tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:23a45599-7a3c-4517-acae-a1b72dd066b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 585 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مستحقاته عن اتفاق السمسره المبرم بين الطرفين؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في 1440/05/04ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 176,980 ريال يمثل قيمه عموله مستحقه للمدعي ناتجه عن توسطه في ابرام عقد مقاوله بين المدعي عليها وشركه (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي استمهل للرد. ثم في تاريخ 1440/05/14ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. كما ذكر بان النسبه المتعارف عليها لعموله السعي تبلغ 2,5 بالمايه وان المدعي قد اوقع الشركه المدعي عليها في غرر نهي عنه الشرع, كما ذكر بانه لا يوجد اتفاق مكتوب بين المدعي والمدعي عليه يثبت النسبه التي يدعيها؛ فيرجع في حسابها للعرف. واضاف بان المدعي لا يستحق مبلغ العموله لعدم تسلم المدعي عليها للمستخلصات من شركه (...). وفي جلسه 1440/06/09ه حضر طرفا الدعوي، وقد افهمت الدايره الطرفين بتقديم بيان يتضمن قدر المنفذ من اعمال القطع الصخري واعمال الرد مع قيمتها. كما ذكر الطرفان بان الاتفاق كان شفهيا واستمهلا لتقديم المستندات. ثم في تاريخ 1440/06/19ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده اكد فيها علي صحه الدعوي, كما ذكر بان مطالبته تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المتبقيه والمنجزه من كميه اعمال القطع الصخري وقدرها (81,893) متر بمبلغ قدره (143,312) ريال , والاعمال المتبقيه والمنجزه من اعمال الردم وقدرها (67,337) متر بمبلغ (33,668) ريال, ليصبح الاجمالي (176,980) ريال. ثم في تاريخ 1440/07/03ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده دفع فيها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم (1788) لعام 1438ه الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه. ثم في تاريخ 1440/07/25ه قدم المدعي مذكره من ورقتين ذكر فيها بان اجمالي اعمال القطع الصخري تبلغ (453,360) متر ونسبه العموله فيها (793,380) ريال واجمالي اعمال الردم هي (272,972) متر ونسبه العموله فيها (136,486) ريال ليصبح الاجمالي مبلغ (929,866) ريال, واضاف بان الحكم السابق المتعلق بالقضيه رقم (1788) قرر الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (582,917) ريال وهي ما اقرت به في تلك القضيه, ويتعلق بجزء من اعمال القطع الصخري ويقدر ب (317,467) متر ومبلغها (650,067) ريال وجزء من اعمال الردم ويقدر ب (205,635) متر ومبلغها (102,817) ريال ليصبح الاجمالي (752,917) ريال وقد تسلم المدعي مبلغ (170,000) ريال سابقا ليصبح المبلغ المحكوم به (582,917) ريال, وان قيمه محل الدعوي تمثل المتبقي. ثم تتابعت الجلسات. وفي جلسه هذا اليوم 1440/08/27ه حضر طرفا الدعوي, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وجود اتفاق علي الا يستحق المدعي اي مبلغ الا بعد تسلم المدعي عليها لمستحقاتها من شركه (...)؛ وفق ما اشير اليه في مذكره المدعي عليها المحرره في 1440/05/14ه فذكر بانه لا يوجد اتفاق, وانما هذا المعتاد لدي الشركات في مثل هذا التعامل. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

(الاسباب)
ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه, وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين, وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه],كما نص التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه علي ما يلي: [تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره في اي من الحالات الاتيه: (ج) اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه] وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي بالنظر في هذه القضيه. واما عن موضوع الدعوي, فحيث يطالب المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (176,980) ريال يمثل قيمه مستحقاته عن اتفاق السمسره المبرم مشافهه بين الطرفين, حيث كان الاتفاق علي استحقاق المدعي لمبلغ (1,75) ريال للمتر من اعمال القطع الصخري والذي يمثل نسبه (7) بالمايه من سعر المتر البالغ (25) ريال, ومبلغ (0,50) خمسون هلله للمتر من اعمال الردم والذي يمثل نسبه (5) بالمايه من سعر المتر البالغ (10) ريال. وحيث اقرت المدعي عليها بالاتفاق المذكور, الا انها ذكرت بانه لم يحرر اتفاق مكتوب يحدد نسب السمسره, كما انه تبين لها وجود غرر لذا فتطلب احتساب النسب وفقا للعرف؛ عليه ولكون الاتفاق الشفهي معتبر, كما ان المدعي عليها قد ارتضت النسب المذكوره ابتداء؛ فان الدايره تقرر صحه الاتفاق المذكور. وحيث ثبت لدي الدايره تنفيذ المدعي عليها لاعمال القطع الصخري لصالح شركه (...) بمقدار (453,360) متر وكذا تنفيذها لاعمال الردم بمقدار (272,972) متر؛ وفقا لكشف الاعمال الصادر عن شركه (...). فان المستحق للمدعي وفقا للنسب المتفق عليها بين الطرفين يبلغ (929,866) ريال, وحيث تسلم المدعي مبلغ (752,917) ريال عن تنفيذ المدعي عليها لاعمال القطع الصخري بمقدار (371,467) متر واعمال الردم بمقدار (205,635) متر فان المتبقي للمدعي هو مبلغ (143,312) ريال عن تنفيذ المدعي عليها لاعمال القطع الصخري بمقدار (81,893) متر, ومبلغ (33,668) ريال عن تنفيذ المدعي عليها لاعمال الردم بمقدار (67,337) متر, ليصبح اجمالي المستحق للمدعي هو مبلغ (176,980) ريال, وتقضي الدايره بالزام المدعي عليها بدفعه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اشارت اليه المدعي عليها من صدور حكم نهايي في القضيه رقم (1788) لعام 1438ه يتعلق بموضوع هذه الدعوي؛ ذلك ان هذه الدعوي تتعلق بالمتبقي من مستحقات المدعي عن اتفاق السمسره حيث سبق وان قرر المدعي في تلك الدعوي احتفاظه بحقه في المطالبه بالمتبقي؛ وفق ما ورد في وقايع الحكم السابق. وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه, وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا (176,980) قدره مايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 2043 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (176,980) ريال قيمه مستحقاته عن اتفاق السمسره المبرم مشافهه بين الطرفين.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 585 لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا (176,980) قدره مايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.