tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 83

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض

## المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي – صفه المدعي.

| القرار رقم (ISZR-83-2020) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2019-10264-Z) |

## الملخص:
مطالبه المكلفه بالغاء قرار الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليست له صفه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١/٤١)، (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م؛ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10264-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه، تم رفع اعتراض باسم
«المدير العام (...)» امام المدعي عليها، وذلك اعتراضا علي الربط الزكوي المعدل لعام
١٤٣٨ه، والمبلغ اليا بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه، تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، وبصفته
وكيلا عن ورثه (...) بموجب الوكالات رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه، ورقم (...) وتاريخ
١٤٤٠/٠٦/٠٦ه، ورقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه، ورقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه،
امام الامانه العامه للجان الضريبيه، بصحيفه دعوي باسم (...)، مالك مؤسسه (...)،
تضمنت الاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه المشار اليه، وحصر اعتراضه علي
البنود التاليه : البند الاول: فرق الايرادات البند الثاني : (بنوك داينه)، البند الثالث:
(الموردون).
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: فيما
يتعلق ببند فرق الايرادات، تبين ان هناك عقدا للمدعي في عام ١٤٣٦ه بمبلغ قدره
(٦٩٦,۱۱۳,۸۱۰) ريالا، يحسم منه المصرح عنه بالاقرار عن عام ١٤٣٦ه مبلغ قدره
(١٧,٢١٢,٤٦٤) ريالا، وعن عام ١٤٣٧ه مبلغ قدره (٣٧,٢٦٩,٦١٠) ريالات، وكذلك تحسم
الايرادات المصرح بها في قايمه الدخل لعام ١٤٣٨ه بمبلغ قدره (٢٨,٢٨٨,٠٦٩) ريالا،
وبالتالي فهناك فرق تم رده لصافي الربح بمبلغ قدره (٣,١٤٠,٥٥٣) ريالا، وذلك لعدم
تقديم المدعي كشف متابعه العقود الذي تم طلبه للعام محل الاعتراض بتاريخ
١٤٤٠/٠٥/٢٥ه وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، ونظرا لعدم تجاوب المدعي تم استبعاد ما
تم تنفيذه في السنوات السابقه؛ وكذلك الايرادات المصرح بها في حسابات ١٤٣٨ه،
وذلك لعدم تقديم كشف متابعه العقود، واضافه الفرق الي صافي الربح. وفيما يتعلق
ببندي بنوك داينه والموردين، فتوضح الهييه انه تم اضافه ارصده البندين الي وعاء
الزكاه، وذلك بعد اجراء المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل
طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك نظرا لعدم تجاوب المدعي في تقديم حركه
الحسابات حتي تتمكن الهييه من التوصل الي الارصده التي حال عليها الحول، وذلك
استنادا الي الماده الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا).
وفي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، الساعه السادسه مساء،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز
انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين،
فحضر (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض رقم (...) ارفقت صوره منه
في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور من يمثل ورثه المدعي رغم صحه تبلغ
وكيلهم بالموعد، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور، مما يعتبر معه انه قد اهدر حقه
في الحضور والمرافعه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان المدعي (...)
توفي - رحمه الله - في تاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ه، كما هو ثابت في صك حصر الورثه رقم (...)
وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣ه، الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بشمال الرياض، في حين تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تقديم اعتراضين، الاول: امام المدعي عليها باسم المدير العام لمؤسسه (...) والمؤرخ
في ١٤٤٠/٠٩/١٦ه، وهو تاريخ لاحق علي الوفاه، وقدم ممثل المدعي عليها نسخه من
هذا الاعتراض، ضم في ملف القضيه. والثاني : امام الامانه العامه للجان الضريبيه باسم
(...) والمؤرخ في ١٤٤١/٠٢/٠٣ه، وهو تاريخ لاحق للوفاه، فضلا عن كون الربط محل
الاعتراض صادرا في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ه، وهو ايضا تاريخ لاحق للوفاه. وعليه تم رفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الغاء قرار
المدعي عليها الصادر برقم (...) في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ه، بشان الربط الزكوي لعام
١٤٣٨ ه ؛ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي
الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (١)
من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه، تبين لها
ان الاعتراض المرفوع امام المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٤٠/٠٩/١٦ه، قدم باسم
المدير العام لمؤسسه (...)، وان المدير العام وفقا للسجل التجاري رقم (...) هو
(...)، في حين ان الثابت من اوراق القضيه ان (...) توفي - رحمه الله - في تاريخ
١٤٤٠/٠٥/١٧ه، كما هو ثابت في صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣ه،
الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بشمال الرياض: اي ان الاعتراض لاحق علي
تاريخ الوفاه. كما تبين للدايره ان الدعوي المرفوعه امام الامانه العامه للجان
الضريبيه في ١٤٤١/٠٢/٠٣ه، المدعي فيها هو (...) مالك مؤسسه (...)، ومرفوعه
من (...) بصفته وكيلا عن ورثه المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وحيث ان الفقره (١) من الماده الحاديه والاربعين) من نظام المرافعات الشرعيه،
تنص علي ان «ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله -
تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ...»، كما تنص الماده
(الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي
تسري علي هذه الدعوي بدلاله البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، علي ان ترفع الدعوي بصحيفه - موقعه من المدعي او من وكيله
او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه، موجهه الي لجنه الفصل ...»، وحيث
ان الفقره (1) من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص
علي ان «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي
سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به
في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان
توافر الصفه من النظام العام، ويتعين علي الدايره التحقق من توافرها في طرفي
الدعوي من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع بذلك اي من الخصوم.
وحيث ان الثابت من اوراق القضيه ان هذه الدعوي اقيمت في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه،
وان المدعي فيها هو (...) مالك مؤسسه (...)، والذي تبين للدايره وفاته في تاريخ
١٤٤٠/٠٥/١٧ه بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣ه، وحيث ان
تاريخ الوفاه سابق علي تاريخ اقامه الدعوي، وبالتالي فان : (...) - رحمه الله - ليس
له صفه في اقامه الدعوي، وكان من المتعين علي الورثه اقامه الدعوي باسم
التركه وليس باسم مورثهم المتوفي، مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي
مرفوعه من غير ذي صفه، ويتعين معه معه عدم قبولها. كما تنوه الدايره الي ان وكيل
الورثه اهدر فرصه تصحيح الدعوي بتخلفه عن حضور جلسه نظر النزاع المؤرخه في

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) باسم (...) شكلا؛ لرفعها
من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم
الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولصاحب
الشان استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.