moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٦٠٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيه في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (بيع مستلزمات صحيه مناشف و شورت و كفر سرير مساج) بثمن اجمالي قدره (٦,٠٠٣.٣٤) سته الاف وثلاثه ريالات و اربعه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد وكشف الحساب والفواتير المرفقه بملف الدعوي، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٠٠٣.٣٤) سته الاف وثلاثه ريالات واربعه وثلاثون هلله، وقد سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب للفتره من ١/ ٧/ ٢٠٢٢م حتي ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه مذيل بختم منسوب للمدعي عليها ومدون به عباره الرصيد مطابق حتي تاريخه. ٢- عدد (٦) فواتير صادره علي مطبوعات المدعي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ومرفق بها بوليصات شحن البضايع للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٣.٣٤)سته الاف وثلاثه ريالات واربعه وثلاثون هلله، والله الموفق.