tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-10-14 document_type=ruling entity=document_number:ac6fa70f-35ff-49e0-84fd-2012da5fcdad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2473 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه عدل محافظه الجبيل، بصحيفه دعوي مفادها: ان المدعي عليها طلبت من مؤسسه موكله القيام باعمال الشفط والتخلص من المياه في احدي مواقع العمل التابعه للمدعي عليها لحسابها، بموجب امر الخدمه رقم (...) وتاريخ 16/4/2020م، ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي حتي تاريخه، حتي اصبح في ذمه المدعي عليها مبلغ مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (1,938,430.20) ريالا وعشرون هلله، وقد اخذت المدعي عليها في التهرب والمماطله من دفع ما في ذمتها للمدعي، بالرغم من تاكيد المدعي لصحه مبلغ المطالبه، وزودت المدعي عليها بعدد وارقام الشاحنات ونسخ الفواتير الموقعه من المدعي عليها، وكذلك مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ 1/11/2020م، وبالرغم من مطالبه المدعي للمدعي عليها باداء المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت تماما عن الرد علي موكله، وحيث ان التخلف عن الوفاء بغير عذر يستوجب العقوبه الدنيويه والاخرويه، خاصه وان مبلغ الدين ثابت في ذمه المدعي عليها، فالدين عند الحنابله المال الثابت في الذمه، لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (مطل الغني ظلم)، كما ان سبب الالتزام شرعا هو تصرفات الانسان الاختياريه التي يوجب بها حقا علي نفسه، كالعقود دينا او منفعه او عملا او حقا، لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، وهو حكم عام في ايجاب الوفاء بجميع ما يشترطه الانسان علي نفسه، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (1,938,430.20 ريال) ريالا وعشرون هلله، اضافه الي الزامها بدفع مبلغ خمسين الف (50.000 ريال)، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 14/10/1442ه، حضرها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (1,938,430.20 ريال) ريالا وعشرون هلله قيمه مستحقات موكله عن اعمال الشفط والتخلص من المياه، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ خمسين الف (50.000) ريال، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في: امر الخدمه، ومبلغ وعدد وارقام الشاحنات، ومصادقه الرصيد، فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله لحصر دفوع موكلته، وحصر ادلتها، وافهمت الدايره من حضر باحاله القضيه للمرافعه الكتابيه، وباحاله القضيه للمرافعه الكتابيه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي شفط مياه لاحد المشاريع المنفذه من قبل موكلته، وقد نفذت اعمال الشفط بناء علي طلب الشراء رقم (...) وتاريخ 16/4/2020م، وبمبلغ وقدره سبعه وسبعون الفا وسبعمايه (77,700) ريال، والموقع والمذيل بختم المدعي عليها وبموافقه وتوقيع المدعي، وقد تقدم المدعي بفواتير بمبلغ مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (1,938,430.20) ريالا وعشرون هلله علي اوراقه الرسميه ومختومه بختم مؤسسته، ويدعي بانها لاعمال شفط نفذت لصالح موكلته، وبالاطلاع علي هذه الفواتير فانه لا يوجد عليها اي توقيع او ختم يخص موكلته يثبت صحتها او موافقتها علي ما تحويه من مبالغ، ولا تعلم من قام بالتوقيع عليها، فالمدعي صنع دليله بنفسه وعلي اوراقه الرسميه لاثبات صدق مطالبته، التي تنكرها موكلته جمله وتفصيلا، وذلك لعدم وجود موافقه من قبلها او توقيع او ختم علي هذه الفواتير، كما تقدم المدعي بمصادقه مزعومه، ويدعي بان موكلته قامت بالمصادقه عليها، وهذه المصادقه لا صحه لها اطلاقا، فلا يوجد عليها ختم او توقيع معتمد من قبل المدعي عليها، كما هو مبين في طلب الشراء، فالتوقيع علي هذه المصادقه لا تقره المدعي عليها، ولا تعلم من قام بالتوقيع عليها، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي، فيما ذكر وكيل المدعي من خلال المرافعه الكتابيه ان امر الشراء الموقع من قبل الطرفين يثبت ما تم الاتفاق عليه من اعمال، ولكنه في الوقت ذاته لا ينفي وجود اعمال اضافيه تم تكليف المدعي بها، فضلا عن زياده حجم نطاق العمل المتفق عليه فيما بين الطرفين، حيث امتدت مده العمل فيما بين المدعي والمدعي عليها حتي تاريخ 5/5/2020م، وقد جري العرف في مثل هذه الحالات علي اداء نطاق العمل، حتي وان تغيرت قيمه الاعمال المطلوبه عما تم ذكره بالسند لامر، طالما استوفت الفواتير شروطها بتوقيع طرفي التعاقد، وهو ما يؤكده البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها للمدعي بتاريخ 3/5/2020م، اما بالنسبه للفاتوره التي تقدمت بها مؤسسه المدعي والموقعه من موظف لدي المدعي عليها يدعي (...) فهو مدير المشروع بشركه صداره، وهو من قام بتوقيع امر الشراء وكذلك المصادقه الصادره من موكله، ولا يقدح في ذلك ما قد تدعيه المدعي عليها بكونه موظف غير مفوض، حيث قرر نظام المحاكم التجاريه في مادته (42) علي انه: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما ان عرف التجار له مكانته في الاثبات، فالعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فضلا علي ما هو مقرر من مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 6/11/1442ه حضرها الطرفان، وسالت وكيل المدعي عليها عما انجزه المدعي من اعمال فذكر بانه انجز ما في امر الشراء فقط، اي انه بقيمه سبعه وسبعين الف وسبعمايه (77.700) ريال، وان التوقيع الموجود علي الفواتير يختلف عن التوقيع علي امر الشراء والمصادقه، كما سالت وكيل المدعي عن وجود بينات اضافيه لدعوي موكله فافاد بانه ليس لدي موكله سوي ما قدم، وتم حجز الدعوي للدراسه، ثم سالت الدايره من خلال المرافعه الكتابيه وكيل المدعي عليها عن سداد موكلته للمبلغ الذي اقر به في الجلسه الماضيه، فذكر من خلال المرافعه الكتابيه بان موكلته تواصلت مع مؤسسه المدعي لكي تزودها برقم حسابها البنكي او بالحضور الي مقرها لاستلام المبلغ المتفق عليه بناء علي طلب الشراء المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي رفض الاستلام بحجه ان المبلغ المستحق له هو (1,938,430.20) مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر عن المدعي عليها/ (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (1,938,430.20 ريال) ريالا وعشرون هلله مقابل القيام باعمال الشفط والتخلص من المياه في احد مواقع العمل التابعه للمدعي عليها، بموجب امر الخدمه رقم (...) وتاريخ 16/4/2020م، اضافه الي الزامها بدفع مبلغ خمسين الف (50.000 ريال) تمثل اتعاب التقاضي في هذه الدعوي، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقاته الماليه المترتبه علي امر الشراء المذكور اعلاه للقيام باعمال الشفط والتخلص من المياه، وقدم بينه علي ذلك امر الشراء، ومصادقه علي صحه الرصيد، وبينانا يحتوي علي عدد الشاحنات ولوحاتها وارقام وتواريخ الفواتير واسم سايق كل شاحنه، وحيث ان المدعي عليها تنكر صحه مطالبه المدعي، وتقر له بالمبلغ الوارد في امر الشراء فقط، وهو سبعه وسبعون الف وسبعمايه (77.700) ريال، كما انها تنكر صحه المصادقه علي صحه الرصيد، وصحه ما ورد في بيان الشاحنات، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه ودراستها تبين لها ان المدعي عليها تقدمت بتاريخ 15/9/2019م بامر شراء للمدعي لاعمال التخلص من المياه، وكان امر الشراء بقيمه سبعه وسعين الفا وسبعمايه (77.700) ريال، واقرت المدعي عليها علي لسان وكيلها بان مؤسسه المدعي قامت بالاعمال المنصوص عليها في امر الشراء وتستحق قيمتها، كما اقرت من خلال المرافعه الكتابيه انها لم تقم بتسليم المدعي قيمه هذه الاعمال بسبب امتناعه عن استلام المبلغ، وعليه فان ذمه المدعي عليها تعتبر مشغوله تجاه المدعي بهذا المبلغ، ويجب عليها الوفاء به، وهو ما لا تمانع عنه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ سبعه وسبعين الفا وسبعمايه (77.700) ريال، اما ما زاد عن هذا المبلغ وحيث قدم المدعي مصادقه علي صحه الرصيد وذكر انها بينه علي صحه دعواه، وبالاطلاع علي هذه المصادقه يتبين انكار المدعي عليها لها، كما انها خلت من خاتم المدعي عليها علي صحتها، اضافه الي ذلك فان وكيل المدعي ذكر ان من قام بتوقيعها هو مدير المشروع بشركه (...)، وحيث لم يثبت المدعي موافقه المدعي عليها علي المبلغ الوارد في المصادقه، كما ان المدعي عليها تنكر صحه صدور هذه المصادقه منها، او صحه مبلغ المطالبه، وحيث تبين ان هذا المستند لا يقوي علي اثبات الحق المطالب به، فان الدايره تطرحه كدليل علي صحه المطالبه، اما عن البيان الذي قدمه المدعي ويحوي عدد الشاحنات ولوحاتها وارقام وتواريخ الفواتير واسم سايق كل شاحنه، فان المدعي عليها تنكر صحه هذا البيان، كما ان هذا البيان صادر من مؤسسه المدعي وعلي اوراقه ويحمل خاتم مؤسسته، ولا يوجد ما يثبت اطلاع المدعي عليها عليه، او قبولها به، بل انها ترفض الاقرار بصحه ما جاء به، وبالتالي فانه لا يقوي كذلك علي اثبات الحق المطالب به، اما ما اشار اليه وكيل المدعي من وجود بريد الكتروني يثبت استمرار العمل بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي هذا البريد لم يتبين صحه نسبته للمدعي عليها، كما انه مؤرخ في تاريخ متاخر جدا عن تاريخ امر الشراء، حيث صدر بتاريخ 3/5/2020م، وفيه قبول عشرين رحله فقط لناقلات المياه حتي تاريخ ارسال البريد، واعتبارا من تاريخه فيكون عدد الرحلات لناقلات المياه عشر رحلات في اليوم، وبما انه لم يثبت للدايره صحه صدور هذا البريد من شخص مخول لدي المدعي عليها، كما انه علي فرض صحته فانه لا يوجد ما يثبت ارتباطه بامر الشراء الخاص بهذه الدعوي، اضافه الي انه لا يوجد فيه ما يثبت قيام المدعي بتنفيذ الاعمال المشار اليها في البريد، وعليه فانه لا يمكن اعتبار هذا البريد دليلا علي صحه المطالبه بالمبلغ الزايد عما ورد في امر الشراء، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما جاء في اقرارها بمبلغ سبعه وسبعين الفا وسبعمايه (77.700) ريال وترفض ما زاد عن ذلك.
(منطوق الحكم)
فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)مبلغ سبعه وسبعين الفا وسبعمايه (77.700) ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1725 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع ل(...) مبلغ سبعه وسبعين الفا وسبعمايه (77.700) ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...)، بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 13/11/1442ه في القضيه رقم 2473 لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.