moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤٨٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيله المدعيه تقدمت بهذه الدعوي وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت عن المدعيه وكيلتها/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٧٤٤٩٨٣٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٥ / ٦ /٢٠٢٤م، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما يلي نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات بلاستيك ومنظفات) عدد (٤٠) (ادوات بلاستيك ومنظفات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م بثمن اجمالي قدره (١,٤٥٦.٠٠) الف واربعميه وسته وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره) . لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٥٦.٠٠) الف واربعميه وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ) . وبسؤالها عن بينته علي دعواها اجابت بقولها : كشف الحساب مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين لها ان كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليه وهو بمبلغ (١.٤٥٦.٢٥) الف واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...) التجاريه كما اطلعت الدايره علي مطابقه رصيد فوجدتها علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه بمبلغ (١.٤٥٦.٢٥) الف واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب له وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب ومطابقه الرصيد وكلاهما بمبلغ (١.٤٥٦) الف واربعمايه وسته وخمسون ريال، محرران علي مطبوعات المدعيه وممهوران بختم المدعي عليه، وقد قررت وكيله المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصرت الدعوي في مبلغ (١.٤٥٦) الف واربعمايه وسته وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) . ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) : (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي كشف الحساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٤٥٦) الف واربعميه وسته وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.