tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530010057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430541006 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٧٦١٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للصيانه والنظافه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه مجمع (...) التجاري (شركه شخص واحد)
الوقايع:
وتتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للصيانه والنظافه) ضد (شركه مجمع (...) التجاري) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٨٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه موكلتي بمستحقات ماليه ناتجه عن عقد تقديم خدمات نظافه بينها وبين المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصيانه والنظافه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤١٠٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها بتسليمي المستحقات الناتجه عن العقد مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي للترافع في القضيه والمطالبه بحقوقي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وبتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٥ه ووردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها ذكرت فيها انه اولا: ان مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه تاسيسا علي الحكم رقم ٤٤٣٠٥٤١٠٠٦ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه, الصادر من فضيلتكم لصالحها لا يعطي المدعيه الحق في استحقاق اتعاب محاميها مطلقا؛ وقال في مثل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله , وقرره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم : (بان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه.. ثانيا: المدعيه اصرت علي المطالبه بمبالغ تزيد عن مستحقاتها ورفضت الحلول الوديه وقررت اللجوء للقضاء وموكلتي لم تجحد بحق المدعيه واستعدت لسداد مستحقات المدعيه حسب الفواتير المصدره منها، مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال (وهو ذات المبلغ المحكوم به من فضيلتكم) ١/في تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م سددت موكلتي جزء كبير من مستحقات المدعيه عند تمكنها وتوفر المبلغ بالحساب وذلك اثبات علي حسن النيه وعدم جحد حق المدعيه. ٢/ من قبل رفع الدعوي سبق وتواصلت موكلتي مع المدعيه لسداد باقي المبلغ المثبت بموجب فواتير ولكن رفضت المدعيه واصرت علي التوجه للقضاء والمطالبه بدون وجه حق بمبلغ كبير (١٧٢,٨٠٠.٠٠) ريال مثبت في طلباتها بالقضيه المحكوم فيها من فضيلتكم كتعويض باطل وللاثراء بلا سبب مشروع. ٣/ موكلتي حضرت جلسات الصلح لدي منصه تراضي في القضيه السابقه وابدت رغبتها في سداد المستحقات الفعليه للمدعيه ولكن المدعيه لم تحضر وعند تواصل المصلح مع المدعيه هاتفيا افاد ممثلها بعدم الرغبه في الصلح ورفض حضور اي جلسه تصالح.٤/ في اول جلسه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه بالقضيه السابقه اقرت موكلتي بمستحقات المدعيه من تلقاء نفسها وبناء عليه عرض فضيله رييس الدايره الصلح علي المدعيه ورفضت المدعيه وذلك بضبط الجلسه. ثالثا: المدعيه اصاله ومحاميها امتنعوا عن الصلح في اكثر من مرحله رغم تعاون واستعداد المدعي عليها لسداد المستحقات الفعليه للمدعيه. رابعا: موكلتي المدعي عليها تكبدت خساير ماليه نتيجه قرار المدعيه بسحب العمال وايقاف اعمالها وقرار المدعيه ذلك مثبت بالبريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢م وتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م ويفيد نصه بان المدعيه هي من قررت سحب العمل وايقاف العمل في حال التاخر عن السداد. خامسا: ان دعوي اتعاب المحاماه تعتبر من قبيل رفع الضرر عن احد اطراف الدعوي اذا كانت الدعوي الاصليه كيديه، والثابت والمستقر عليه في القضاء ان اتعاب المحاماه هي احد سبل التعويض عن الدعوي الكيديه وهو ما لا ينطبق علي الدعوي الاصليه المحكوم فيها من فضيلتكم، وذلك استنادا لما نص عليه قرار الهييه العليا بالمبدا رقم ٦ بتاريخ ١١/١/١٣٩٢ه ونصه: (لا يعزر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه) • ولجماع ما تقدم ولقوله جل في علاه: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول المصطفي صلوات الله وسلامه عليه :( لا ضرر ولا ضرار) اطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه طلبات المدعيه ومخالفتها للثوابت القضاييه والشرعيه . فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم قدم لايحه توضيحيه للدعوي ونصها سبق وان اقامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليها شركه مجمع (...) التجاري والمقيده برقم (٤٤٧٠١٧٨٠٤٠) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه , و المنظوره لدي الدايره السادسه و العشرون و ذلك بشان مطالبه موكلتي بمستحقات ماليه ناتجه عن عقد تقديم خدمات نظافه بينها و بين المدعي عليها و انتهت الدعوي بحكم نصه (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصيانه والنظافه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال) بصك رقم (٤٤٣٠٥٤١٠٠٦) و تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه الاسباب: وتاسيسا علي ذلك ولان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق والحقت الضرر بموكلتي مما جعلتها تضطر للجوء الي القضاء وتوكيل محامي لترافع في الدعوي وتكبدها لخساير وعملا بالقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمه في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) الطلبات: لما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال . وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد اتعاب المحاماه والصك في القضيه الاصليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه ارفق جوابه في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٤ / ١/ ١٤٤٥ ه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه ويتمسك بطلبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، و حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال ، وقدم في سبيل اثبات الدعوي عقد اتعاب المحاماه والصك في القضيه الاصليه، وبدراسه الدايره دعوي المدعيه وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسه العقد ، ولان طلب الشركه المدعيه هو الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال وحيث ثبت للدايره بان الدعوي الاصليه انتهت باقرار المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به وعليه فان استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها ، وذلك مخالفا لما نص عليه قرار الهييه العليا بالمبدا رقم ٦ بتاريخ ١١/١/١٣٩٢ه ونصه: ( لا يعزر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه) ولقوله جل في علاه: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول المصطفي صلوات الله وسلامه عليه :( لا ضرر ولا ضرار) ، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٢١٧٦١٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.