tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530220928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=document_number:76148187-66f5-4ae6-846e-71052fa9a94c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٩٤٧٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٤٩٨.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكرت انها مطابقه الرصيد علي كشف الحساب فسالتها الدايره عن علاقه موكلتها بشركه (...) فقالت: فذكرت ان (...) هي السجل الفرعي وهي من تعاملت مع الصيدليه، وذكرت ان كشف الحساب بمبلغ (٥٤) الف لكن سدد منها جزءا وتبقي مبلغ المطالبه اضافه الي الاتعاب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وثلاثه واربعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المتبقي عليها، كما تطلب المدعيه كما في طلبها الثاني بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بقيمه (١١,٤٩٨.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور برغم تبلغ مديرها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام معين المربوط بخدمه ابشر، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما ما يتعلق بالطلب الثاني: ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وعدم استعداد المدعي عليه بدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٩.٩٩١.٤٣) هلله؛ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٤.٩٩٩.١٤٣) هلله لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.