tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530045599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:17f70d0d-a959-4715-924e-a93b7707e05f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه عشره و وبناء علي القضيه رقم 4470542210 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه ابوت لابوراتوريز 
المدعي عليه:
العلامات التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/فاروق سعد معوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من سويسرا بتاريخ 11/12/2020م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في بيرن، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه -الاداره العامه للعلامات التجاريه- المبلغ الي الطاعنه بتاريخ 27/04/1444ه الموافق 21/11/2022م المتعلق في رفض اعتراض الطاعنه علي طلب تسجيل العلامه رقم (362043) بالفيه (29)، واستن فيه طلبه علي ان قيام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالموافقه علي طلب العلامه المنشوره يعتبر مخالفه صريحه لاحكام الفقره (11 و 14) من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكوره معطوفه علي احكام الماده (4)،ولشهره المدعيه ووجود تسجيلات عالميه لها، ومشابهه العلامه محل الدعوي لعلامه المدعيه، واتحاد الفيات، وخصم صحيفته بطلب: (1. قبول الطعن شكلا لاستيفايه لكافه الشروط النظاميه. 2- الغاء القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه -الاداره العامه للعلامات التجاريه- وبالتالي، قبول طلب الطاعنه في الاعتراض علي العلامه المذكوره اعلاه لما هو مبين اعلاه.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22/07/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه التحضيريه: حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل المدعي عليها بندر فهد ابراهيم الباني هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استمهل للجواب وطلبت منه الدايره تقديم جوابه خلال عشرين يوما مع تقديم السجل الاجرايي علي محل الدعوي الموضح فيه المنتجات والخدمات المطلوب تسجيل العلامه عليها، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في 09/08/1444ه جاء فيها ما نصه: (اولا/الوقايع: في مستهل الحديث تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (362043) علي الفيه (29)، بحروف لاتينيه وبعد فحص وقبول تسجيل العلامه التجاريه فمن ثم نشر العلامه التجاريه، تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع اقوال الاطراف تبين ان العلامه محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد علي الاعتراض من قبل وكيل المدعيه، وبعد ان تبين لاداره العلامات التجاريه عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. ثانيا/الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: 1. الدفوع (الاول): افيد فضيلتكم ان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الاساسيين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل نجد الاختلاف يظهر جليا بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، فان المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه، نجد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، وحيث ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، وبالمستوي التطبيقي نؤكد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل (برايم شور) مختلف عن نطق العلامه التجاريه (بيدا شور)، وعليه فان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما. 2. الدفوع (الثاني): فضلا عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجاريه من حيث عدد الكلمات وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، والمعاني، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وحيث ان الشركه المدعيه قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهه بين العلامتين، حيث انها غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام . 3. الدفوع (الثالث): افيد فضيلتكم بالحكم القضايي المؤيد من محكمه الاستيناف رقم 453/5 لعام 1434ه (مرفق) والذي يؤكد ما سبق ذكره. ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه (محل الاعتراض) التجاريه لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض. رابعا/الطلبات: 1- رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه. 2- ادخال صاحب العلامه سبب الرفض طرفا في الدعوي.)، وارفق السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي، وشهاده تسجيل العلامه محل الدعوي، ومذكره الرد المقدمه من المدعيه الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بشان الاعتراض علي قبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي، وفي جلسه 21/08/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم نسخه من شهاده علامه موكلته، كما افهمت ممثل المدعي عليها بتقديم السجل الاجرايي للعلامه ونسخه من شهاده سجل العلامه فاستعدوا بذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 21/08/1444ه جاء فيها ان الهييه استندت في دفوعها علي ان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعيارين الاساسين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي وبتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل فان الاختلاف يظهر جليا بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، ورد علي ذلك ان تشابه العلامه المطلوب شطبها مع علامه المدعيه المسجله في المملكه من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتي، الامر الذي يؤدي الي لبس وخلط جمهور المستهلكين ويعتبر مخالفه صريحه لنظام العلامات التجاريه وانظمه الملكيه الفكريه المعمول بها، لانها تتشابه مع علامه المدعيه من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتي حيث ان العنصر الاساسي في كل من العلامتين يتطابق تماما في العلامتين، وحيث ان العبره في تقدير التشابه بين العلامتين يكون بالتماثل في ابتكار الفكره الرييسيه بينهما، وبما ان نظام العلامات التجاريه عندما منع تسجيل العلامات المشابهه او المطابقه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها او عندما منع تسجيل علامات مطابقه او مشابه للعلامات شايعه الشهره في المملكه اراد حمايه المستهلك من ان يقع في اللبس والتضليل بين منتجات وخدمات العلامات، وبناء علي نظام العلامات التجاريه واتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه فان هذه العلامه يجب ان تحصن من اي تعدي عليها، ومما يؤكد علي ذلك ما استقر عليه القضاء السعودي في تقرير التشابه و/او التطابق بين العلامات ان تكون العبره في اوجه التشابه و/او التطابق وليس اوجه الاختلاف، وبالتالي فوجود اي عناصر ثانويه في علامه المعترض عليها لا يخفي واقعه التطابق بين كلا العلامتين من حيث العنصر الجوهري والبارز في كلا العلامتين متشابه بشكل مضلل يصل الي حد التطابق الحرفي، وتصرف صاحبه العلامه محل الاعتراض يعتبر منافسه غير مشروعه والتي تنافي روح ومقاصد واهداف (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما تستند الهييه في ردها علي ان نطق العلامه التجاريه الطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، ورد عليها بان التشابه بين علامه المدعيه وعلامه طالبه التسجيل وعلي الرغم من علم مقدم طالب التسجيل بان علامته تتطابق الي حد كبير مع العلامه التجاريه للمدعيه وفي حين ان قبول مطلب تسجيل الموضوع سيضر بلا شك بمصلحه المدعيه خاصه وانه سيولد اعتقادا خاطيا وسيؤدي الي ارباك المستهلكين المعنيين الذين سيقعون في التضليل معتقدين خطا ان منتجات مقدم التسجيل تنتمي الي المدعيه، وبالمقارنه بين العلامتين يظهر التشابه البصري في العلامه في الشكل والنطق والمفهوم واللون وترتيب الحروف وباللغه وبالحروف وبعدد الحروف، وان كل ما قامت به طالبه التسجيل هو انها استعملت العنصر الجوهري في علامه المدعيه عباره (Sure) بذات الحروف وذات الترتيب بحيث وضعت كلمه شور في الجزء الثاني من الكلمه، الامر الذي سيوقع جمهور المستهلكين حتما وحكما في اللبس والغلط لا سيما وان اضافه طالبه التسجيل لبعض الحروف المختلفه مثل حرف 2 واضافه حرف m علي علامتها التجاريه ما هو الا تغير ثانوي لن يغير من واقع التقليد الممنهج والمقصود، وايضا استخدمت ذات الحروف وقامت بتبديل اماكنها وبالتالي فان طالبه التسجيل لم تسع الي اضفاء اي عنصر ابتكاري او صفه من صفات التميز وانما اكتفت بنسخ علامه المدعيه نسخا حرفيا وتصويريا لتصبح علامتها في شكلها ونطقها الصوتي تطابق علامه المدعيه تطابقا تاما، وهذا يدل علي سوء نيه طالبه التسجيل في تقليد علامه المدعيه بغيه الربح والاستفاده من شهره وانتشار علامه المدعيه لدي جمهور المستهلكين وكل ذلك دون وجه حق، وفي النطق الصوتي: فان مجرد النظر الي علامه طالبه التسجيل يتبين بانها قلدت علامه المدعيه في الشكل واللفظ والمفهوم في التشابه في اللفظ والجرس الصوتي حيث تلفظ كلتا العلامتين علي الشكل التالي: (بديا شور) كما ان علامه طالبه التسجيل تنطق (بريما شور) وبالتالي فانه من مجرد لفظ كلتا العلامتين يتبين انها نفس اللفظ وبناء علي ما تقدم فان علامه طالبه التسجيل لا تكون جديده او مميزه بل هي مضلله وتنطوي علي مساس بحقوق الغير، كما استندت الهييه علي ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، ورد علي ذلك بان مجمل الاحكام القانونيه قد كرست حق صاحب العلامه التجاريه المشهوره في التقدم بدعوي شطب او ابطال للعلامه التجاريه المقلده امام المحكمه التجاريه المختصه بهدف شطب تسجيلها كونها تشكل تعديا علي علامته الاصليه، اذ ان الهدف يكمن في امكانيه اعتقاد المستهلك ان العلامه المقلده في ذات العلامه الحقيقيه بخاصه بعد ان يقوم صاحب العلامه بتوسيع لدايره تجارته ونوع سلعه، ذلك ان الاختلاف في نوع السلعه لا يحول دون اعتقاد المستهلك بان العلامه المقلده في ذات العلامه الحقيقيه التي يعرفها وان صاحب هذه الاخيره قد وسع دايره تجارته ونوع سلعه علما بان استناد حيثيات القرار علي الاختلاف وعدم التشابه ليس من شانه ازاله الالتباس من ذهن المستهلك العادي لان كلمه سحاب كبيره الحجم وظاهره وتتطبع تاكيدا في ذهن المستهلك الذي يقع نظره عليها لا سيما اذا كان هذا المستهلك من الذين لا يطلب منهم عاده التدقيق والتحري عند شراء السلعه لمعرفه ما اذا كانت بصوره اكيده من ذات مصدر السلعه التي يعرفونها، وفي جلسه 02/11/1444ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤالهما عما استمهلا من اجله في الجلسه الماضيه ذكر المدعي وكاله بانه ارفق ما لديه عبر البريد كما ذكر ممثل المدعي عليها بانه ارفقها عبر البريد، وفي جلسه 13/01/1444ه حضر وكيل المدعيه: فاروق سعد معوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها: بندر فهد ابراهيم الباني هويه وطنيه رقم (...) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 27/04/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (362043) بالفيه رقم (29) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 27/04/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 25/05/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما،
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (362043) بالفيه رقم (29) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 12/07/1430ه بالفيه (5) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث في اللفظ والجرس الصوتي، بالاضافه الي شهرتها، وتستند الي اتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الاساسيين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي وبتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل فان الاختلاف يظهر جليا بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام ، وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.