...) للاعمال البحريه وبالتالي لا يصح الاحتجاج بكروت التشغيل التي قدمتها المدعيه، ويجب عليها تقديم كروت التشغيل الصادره من موكلتي شركه/ (...) للاعمال البحريه التي نص عليها العقد. ثالثا: ان المدعيه لم تقم بارفاق اوامر الشراء الخاصه بالمعدات حيث الزمت الماده (الرابعه) من العقد المرفق من قبل المدعيه ان يتم تغيل المعده بعد اصدار امر الشراء توضح فيه (النوع المقاس العدد المده) كما جاء فيها بالنص (يتم تشغيل المعدات بعد اصدار امر الشراء موضحا فيه (النوع، المقاس، العدد، المده) بحيث يعتبر جزاء لا يتجزا من العقد....) وبالتالي طالب المدعيه بارفاق اوامر الشراء ويجب علي المدعيه الالتزام بما نص عليه العقد. رابعا: اما بخصوص الفواتير التي قدمها المدعيه فذكر بان بعض هذه الفواتير قبل فتره المطالبه التي ذكرتها المدعيه في لايحه دعواها، حيث ذكرت في لايحه الدعوي بان فتره المطالبه تبدا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه حتي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، حيث ارفق فاتوره بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٠م وهذا في حد ذاته يوضح مدي تناقض دعوي المدعيه وهذا يؤدي الي صرف النظر عن الدعوي بسبب التعارض والتناقض في الدعوي. خامسا: اما بخصوص الفواتير التي ارفقتها المدعيه فذكر بان هذه الفواتير صادره من المدعيه ولا يوجد عليها ختم من موكلته، كما ان هذه الفواتير لم تصدر بناء علي العقد الذي حدد اليه الصرف ابتداء من امر الشراء ثم كروت التشغيل ثم الفواتير المختومه والموقعه من موكلته، وبالتالي طلب عدم الاخذ بهذه الفواتير كما ان هذه الفواتير كلها صادره من مطبوعات المدعيه وهي من صنعتها ولا يصلح ان تكون بينه ضد موكلته. سادسا: اما بخصوص الفواتير التي قدمها المدعيه فافاد بان بعض هذه الفواتير بعد فتره المطالبه التي ذكرتها المدعيه في لايحه دعواها حيث ذكرت في لايحه الدعوي بان فتره المطالبه تبدا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه حتي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه حيث ارفقت الفواتير التاليه: (١) فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م. (٢) فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م. (٣) فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٤١م. (٤) ٢٠٢١/٠٢/٢٨م. (٥) فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م. (٦) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (٧) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (٨) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (١٠) ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م. (١١) ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. (١٢) ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. (١٣) ٢٠٢٠/٠٧/٣١م. (١٤) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. (١٥) ٢٠٢٠/٠٥/٣١م. (١٦) ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م. (١٧) ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. (١٨) ٢٠٢٠/٠٢/٢٨م. (١٩) ٢٠٢٠/٠١/٣١م. وهذا يثبت بان المدعيه لم تقم بتقديم دعوي واضحه وصريحه. وطلب رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من النظام والشرع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته اجاب قايلا: اولا: العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي علاقه ايجار معده وليس توريد وما استندت له المدعي عليها في ردها بخصوص اوامر الشراء غير صحيح فلا يوجد امر شراء وانما علاقه تاجير وفق العقد المرفق سابقا. ثانيا: بخصوص الفتره المذكوره في رد المدعي عليها فهو غير صحيح، والصحيح وفق ما تم ذكره بموجب العقد ان التاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، وطلب الفصل في القضيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الفواتير حيث لا يوجد فيها ختم او توقيع؟ اجاب قايلا: تصدر المدعي عليها ساعات العمل علي مطبوعاتها ومن ثم تقوم موكلتها باصدار فواتير مبالغ المطالبه بموجب ساعات العمل الصادره من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الماده الرابعه من العقد نصت علي اليه الدفع وموضحه في المذكره الجوابيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: اولا: الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال. وثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعيه ارفقت بعض من الفواتير موجهه لاشخاص لا علاقه لهم بموكلته وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وطالب برد دعوي المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي مجموعه فواتير لا يوجد فيها ختم او توقيع، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه لم يتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مايتان وواحد وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان المستانف ضدها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، و انه لا توجد اي تعاملات بين الطرفين سوي المقدمه مستنداتها في الدعوي، و ان المستانفه قدمت مستنداتها المثبته للدعوي والمتمثله في عقد ايجار المعدات و جدول المعدات و الفواتير، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي مخالفه المدعيه للبندين الرابع والخامس من العقد والذين يتضمنان اليه توثيق وصرف المستحقات وقد فرطت في الاستيثاق لنفسها والمفرط اولي بالخساره. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم:٤٤٣٠٣٤١٥٠٥ الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم: ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦، في ما قضي به من رفض هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.