moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١١٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم : (...)وبموجب الوكاله رقم : (...)وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه دعواه والمتمثله بانه : موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها بشان تركيب عدد ثلاثه مصاعد من (...) بمشروع (...)الخاص بالمدعيه، مع التزام الشركه المورده والمنفذه بجميع قواعد العمل الاحترافي وعلمهم التام بكون المبني للاستخدام الاداري علما بان العمل والعقد مشمولان بالضمان لمده عام كامل يبدا من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٦م ، ولكن مع استخدام المصاعد ومنذ استلامها ومع تشغيل برج الشركه (...) تفاجات المدعيه بوجود اعطال كثيره ومتكرره بشكل ينذر بخطوره بالغه ويوحي وفقا لتقارير فنيين باشتمال التركيب علي عيوب جوهريه بالغه الخطوره فقد لوحظ مع بدء استخدام المصاعد وحتي تاريخه تكرر اعطالها وعدم انتظام عملها بالشكل المناسب او محققا علي الاقل الالتزامات المشروطه والمترتبه علي العقد المبرم مع المدعي عليها، حتي وصل الحد لاخراج احد الموظفين من المصعد بواسطه الدفاع المدني لتوقف المصعد به اثناء استخدامه ولدي المدعيه ما يثبت ذلك، علما بانه تم مخاطبه المدعي عليها بشان تلك المشكلات كتابه ولفت انتباههم مرارا وتكرارا ، الا ان المدعيه لم تجد منهم حلا جذريا للامور، بالاضافه الي وجود هزه واضحه بالمصاعد وعدم انتظام في سرعتها و كثره تعطلها وتوقفها التام عن العمل بشكل اصبح منتظما ومعتادا، كما حدث سقوط لاحد المصاعد بشكل مفاجي بين الطوابق مما ينذر بخطر جسيم علي الصاعدين والنازلين خاصه من يعانون من مشاكل في القلب او لا قدر اﷲ في حال هبوطه بشكل مباشر الي اسفل نقطه بالاضافه الي حدوث ماس كهرباء بمفاتيح المصعد وسماع اصوات احتكاك ظاهره اثناء الصعود او الهبوط ويطلب الزام المدعي عليها بضروره تغيير المصاعد بالكامل وتركيب مصاعد اخري تتناسب مع المبني المتواجده به، التعويض عن الضرر الواقع علي المدعيه جراء التعطل المستمر لمده سنه منذ بدء استخدام المصاعد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات كانت لغرض اجراءات التبليغ للمدعي عليها حيث لم يحضر المدعي بيانات المدعي عليه الكافيه للابلاغ وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها عن طريق نظام ابشر بموجب المشهد المسحوب من نظام ابشر المرفق بملف القضيه، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ طلب امهاله لتقديم مذكره تفصيليه للدعوي فاجيب لطلبه وافهم بتقديم بيناته علي الدعوي ايضا فاستعد بذلك، فافهم بتقديم ذلك لدي الدايره قبل تاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مكونه من صفحتين حصر فيها دعواه حيث لم تحوي جديدا عما قدمه في صحيفه الدعوي كما قدم صوره من عقد صيانه مصاعد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٤ه لمده خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه المجانيه والمشموله بعقد البيع، كما افاد وكيل المدعيه بان المصاعد تتعطل بشكل مستمر ويتطلب صيانتها التواصل مع المركز الفني للمدعي عليها وياخذ وقت طويل حتي اتمام صيانتها، وفي جلسه ١٤/٠٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتغيير المصاعد وتركيب مصاعد اخري ويستند علي ما قدمه من بينات في ملف القضيه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي وفيها قرر انه لا يوجد لديه مزيد بينات واكد علي ما سبق واكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتغيير المصاعد وتركيب مصاعد اخري وذلك لتكرر اعطالها وعدم انتظام عملها بالشكل المناسب، بناء علي عقد شراء توريد وتركيب مصاعد كهرباييه، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها طبقا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ؛ ، وقد ثبت للدايره بعد اطلاعها علي عقد توريد وتركيب مصاعد كهرباييه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/١١/١٤٣٤ه والموافق ١٢/٩/٢٠١٣م وملحق عقد توريد وتركيب مصاعد كهرباييه والمبرم بتاريخ ٨/١/١٤٣٥ه والموافق ١١/١١/٢٠١٣م وعلي عقد صيانه المصاعد والمبرم بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٤ه والموافق ٢٦/٩/٢٠١٣م فقد نص عقد توريد وتركيب مصاعد كهرباييه في الماده الحاديه عشر علي انه: (يتعهد الطرف الثاني بالصيانه المجانيه للمصاعد المتفق عليها وتبديل اي قطع تتلف نتيجه للاستخدام الطبيعي للمصاعد دون مقابل ولمده عام كامل من تاريخ تسليمها للطرف الاول او ثمانيه عشر شهرا من تاريخ التوريد الاسبق منهما كما يتعهد الطرف الاول بان لا يسمح لاي جهه كانت اجراء ايه اعمال صيانه او اصلاح للمصاعد خلال هذه المده وفي حال اخلاله بهذا الشرط يعتبر الطرف الثاني خالي المسؤوليه تجاه الطرف الاول او ايه اطراف اخري تتضرر نتيجه هذا التصرف مع ايقاف الضمان والصيانه المجانيه المذكوره اعلاه.) كما اطلعت الدايره علي اليه الصيانه الوارده في عقد صيانه المصاعد وطريقه اعمال الصيانه الدوريه والاختبارات الفنيه وعلي ماذا يشتمل عقد التوريد والتركيب وعقد الصيانه وثبت لديها عدم اشتمال العقود السابقه لحق المدعيه في طلب تغيير وتبديل المصاعد في حال وجود عيب في المصاعد، وقد كفلت الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه للمشتري بان يرد المبيع ويستعيد الثمن في حالات نص عليها الفقهاء، او الارش بين قيمته صحيحا ومعيبا، لذلك برفض الدعوي المقامه من/ الشركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم: (...). الحكم في القضيه رقم ١٩٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) , سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من الشركه (...) قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٢١١٤ لعام ١٤٣٩ه ، القاضي برفض الدعوي ، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.