moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10407 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي اصاله عن نفسه ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها: تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي التسويق لخادمه علي كفالته وايجاد كفيل يقبل بنقلها علي كفالته ويدفع التكاليف التي دفعها المدعي علي استقدام الخادمه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وكان هذا بتاريخ 23/7/1441ه وبموافقه من الخادمه حيث انها لا تريد العوده لبلدها وترغب في العمل، وبعد تسليم الخادمه للمدعي عليه لم يتم الرد عليه، واستطاع بطريقته التاكد ان المدعي عليه سلم الخادمه لطرف ثالث واستلم مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال وتم الاتصال عليه واخباره بذلك ومن بعد ذلك لم يتم الرد علي مكالماته وذهب الي المكتب المدعي عليه عده مرات ووجده مغلقا، مرفقا العقد بين الطرفين، وقد قيد المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتفق عليه بينهما (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وارسال رابط دخول الجلسه اليه، وقد استمعت الدايره الي الدعوي فكانت بناء علي ما جاء في صحيفه الدعوي وافاد المدعي انه لم يسبق له اقامه موضوع هذه الدعوي امام اي محكمه سوي هذه المحكمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من خلال اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 25.000 ريال نظير قيام المدعي عليه بنقل كفاله خادمه المدعي الي كفيل اخر ، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته الثالثه والتسعين علي انه : ( فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص نظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه) اه ، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ومنها الفقره الثانيه والتي نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه في : ( الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ...) اه ، ولما كان موضوع العلاقه بين الطرفين هو ثمن نقل الكفاله الي كفيل اخر وهو ليس عملا تجاريا ، كما ان المدعي عليه ليس تاجرا والحال كذلك ، حيث انه بعد الاستعلام عن المدعي عليه تبين انه مكتب تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير وهو ليس عملا تجاريا ، كما نص البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه المعمم علي المحاكم برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه علي انه : (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال الاتيه :( المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه) ونحوها ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ...) اه مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه وفق مانصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي