tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437228327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-04-12 date_hijri=1441-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:c03bb5db-4979-42f2-96bc-82aadd6c78cf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439205234 لعام 1443 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (277500) ميتان وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (توريد وبيع). دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد وبيع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا. ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونشاط الشراكه (توريد وبيع سخانات) والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد). نشوء الحق كان بتاريخ 15/11/1441ه، الموافق 06/07/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وختم الدعوي بالطلب الاتي: الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (277500) ميتان وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي واضافت بان الارباح بين الاطراف مناصفه وبسؤالها هل سبق لموكلها اللجوء الي المصالحه ؟ افادت بان موكلها قيد الدعوي عبر منصه ناجر ثم احالت منصه ناجز الاطراف علي منصه تراضي وقد صدر من هذه المنصه التقرير رقم (01-4308010155) المتضمن تعذر الصلح وقد اغلق الطلب بتاريخ 26 / 08 / 1443ه مفيده بان موكلها لم يحضر اي جلسه للمصالحه بسبب عدم ارسال اي رابط لحضور اي جلسه للمصالحه. ثم عقبت وكيله المدعي قايله بانه سبق لموكلها اقامه دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه براس المال والارباح في العقد محل الدعوي برقم (3798 لعام 1442ه) لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه وقد اصدرت الدايره حكما يقضي باعاده راس المال دون النظر في الارباح حيث تم الحصر في تلك الدعوي بالمطالبه براس المال فقط. وبسؤال وكيله المدعي عليها هل حضرت المدعي عليها جلسه المصالحه او ابلغت بانعقادها؟ افادت بالنفي, وان موكلتها لم تخطر اي جلسه للمصالحه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (8/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (58/ا) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد... الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.."؛ كون الدعوي علي ادعاء المدعي متعلقه بعقد للمضاربه, وبما ان الدعوي تعتبر مقيده من تاريخ تقديم الطلب بقيد صحيفه الدعوي وتكون الدعوي مقيده من تاريخه, وبما ان المدعي قيد صحيفه الدعوي قبل انتهاء المده الوارده في الماده ثامنا من نظام المحاكم التجاريه, وبما ان الماده رقم (59/2) من اللايحه نصت في حال عدم القيام بهذا الاجراء ان تعتبر صحيفه الدعوي غير مقبوله حسب مضمون الماده رقم (21) من النظام, وبما ان اجراءات المصالحه حسب ما افاد به وكيل المدعي كانت بعد قيد الدعوي حيث احيل الاطراف الي المصالحه بعد قيد الصحيفه وقد اغلق الطلب بعد احاله الدعوي الي الدايره, وحيث ان النظام التقني للقيد "ناجز" متاح لجميع الدعاوي بما فيها الدعوي التجاريه, وحيث ان للدعوي التجاريه اجراءات خاصه , وحيث ان النظام التقني للقيد يسال المقيد عن سبق اللجوء الي المصالحه, وحيث ان المدعي لم يذكر بانه قبل القيد قام باجراءات المصالحه, فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه حيث لم يتحقق اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وذلك لكون المدعي قدم الدعوي خلال مده الحضر المشروطه في الماده رقم (59) من اللايحه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (59/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده". وبما ان المدعي لم يبين الدعاوي المرتبطه, وبما ان الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.", وبما ان الماده رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفه الدعوي ان تكون مستوفيه لما جاء في الماده رقم (20), وبما ان الماده رقم (76/ز) من لايحه النظام نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه -...بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-.", وبما ان المدعي خالف ايضا ما نصت عليه المادتين انفه البيان فلم يبين في صحيفه دعواه الدعاوي المرتبطه الوارد ذكرها في جلسه اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبه كونها مثبته للشراكه في هذه الدعوي لتعلقها علي ذات العقد والاستحقاق؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للامور الواجب توفرها في صحيفه الدعوي, وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من النظام.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439205234)؛ لما هو موضح بالاسباب.