uqn_gov_sa · regulation · processed · 14 chunks
يعد من صور انتفاء الخلوه بين الزوجين وفقا لما قضت به الماده (السابعه) من النظام؛ اذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا. يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمه، سواء اتحدت جنسيه طرفيه ام اختلفت، وفقا لاحكام نظام التوثيق. 1- دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله؛ يشترط للاذن بزواج من هو دون سن (ثمانيه عشر) عاما -وفقا للماده (التاسعه) من النظام- ما يلي: ا- ان يكون طلب الاذن بالزواج مقدما من الشاب او الفتاه (الراغبين في الزواج)، او وليهما الشرعي، او والده اي منهما. ب- موافقه الراغب في الزواج باقراره الصريح امام المحكمه، وسماع ما لدي الام بشان ذلك، فاذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمه ذلك واذنت بالزواج. ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، والا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي: - تقرير طبي. - تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء باحدهما اذا تضمن التقرير المكتفي به ايضاحا لمدي التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. 2- يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي زواج السعودي بغير سعوديه والسعوديه بغير سعودي اذا ابرم العقد داخل المملكه. اذا كان الطرفان لا يحسنان اللغه العربيه، فان اللفظ يكون صريحا في الايجاب والقبول في عقد الزواج اذا كان صريحا في لغتيهما، فان اختلفت لغتهما صح باللغه التي يحسنها كل منهما اذا كان صريحا فيها. اذا ابرم عقد الزواج باحدي وسايل التقنيه؛ فيعد الايجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكما، وتضع وزاره العدل ما يلزم من اجراءات وضوابط في هذا الشان. تتحقق المحكمه من تعذر حضور الولي في الزواج او تعذر تبليغه، بواسطه الجهه المختصه، وفقا لاجراءات التبليغ المقره نظاما. للمحكمه تفويض احد المرخصين -وفق الاحكام النظاميه- باجراء عقد الزواج للمراه التي لا يعرف لها اب، علي ان ينص صراحه في العقد علي انابته بتزويج المراه. دون اخلال بحكم الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام، اذا كان طلب المراه التزويج مستندا الي انقطاعها من الاولياء، اما لغيبه الولي او فقده او موته؛ فينظر في الطلب انهاء، ويثبت بالبينه ان وجدت، والا يتم التحقق من احدي حالات الانقطاع باي وسيله من وسايل الاثبات او بالكتابه الي الجهه المختصه وفقا للاحكام النظاميه. اذا عينت المراه وليا لها وفق الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك. اذا فوض احد المرخصين وفقا لاحكام الماده (العشرين) من النظام؛ فينص صراحه علي انابته بتزويج المراه. في سبيل تطبيق الماده (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحه؛ القريب للمراه المعضوله، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. لا يتطلب اثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره اذا كان موجودا. اذا ثبت عضل المراه المعضوله وفقا لحكم الماده (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فان ذلك يسري علي باقي موليات العاضل اذا طالبت احداهن بذلك، وينظر في الطلب انهاء. لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج اذا رضيت المراه المعضوله بذلك. تراعي المحكمه راي المراه المعضوله عند نقل ولايه تزويجها الي اي من الاولياء. تترتب اثار عقد الزواج الوارده في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام اذا كان بلا ايجاب من الولي، او بلا شهود، او زواج محرم بحج او عمره، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاما. يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمي، ما لم يصادق الزوجان علي خلاف ذلك. يكون تقدير مهر المثل للمراه باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهه الاب والام. لا يستحق الحاضن نفقه سكن للمحضون اذا كان اي منهما يقيم في سكن مملوك او مخصص له، او كان الحاضن يسكن تبعا لغيره. ويراعي فيما سبق مصلحه المحضون. ليس للحاضن المطالبه باجره السكن اذا هيا من وجبت عليه النفقه سكنا مناسبا للمحضون. مع مراعاه ما قضت به المادتان (التاسعه والاربعون) و(الخمسون) من النظام، اذا حكم بنفقه مؤقته لمستحقها، وكان هناك دعوي بنفقه مستمره، فيراعي ما يلي: 1- اذا كان الحكم للزوجه، فعلي المحكمه عند الحكم بالنفقه المستمره مراعاه ما حكمت به من نفقه مؤقته زياده او نقصا، بشرط مطالبه الزوج او الزوجه بذلك، بحسب الاحوال. 2- اذا كان الحكم للاولاد او الوالدين؛ فتحسب النفقه المستمره من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقه مؤقته. مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والخمسون) من النظام، اذا لم تستحق البنت المتزوجه نفقه زوجها وفقا لما قضت به الماده (الحاديه والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقه الاب، او من تجب عليه نفقتها. اذا حكم بالنفقه للمحضون؛ ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقه. لاغراض تطبيق الفقره (2) من الماده (الثامنه والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرا علي التكسب الا اذا اتم (الثامنه عشره) من عمره، علي الا يتعارض ذلك مع اكمال تعليمه بنجاح معتاد. يعد من الاحوال الاستثناييه الوارده في الماده (السبعين) من النظام، ما يلي: 1- اشتباه المواليد في المستشفيات. 2- عدم التعرف علي المجهولين في الحوادث او الكوارث. لا يسقط حق الزوجه في طلب فسخ عقد الزواج لعله في الزوج تمنع من المعاشره الزوجيه، بمجرد سكوتها عن المطالبه. تعد الشهاده بالاستفاضه المبنيه علي الشهره في نطاق حياه الزوجين من وسايل اثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهاده علي نفي الضرر. للمحكمه فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الاجراءات النظاميه ذات الصله- متي طالبت الزوجه به، لخشيتها عدم اداء الحقوق الزوجيه، وامتناع الزوج عن طلاقها او مخالعتها، علي ان تعيد ما قبضته من مهر. مع مراعاه ما قضت به المادتان (العاشره بعد المايه) و(الحاديه عشره بعد المايه) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالاتي: 1- طلب حضور الزوجين او احدهما. 2- شمول التقرير اقوال الزوجين ومن سمعت افادته. استنادا الي ما قضت به المواد (الثانيه والاربعون) و(العاشره بعد المايه) و(الحاديه عشره بعد المايه) من النظام، اذا عجز الحكمان عن الاصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصيه باي مما ياتي: 1- التفريق بينهما دون عوض، ان كانت اسباب الشقاق كلها من الزوج. 2- التفريق بينهما علي كامل المهر المقبوض، ان كانت اسباب الشقاق كلها من الزوجه. 3- التفريق بينهما علي عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق. 4- التفريق بينهما علي نصف المهر، اذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الاحوال، تراعي المده الزمنيه للعشره الزوجيه. للمحكمه بعد اطلاعها علي تقرير الحكمين ان تقرر ايا مما يلي: 1- اعتماد راي الحكمين. 2- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشان العوض. وفي جميع الاحوال، لا يفسخ عقد الزواج علي عوض تسلمته الزوجه الا بموافقتها. مع مراعاه ما قضت به المادتان (الرابعه والعشرون بعد المايه) و(الثامنه والثلاثون بعد المايه) من النظام، يتولي الحاضن القيام علي مصالح المحضون، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1- متابعه ما يخص المحضون لدي الجهات العامه والخاصه وانهاء الاجراءات اللازمه، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض علي التطبيقات والمنصات الرقميه الخاصه بالمحضون. 2- تسلم الاعانات والمكافات التي تصرف للمحضون من الجهات العامه والخاصه. 3- الاحتفاظ بنسخ من الوثايق والمستندات الثبوتيه المتعلقه بالمحضون، او اصول اي منها عند الحاجه لذلك. مع مراعاه ما قضت به الماده (الخامسه والعشرون بعد المايه) من النظام، اذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للام ولو تزوجت من رجل اجنبي عنه. لاغراض تطبيق احكام الماده (السادسه والعشرين بعد المايه) من النظام؛ يقصد بالاجنبي غير القريب وفقا لاحكام الماده (الرابعه والعشرين بعد المايتين) من النظام. يلزم الاب او الام بالحضانه وفقا لاحكام الماده (الحاديه والثلاثين بعد المايه) من النظام، وذلك بناء علي دعوي ترفع من احدهما او من اي من الجهات ذات العلاقه. لا يستحق الحاضن اجره علي الحضانه الا اذا اختارته المحكمه وفقا لاحكام الماده (الثانيه والثلاثين بعد المايه) من النظام. دون اخلال باحكام النظام، يراعي عند تحديد من يلتزم باخذ المحضون واعادته في الاستزاره والاستصحاب: مصلحه المحضون ومكان اقامته، وحال طرفي المنازعه. 1- تعد وزاره العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- نماذج واجراءات طلبات تقدير النفقه والحضانه والزياره، وتعتمد من المحكمه. 2- اذا حصلت الفرقه بين الزوجين وفقا لاحكام الماده (السادسه والسبعين) من النظام؛ فلاي منهما -بحسب الاحوال- التقدم الكترونيا بطلب الحضانه او الزياره او نفقه الاولاد، وتصدر وثيقه في شان الطلب وفق النماذج والاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، وتعد سندا تنفيذيا بعد اعتمادها من المحكمه، ويسري حكم هذه الفقره علي اي طلب في شان الحضانه او الزياره او نفقه الاولاد قبل حصول الفرقه. 3- لكل ذي مصلحه الاعتراض علي ما تضمنته الوثيقه الوارده في الفقره رقم (2) من هذه الماده بدعوي لدي المحكمه، ولها ان تامر بوقف التنفيذ متي كان يخشي منه وقوع ضرر. يراعي عند تحديد الجهه المشابهه الوارده في الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام؛ ان يتحقق بها غرض الموصي حسب الامكان. وفي جميع الاحوال لا يجوز نقل صرف الوصيه الا وفق الاحكام النظاميه. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، علي الجهات المختصه والمشرفه علي تسجيل الاموال افاده اي من الورثه -عند طلبه- بما يلي: 1- حقوق مورثه وامواله الثابته والمنقوله. 2- تسليمه نسخه من الكشوفات المتعلقه بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.