moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 92 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للانتاج سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/28 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي / رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي / د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا وبحضور حسام بن خالد القلعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه/ (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي بتاريخ 5/11/1440ه الصادر في قضيه الاستيناف رقم: ( 118/ق لعام 1439ه) ، والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضده شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للانتاج الفني سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (200.000) ريالا. ثانيا :الزام المحتكم ضده شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره ( 28.000) ريالا تمثل مصاريف التحكيم. ثالثا : رد ماعدا ذلك من طلبات، والذي بموجبه تقدم وكيل المدعيه بطلب الامر بتنفيذه. (الاسباب) وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم، المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب فان الماده (55/2/ج) من نظام التحكيم نصت علي ان لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا تبلغ المحكوم عليه ابلاغا صحيحا، واذ تبين للدايره عدم وجود ما يثبت تبلغ المدعي عليها تبليغا صحيحا بالدعوي والحكم، وعليه فانه لا محل لقبول هذا الطلب المقدم من وكيل المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب امر تنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري