moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670678406 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بموجب عقد تضامن مؤسستين مقاولات مؤرخ في 15 /01 /2024م محرر بين المدعي والمدعي عليه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، اتفقا علي قيام المدعي بالاستثمار وذلك بتمويل المدعي عليه بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال مقابل نسبه من الارباح قدرها 10% يدفعها المدعي عليه الي المدعي كل (21) واحد وعشرون يوما، وتم تحديد مده العقد (6) اشهر تبدا من 15 /01 /2024م وتنتهي في 15 /07 /2024م ولم يتم تجديد العقد. ثانيا/ قام المدعي بتاريخ 15 /01 /2024م بسداد مبلغ الاستثمار وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال الي المدعي عليه، واقر المدعي عليه باستلام المبلغ من المدعي وذلك مثبت بموجب سند استلام علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه. ثالثا / بتاريخ 19 /05 /2024م تم ارسال خطاب من المدعي الي المدعي عليه مفاده عدم التزام المدعي عليه بما جاء بالبند الثالث من العقد المؤرخ 15 /01 /2024م المبرم بين الطرفين، بشان سداد الارباح في المواعيد المحدده، وطلب المدعي من المدعي عليه تحديد موعد لسداد الدفعات المستحقه رابعا / قام المدعي عليه بارسال خطاب اداري ومالي الي المدعي ردا علي خطابه التزم به المدعي عليه بسداد دفعات الارباح وقدرها مبلغ (105,000) مايه وخمسه الف ريال بتاريخ 30 /05 /2024م، كما التزم المدعي عليه بسداد مبلغ الاستثمار الي المدعي وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 15 /07 /2024م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما جاء في الخطاب الصادر منه علي مطبوعات مؤسستها والممهور بختمه وتوقيعه خامسا / بتاريخ 04 /12 /2024م ونتيجه عدم وفاء المدعي عليه بما التزم به، قام المدعي بارسال اخطار الي المدعي عليه عن طريق ناجز، يطلب من المدعي عليه سداد المبلغ المستحق عليه وقدره (405,000) اربعمايه وخمسه الاف ريال من جميع ما سبق ذكره وما تم تقديمه من مستندات تثبت التزام المدعي بما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين، كذلك قدمنا ما يثبت تعهد المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره (405,000) اربعمايه وخمسه الاف ريال، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حتي تاريخه، طبقا لنص الفقره من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه " 1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1 محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ انشاء 2024/01/15م علي مطبوعات المدعي عليه صادر من المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 15 /07 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ماورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات، وافاد بانه سيرفع العقد في النظام، واكتفي بذلك. عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 13 /08 /1446ه: وبعد اطلاع المحكمه علي اوراق القضيه طلبت من وكيل المدعيه تقديم مستخرج سجل تجاري للمدعي عليه فاستعد بذلك، بناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 19 /09 /1446ه: وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، المتمثله بقيمه رد راس المال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 /03 /1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12 /04 /1439ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1 / ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" . الامر الذي يخول للدايره السير في الدعوي حضوريا. وبما ان وكيل المدعي قدم البينه علي دعوي موكله المتمثله في سند استلام المبلغ الصادر علي مطبوعات المدعي عليه وسند الاستعداد بارجاع المبلغ الصادر ايضا علي مطبوعات المدعي عليه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده 29 من نظام الاثبات: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينقي علمه بان لاين خط او الامضاء او الختم او البصمه لمن تلقي عنه الحق "، كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، ونصت الفقره الثالثه: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها "، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليه الحضور والاجابه عن الدعوي والافصاح عن ما الت اليه اموال المدعي، ولانه من المتقرر ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، عليه يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)الجنسيه ذو الهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وبالله التوفيق.