moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470819076 لعام 1444 ه المدعي: شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه البيوت المتجدده مواد البناء الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه لقيمه سياره وقدرها (١٥,٣٠٣.٤٠) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال سعودي واربعون هلله، عن الفتره من 6/ ٤/١٤٤٠ه الموافق 13/١٢/٢٠١٨م الي 15/ ٢/١٤٤١ه الموافق 14/١٠/٢٠١٩م. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 13/ 9/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه بوكاله رقم(44123211) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده (90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 14/ 9/1444 جاء فيها: اجرت موكلتي / شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه عده سيارات من نوع (ريو 2017) لمده مفتوحه ابتداء من تاريخ 2/٤/١٤٤٠ الموافق ١٧/١٢/2٠١٨ بموجب العقد (khsOO18O21) باجره قدرها (174458.85) مايه واربع وسبعون الف واربعمايه وثمان وخمسون ريال وخمس وثمانين هلله سدد منها (40733.20) اربعين الف وسبعمايه وثلاث وثلاثون الف وعشرين هلله والمبلغ المتبقي (132725.65) مايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمس وعشرين ريال وخمس وستون هلله، اطالب بالزام المدعي عليه بدفع اجره المستاجره وسداد المبلغ المستحق المقدر ب (132725.65) مايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمس وعشرين ريال وخمس وستون هلله. ، وفي جلسه اليوم 19/11/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (44123211) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت اعتماد العقد المرفق من المدعي عليه، ذكرت انه يوجد لديها ما يثبت تفويض المدعي عليه بالاستخدام، فافهمته بضروره تقديمها في هذه الجلسه، فطلب مهله لذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.