tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 5451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e8568f7d-3f40-4a0b-94d8-52f772aff718 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٥١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدين تقدم بطلبه لهذه المحكمه في ٢٥/٦/١٤٤١ه والذي ذكر فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في نشاطه المتمثل في اعمال الطرق والاسفلت والجسور والارصفه والاناره والمقاولات العامه للمباني، ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٩.٦٠٠.٠٢٢)، وعدد داينيه (١٧)، واسند تعثره الي الخساير في تعاملاته التجاريه، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تمسك المدين بطلبه، واكد علي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وكذلك تبليغ جميع الداينين، وتمسك بصحه ما اورده من معلومات في طلبه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام وتضمنتها الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق؛ ولما كان ذلك، وكان المدين لم يستوف كافه الطلبات المشار اليها لاجابته لما طلب، فضلا عن تقديمه في افصاحه ما يفيد بان اصوله البنكيه تزيد قيمتها عن: (٤٩٠.٠٠٠) ريال، عليه يكون لزاما علي الدايره رفض طلبه افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم)
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم (٥٤٥١ لعام ١٤٤١ه) المقدم من/ (...) سجل مدني رقم (...).
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,