moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٥٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ذكر فيها استاجرت المدعي عليها من المدعيه معدات عباره عن (بوكلين (...)) بمبلغ (١٨٠) مايه وثمانون ريال للساعه، وذلك لتقوم بتنفيذ عده مشاريع تابعه للمدعي عليها، وقد تم بالفعل تنفيذ الاتفاق من قبل المدعيه وتم تسليم المدعي عليها المعدات، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بدفع القيمه المتفق عليها لهذه المعدات وقد ترتبت علي اجره هذه المعدات المؤجره للمدعي عليها مبلغ و قدره (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) تسعمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط لا غير(مرفق رقم ١ الفواتير التي تثبت ذلك)، وقد اقرت المدعي عليها ان المبلغ المستحق للمدعيه حتي تاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٩م هو (٨٤٤.٦٣٥) ثمانمايه واربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وذلك بموجب كشف الحساب الصادر من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٩م (مرفق رقم٢ كشف الحساب) وتم بعد استلام هذا الكشف تنفيذ اعمال اخري علي النحو المثبت في المرفق رقم (١) الي ان وصل مبلغ (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) تسعمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط لا غير، ولما ان المدعيه طالبت المدعي عليها مرارا و تكرارا بسداد المبلغ المستحق في ذمتها الا انها اخذت تماطل و لم تلتزم بسداد المبلغ محل المطالبه، و لقول ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). لهذا يطلب المدعي الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) تسعمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط لا غير. ثم قدم المدعي عليه مذكره ورد فيها: ا١- بما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) ناتجا عن عقد اجار معدات (بمشروع ...) لصالح الشركه المدعي عليها. وفي حال اطلاع الدايره القضاييه الموقره علي صحيفه الدعوي المقدمه من قبل وكيل المدعيه، قبل الدخول في موضوع الدعوي من القبول الشكلي للنظر في الدعوي لان المنظم اشترط علي المدعيه في مثيلات هذه القضيه اخطار المدعي عليها بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. ٢- وبالنظر في مرفقات صحيفه الدعوي ان المدعيه قامت باخطار المدعي عليه الشركه غير صحيح وغير مكتمل البيانات، ولا يؤكد استلام للمدعي عليها للاخطار بل يبين فيه ان تقرير المصلح انه لا يوجد رقم للمدعي عليها ورد اخر (وبعد مداوله الصلح ومحاوله التوفيق بينهم تقرر حفظ المعامله لتعذر الصلح) (مرفق١)، ولا يعقل ان المدعيه تتعامل مع المدعي عليه ولا تملك اي رقما لتضعه بطلب الصلح. ٣- مما يتضح ايضا مخالفه المدعيه ما جاء في لايحه النظام التنفيذيه في الماده السبعين من انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، وايضا مخالفا للماده الحاديه والسبعين من ذات اللايحه بان الاخطار يرسل الي عناوين المدعي عليها، واما شان لجوء المدعيه للمصالحه غير صحيح وذلك لتقديمه بيانات بالمصالحه غير صحيحه مع علمها بها. وعليه وبناء علي ما تقدم يطلب التالي: ١. عدم قبول الدعوي شكلا لما سبق ذكره بالاسباب بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٢ه ثم قدم المدعي رده علي المذكره السابقه وملخصها ما يلي: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من تعمد المدعيه اخفاء بيانات المدعي عليها في محضر المصالحه، ويخالفه ايضا واقع الحال، ان النموذج الالكتروني الخاص بمنصه تراضي يلزم بوضع رقم السجل التجاري فقط وبناء عليه وبموجب ما لهم من تخويل يتم سحب كافه المعلومات الخاصه بالمدعي عليه من الجهه التابع لها السجل بناء علي الربط بين منصه تراضي والجهه التابع لها السجل ولا علاقه لنا او للمدعيه بهذا الاجراء، ثانيا: تحاول المدعي عليها بشكل واضح وجلي التنصل من اداء والالتزامات التي علي عاتقها تجاه المدعيه واداء الحقوق واجب شرعي لابد من القيام به وما لجات المدعيه الي القضاء الا لحق ثابت في ذمه المدعي عليها تحاول المدعي عليه التنصل من اداءه وقد ثبت فقها (يعامل المسيء نقيض قصده السيء). ثالثا: ولما ان المصالحه كما يدعي وكيل المدعي عليها شرط اساسي لقبول الدعوي قدم المدعي (ملحق عقد) والذي هو عباره عن محضر مصالحه بين الطرفين علي سداد المبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها وهذا المحضر قد اثبت صراحه الصلح الذي تم بين الطرفين وسبق الدعوي. ولكل ما سبق يطلب المدعي ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) تسعمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط لا غير. وبجلسه تاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ تبين للدايره عدم اجابه المدعي عليها علي موضوع الدعوي واستحقاق الدعوي ، وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم كشف حساب مجدول مؤرخ في ٢١/٠٤/٢٠١٩ م مذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها تضمن استحقاق المدعيه مبلغ ٨٤٤.٦٣٥ ريال وما زاد عن ذلك في المبلغ المطالب به يوجد عليه فواتير صادره من المدعيه مذيله بتوقيع المدعيه والمدعي عليها فقط واحتفظ بحقه في تقديم دعوي مستقله بشانها. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه المعدات المؤجره للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في كشف حساب مذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها ، وتضمن مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن تقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ٨٤٤.٦٣٥ ثمانمايه واربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٤٧.٣٦٤.٣٥) ناتجا عن عقد ايجار معدات (بمشروع (...)) لصالح الشركه المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٤/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٨٤٤.٦٣٥ ثمانمايه واربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في الاعتراض وبسؤالها ذكرت انها محاميه متدربه وان وكالتها في الدعوي ليست عن محامي مرخص وانما عن المدعي عليها مباشره واضافت انها مرخصه عن المدعي عليها من وزاره العدل برقم (...) واكدت علي ما ورد في اعتراضها المتضمن ان جدوله المديونيه نصت علي السداد خلال سنه ونصف تنتهي في ٢٢/١/١٤٤٢ه وان فتره جايحه كورونا تخللت هذه المده وهي من الظروف القاهره، فعقب وكيل المدعيه بان العقد قبل جايحه كورونا وان المدعي عليها لم تسدد خلال الجدوله اي مبلغ، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٠١) لعام (١٤٤٢ ه) القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ٨٤٤.٦٣٥ ريالا.