moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 35/1/ق/1438ه المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 5/1/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال في (...) ب(...) وبعد الانتهاء من العمل تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (136,713) ريال، وارفق صوره من عقد تنفيذ اعمال بتاريخ 27/9/2014م، وارفق صوره من كشفي حساب صادرين من المدعي عليها بمبلغ المطالبه- خال من الختم او التوقيع-، وختم المدعي دعواه بالمطالبه بسداد المبلغ المتبقي، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها يوم الاربعاء 20/4/1438ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها- (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) عن شريكين- مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعي لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد حسب الشروط والمواصفات مما تسبب لموكلته اضرار منها تاخير تسليم مما ترتب عليه غرامه التاخر، وقد قامت المديريه العامه للمياه بتوجيه خطاب لموكلته مفاده طلب ازاله ما تم تنفيذه من اعمال بخصوص الاسفلت الهابط في خطوط المنفذه في حي (...) وحي (...) وتم مخاطبه المدعي، وفي تاريخ 14/9/2015 تم تقديم طلب استلام للجهه المشرفه لتمديد مواسير وعند الاستلام تبين للاستشاري ان التنفيذ مخالف للشروط والمواصفات حيث تبين ان المدعي قام بوضع رمل اعلي المواسير ووضع الشريط التحذير ووضع الدفان دون استلام الاستشاري المواسير ولا الرمل وبالتالي رفض الاستشاري الاستلام، لكن المدعي لم يتجاوب وترك العمل مما اضطر موكلته الي التعاقد مع شركات اخري لانهاء العمل، وانتهي في مذكرته بعدم صحه مبلغ المطالبه لان موكلته لم تطابق علي الرصيد وانها متحفظه علي المبلغ لان الاعمال لم تسلم للاستشاري وانه لن يتم المطابقه الا بعد اعتماد الاعمال وتسليمها لمهندس المشروع، وطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه مع حفظ موكلته بالمطالبه بالاضرار، وبعرض ذلك علي المدعي استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/6/1438ه قدم المدعي مذكره رد ذكر فيها بان العمل توقف بسبب عدم صرف مستخلصات وان مبلغ المطالبه بعد خصم الغرامات التي بحق وبغير حق، وبعرض ذلك علي المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم 21/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها- بصك وكاله جديده رقم (...) عن مدير الشركه- مذكره رد ذكر فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/12/1438ه لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن بينته في الدعوي اكد علي كون كشف الحساب صادر من المدعي عليها والمتضمن بيان مستحقات المدعي وقدرها (136,713) ريال فطلبت منه الدايره اداء يمين الاستظهار بعد ان افهمته بعظم اليمين فاستعد بذلك فحلف قايلا (والله العظيم اني نفذت الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها واني لم استلم مستحقاتي منهم وقدرها (136,713) ريال). (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه، وبالنظر في موضوع الدعوي، فان المدعي يطلب اجره عمله وثمن التوريد وقدرهما (136,713) مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد وصوره من كشفي حساب صادرين من المدعي عليها، دون ان يتضمنا ختما او توقيعا من المدعي عليها، وقد تسلمت المدعي عليها بينات المدعي، واكتفت بالدفع بوجود العيب الذي منع من اعتماد استشاري المشروع، ثم تخلفت المدعي عليها عن الحضور، بلا عذر قدمته للمحكمه، ولم تدفع بشيء يتعلق بالتنفيذ من عدمه، وانحصر دفعها المشار اليه انفا بالعيب، دون ان تقدم ما يثبته من بينات، ومن ثم فان الاصل سلامه التنفيذ من العيب، وحيث ان ما صدر من المدعي عليها هو نكول ويعد اقرارا ضمنيا بما يطلبه المدعي، وحيث ان الدايره بعد التامل في بينات المدعي رات استكمالها باليمين استظهارا، فحلف المدعي اصاله كما هو وارد في محضر جلسه اليوم، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات انف الذكر: (.. اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ...، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ..)، عليه، فان الدايره ولساير ما تقدم، تنتهي الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وللمدعي عليها الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من موعد استلام صك الحكم محدد في تاريخ 8/5/1439ه. (ولجميع ما ذكر) فقد حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (136,713) مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 705 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد واعمال والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1439ه في القضيه رقم 35 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (136,713) مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.