moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٧٨٣٦٠لعام١٤٤٣ه المدعي : مصنع (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيله المدعي تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الجلسه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) . كما حضر وكيل المدعي عليه (...) والمبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب الوكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عوازل حراريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٥٢) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وحوالات بنكيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥٢) تسعه الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٩,٨٥٢ )ريال تسعه الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي ويستند في دعواه الي (فواتير وحوالات بنكيه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه فاجاب بقوله: (موكلي يقر بالتعامل فيما بينه وبين المدعيه وينكر مبلغ المطالبه ويفيد بانه سدد كامل مبلغ المطالبه وعليه وبعد الاطلاع علي اجابات اطراف الدعوي وكاله ومذكراتهم رايت الدايره ان الدعوي بحاجه الي ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين , بالاطلاع الدايره علي تقرير الخبره تبين لها ان خلاصه راي الخبير في التقرير فيما يلي ان المبلغ المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٩,٨٥٣.٦٠) ريال، تسعه الاف وثمانمايه وثلاث وخمسون ريالا وستون هلله. وان الحوالات البنكيه المقدمه من قبل المدعيه تظهر بان السدادات كانت تتم من الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه. وفي الجلسه النطق بالحكم حضرت وكيله المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه وقد طلبت وكيله المدعيه الحكم بما جاء في تقرير المحاسب القانوني وهو الزام المدعي عليه بسداد قيمه المديونيه المستحقه بذمته البالغه ٩٨٥٣.٦٠ ريال، كما نطلب الزام المدعي عليه بسداد تكاليف الخبير المدفوعه من قبل موكلتي والبالغه ( ٦٣٧٤.٤٥ ريال.) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان اتفاق علي (توريد عوازل حراريه) مبرم بين الطرفين ، وحيث ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (٩,٨٥٢ ) ريال، وحيث حضر وكيلها عده جلسات، ولم يقدم اجابه موضوعيه عن الدعوي، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليه عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. واستنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق ببيع المدعي للمدعي عليه عوازل حراريه ولكون محل التعاقد من اعمال البيع والتوريد مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ( ٩,٨٥٣.٦٠) ريال تسعه الاف وثمانمايه وثلاث وخمسون ريالا وستون هلله. كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليه كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها ( ٦٣٧٤.٤٥ )ريال , بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لمصنع (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٦.٢٢٨.٥) سته عشر الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وخمس هللات؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .