moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 43/4/5_1 وتاريخ 8/4/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره برقم (...) وتاريخ 27/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...) في الدعوي المقامه عليه من (...)، الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (...) لعام 1439ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي (...) يطالب بالزام المدعي عليه (...) باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثماره في نشاط الفندقه وقدره (5810000) خمسه ملايين وثمانمايه وعشره الاف ريال وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به، والذي قضي منطوق الحكم بعدم قبول الدعوي من المدعي لرفعها علي غير ذي صفه. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المتضمن اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره المذكور اعلاه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بدفع (5810000) خمسه ملايين وثمانمايه وعشره الاف ريال، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس علي الحكم للدايره بمحكمه الاستيناف والتي قضت بتاريخ 15/9/1440ه برفض الالتماس، ثم تقدم المعترض باعتراضه بطلب نقض الحكم لما ذكر فيه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم وقرار رفض الالتماس، وبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه من بعد صدور قرار الالتماس واستوفت البيانات اللازمه نظاما وتضمنت المذكره ما يري المعترض انها من المحال المنصوص عليها في الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم فيعتبر الاعتراض مقبولا شكلا. واما بخصوص الموضوع فقد بني المعترض اعتراضه علي ثمانيه اسباب هي: اولا/ مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وما اصدره ولي الامر من انظمه. ثانيا/ عدم ذكر الاسباب لقبول الاستيناف. ثالثا/ عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. رابعا/ مخالفه الحكم للمبادي والقواعد القضاييه لخلوه من ذكر اسباب نقض الحكم. خامسا/ اخل الحكم بقواعد الدفاع المعمول بها شرعا ونظاما. سادسا/ الاختصار الشديد في ضبط الدعوي وتجزيه الاقرار وذكر اقوالا علي لسان المعترض لم يذكرها. سابعا/ اثبت الحكم صفه للمعترض ليست صفه حقيقيه ونسب له اقوالا لم تصدر منه. ثامنا/ عدم تقديم البينه او الدليل فيما نسب من اقوال علي لسان المعترض. وباستعراض هذه الاسباب تبين الاتي: 1/ فيما يخص السبب الاول لم يتضح ما يدل علي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه الصادر من ولي الامر وان ما استند اليه المعترض لبيان وجه المخالفه ليس في محله. 2/ ما ورد في بقيه الاسباب من (ثانيا الي ثامنا) عدا ثالثا لا تصلح ان تكون سببا للاعتراض لانها تتعلق بالوقايع وهذا مما يتعذر علي الدايره التعرض له استنادا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه. 3/ ما ورد في السبب (ثالثا) من عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي غير متوجه لكون الدعوي ذات صفه تجاريه، ومن مشمول ما نص النظام باختصاص المحاكم التجاريه، وبهذا يتبين عدم صحه الاسباب التي بني عليها المعترض اعتراضه. (وبناء عليه) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا؛ لما اشير اليه من اسباب. وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)